القائمة الرئيسية

الصفحات

الوقــــــاية الداخلــــــية

الوقــــــاية الداخلــــــية

الوقاية الداخلية



مقـدمة

يقصد بالوقاية الداخلية قيام المقاولة  بالعمل على تصحيح الأوضاع التي تعيشها والتي قد تكون سببا في الاخلال في الاخلال باستمرارية نشاطها ومواصلة استغلال أموالها و استثمارها بطرق سليمة.
ويقصد بالمقاولة التي تخضع لهذا النوع من الوقاية حسب ما يمكن فهمه من صياغة المادتين 547و546من مدونة التجارة كل مقاولة تجارية أوحرفية،باعتبارها تتمتع بالشخصية المعنوية(المادة88 من القانون رقم5,96)المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة)وكذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتكون من شخص واحد لأنه و ان كانت تتمتع بالشخصية المعنوية الا أن الشريك الوحيد فيها لا يكون ملزما قانونا بتعيين مراقب الحسابات ما لم تتجاوز هذه الشركة عند اختتام السنة المحاسبية خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب حيث تلزم في هذه الحالة بتعيين مراقب للحسابات (المادة80 من نفس القانون)وبالتالي يمكن اخضاعها للوقاية الداخلية.
وهكذا كلما شعرت المقاولة باضطراب نشاطها وتقلب أوضاعها مما ينذر بقرب وقوعها في صعوبات مالية قد ينتهي بها الى التوقف عن دفع ديونها والا وأصبحت ملزمة قانونا بمراجعة حالتها وي فتلمس أسباب وقايتها حتى تبرهن على أنها فعلت ما ينبغي فعله  لتجنب تلك الصعوبات


وقد بين المشرع كيفية وقاية المقاولة نفسها بنفسها أي عن طريق الوقاية الداخلية بوضعه مجموعة من الأحكام و القواعد ضمنها المادتين 546و574من مدونة التجارة, وذلك للحيلولة دون تفاقم الوضع المالي للمقاولة  ووقوعها في أية صعوبة وذلك من خلال وضع نظام قانوني داخلي الذي يعتبر من أهم المستجدات الذي جاء به قانون 15-96
الذي جاء كبديل لنظام الافلاس بحيث جاء بمجموعة من التدابير الاحترازية الرامية الى منع كل ما من شأنه جعل المقاولة متوقفة عن الدفع وهنا يمكن طرح التساؤل التالي: ما مدى فعالية النظام القانوني المتعلق بمسطرة غير قضائية في ضمان ستمرارية  المقاولة وتجاوز بوادر الصعوبات في تواجهها.

المبحث الأول فتح مسطرة الوقاية الداخلية


سوف نتحدت في هدا المطلب عن شروط فتح المبحث الاول شروط فتح مسطرة الوقاية الداخلية والتي تخص المقاولة فقط في المطلب الاول و عن الجهات المخول لها فتح هده المسطرة المطلب الثاني

المطلب الأول  نطاق تطبيق الوقاية الداخلية 

 نصت المادة 546 من مدونة التجارة انه " يبلغ مراقب الحسابات، إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها " ,مما يوحي ان مسطرة الوقاية الداخلية لاتطبق الا على الشركات ولو لم تتوفر على مراقب حسابات , اي ان المقاولات الفردية لاتخضع لهده المسطرة وتمر مباشرة الى مسطرة الوقاية الخارجية ,
لكن يبقى التساؤل حول مصير الشركة دات المسؤولية المكونة من شخص واحد فهل تطبق عليها مسطرة الوقاية الداخلية باعتبارها شركة رغم عدم توفرها على شركاء و ايضا غالبا ماتتوفر على مراقبات حسابات , ام أن الامر يبقى رهين بتعين مراقب حسابات الدي بكون الزاميا في حالة تجاوز المقاولة 50 مليون درهم كرقم معاملات سنوية ,
أيضا هل يمكن تطبيق مسطرة الوقاية الداخلية على المجموعات دات النفع الاقتصادي , على اعتبار انها ان تعين مراقب حسابات ادا كان نشاطها تجاريا كان تصدر سندات قرض[1],
كما يبقى التساؤل أيضا بخصوص الاشخاص المعنوية العامة والتي تمارس نشاطا تجاريا, بحيث تتوفر هي ايضا على مجموعة من الاجهزة المتطلبة في مسطرة الوقاية الداخلية من مراقب حسابات و مجلس مراقبة و ادارة , رغم عدم تصور عجز مقاولة تابعة للدولة كون ان هده الاخيرة مليئة الدمة ,
اما في مايتعلق بفروع الشركات الاجنبية بالمغرب فوقوعها في اضطرابات من شأنها الاخلال بالمقاولة فهل يمكن تطبيق مسطرة الوقاية الداخلية , رغم عدم وجود نص قانوني يمنع دلك وأيضا نضرا لتأتير هده الفروع على الاقتصاض الوطني,[2]
ويمكن اعتبار عدم تطبيق مسطرة الوقاية الداخلية على التجار نضرا لعدم توفر هدا الاخير على الاجهزة المتطلبة لتطبيق مسطرة الوقاية الداخلية ك مراقب للحسابات و مجلس الرقابة

مفهوم الوقائع التي من شأنها الاخلال باستمرارية استغلال المقاولة

ان المشرع في المادة 546 وضع شرطا لتتطبيق مسطرة الوقاية الداخلية بأن قال "... المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها...",
بحيت أن التوقف عن الدفع لايشكل سببا لتبيق مسطرة الوقاية الداخلية بل يجب فقط ان يكون هناك وقائع تخل باستمرارية المقاولة ولاتكون المقاولة في حالة التوقف عن الدفع , لان التوقف عن الدفع سيؤدي لتطبيق مسطرة المعالجة,
لكن دكر كلمة الوقائع يدفع بالاعتقاد ان واقع واحد لاتكفي لتطبيق مسطرة الوقاية الداخلية , و بالرغم من دلك قد يكون المشرع دكر الوقائع على صيغة الجمع لترك الحرية لمراقب الحسابات او باقي الشركاء في تقدير هده الوقائع وما ادا كانت تشكل اختلالا وان كانت متعددة [3],
وقد يتور التساؤل حول طبيعة هده الوقائع , بحيث تتعدد هده الوقائع كالتقلص العادي لنشاط المقاولة اوارتفاع التكاليف ونقص السيولة و الوقائع الاجتماعية كالاضراب اوتسريح العمال او الزيادة غي الضرائب بحيت تتعدد صور و طبيعة هده الوقائع التي تؤدي الى الاخلالا بستمرارية استغلال المقاولة

المطلب الثاني: الجهات المخول لها تحريك المسطرة

ويتم تحريك هذه المسطرة من طرف :

*إما من طرف مراقب الحسابات إن وجد في الشركة أو أي شريك في الشركة عند ملاحظته لوقائع أو لكل ما من شأنه الإخلال بإستمرارية استغلالها "المقاولة " وعلي هذه الجهات متي تبين لها هناك اختلالات فإنها تعمل علي إخبار رئيس المقاولة بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وذلك داخل ثمانية أيام من تاريخ اكتشافه لهذه الوقائع يدعوه فيها إلي تصحيح ذلك الإخلال
وتعتبر هذه الوقائع ذات مصادر متعددة كتدهور المقاولة في وضعيتها المالية أو فقدان أسواق مهمة أو تكرار الإضرابات عن العمل .
لذلك سننتقل للحديث عن فئتي المحاسب والشركاء.

مراقب الحسابات

يعد مراقب الحسابات جهازا أوجده المشرع لرقابة الشركة والتدقيق في حساباته وماليتها، حماية للشركة ذاتها وللمساهمين أنفسهم وللأغيار، من خلال نصه على تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات إما وجوبا أو اختيارا في بعض الشركات
ومراقب الحسابات إما شخص ذاتي أو معنوي فقد نص المشرع على تعيينه وجوبا كلما تعلق الأمر بشركة المساهمة حيث أكد ذلك القانون رقم 17-95 وذلك من خلال المادة 159 التي نصت على أنه: يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبته وتتبع حسابات الشركة"، أو كلما تعلق
الأمر بالشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، أما الحالة الثانية والمتعلقة باختيارية تعيين مراقب الحسابات فإنها تشمل باقي الشركات.
ويعين مراقب الحسابات من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات مالية وذلك بعد تأسيس المقاولة أو أثناء التأسيس لمدة سنة، وفي حالة عدم تعيينه من طرف الجمعية العامة فإنه يعين من طرف رئيس المحكمة حسب المادة 165 باعتباره قاضي المستعجلات.
ويقوم المحاسب بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة، ومن مراقبة مطابقة حساباتها للقواعد المعمول بها، ولا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقب الحسابات.[4]

الشركاء

إنه في بعض الأحيان يمكن القول بأنه لا يمكن ولا ينبغي المراهنة على مراقب الحسابات وحدة فيما يخص وقاية المقاولة من الصعوبات التي تواجه المقاولة،مما دفع المشرع المغربي إلى إسناد المسطرة الداخلية إلى الطرف الآخر وهو الشريك.
وبذلك يمكن للشركاء في كافة الشركات التجارية ما عدا شركة المحاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشخص الواحد، أن يحركوا مسطرة الوقاية إما بشكل فردي أو جماعي، بصرف النظر عن عدد الأسهم، في كل تبين له أن ثمة إخلال قد يؤدي إلى عرقلة استمرارية المقاولة، كان من حقه أن يبلغه إلى رئيس المقاولة " الشركة".
ولهذا أكد الحق الذي منحه المشرع للشريك في تحريك مسطرة الوقاية دور كبير تنتج عنه مجموعة من المزايا في كون ممارسة هذا الحق من طرف الشريك يعوض الحالات التي لا يعين فيها السنديك، إضافة إلى كون الشركاء هم أصحاب المصلحة في استمرار ونجاح المقاولة. وبالتالي هم أحق بضمان هذا النجاح والسهر على تحقيقه بواسطة الواقية، إلا أن هذه المزايا ليس على إطلاقها بل إن إسناد هذا الحق للشريك فيه بعض العيوب، من بينها أن الخبرة التي يتمتع بها المحاسب أو مراقب الحسابات لا توجد عند الشريك. وبذلك يمكن للشركاء أن ساهموا في عرقلة نشاط المقاولة نظرا لانعدام الخبرة والأهلية الكافية التي يتوفر عليها مراقب الحسابات

المبحث الثاني : مظاهر صعوبة التطبيق العملي لمسطرة الوقاية الداخلية


تتحدد مظاهر صعوبة التطبيق العملي لمسطرة الوقاية الداخلية في العوائق التي يعرفها تحديد تعثر المقاولة و الممارسة المختلة للمسطرة

الفقرة الأولى : تعثر المقاولة وصعوبات التحديد

إن أول صعوبة تعرفها مسطرة الوقاية الداخلية هي عدم ضبط المفاهيم، إذ أن المشرع لم يحدد مفهوم المقاولة أو المقاولات الخاضعة الخاضعة لها، ولم يحدد مفهوم الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال باستمرار استغلال المقاولة، والأهم من ذلك صعوبة تحديد مفهوم الوقاية الداخلية لتعدد تفسيره حسب وضعية كل مقاولة.
تطرح مسطرة الإخبار كذلك مشكلا حيث إن المشرع لم يضع أي مقاييس أو أسس توضح الحد الفاصل بين نهاية الوقاية الداخلية والمرحلة الموالية.
إذا كان هذا ما يتعلق بمشاكل مسطرة الوقاية الداخلية من حيث تحديد تعثر المقاولة، فماذا يمكن القول بخصوص اختلال ممارسة هذه المسطرة

الفقرة الثانية : اختلال الممارسة

تتجلى مواطن اختلال الممارسة من خلال ملاحظة المقاولات الخاضعة للوقاية الداخلية، ومن خلال الشركات الملزمة بتعيين مراقب الحسابات والشركات المخيرة في ذلك كالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي هي غير ملزمة بهذا التعيين، غير أن المشكل المطروح هنا هو ممارسة مراقب الحسابات لمهامه، هل من حقه إعلان حالة الطوارئ مباشرة بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لديه ؟ من جهة أخرى دور الشريك ضعيف بالأخذ بعين الاعتبار أحقية هذا الأخير في إدارة الشركة ومراقبتها والتعرف والتمكن من أحوالها مما يطرح إشكالا هاما هو حدود صلاحية الشريك في فتح مسطرة الوقاية الداخلية. قبل ذلك والأهم منه المشرع لم يمنح أي دور لرئيس المقاولة في مسطرة الوقاية الداخلية خصوصا وأنه الأولى والأعرف بمشاكل المقاولة من أي شخص آخر مهما كانت وضعيته ومنصبه داخل المقاولة، إذ أن الصعوبات التي قد تعرفها المقاولة قد لا تقتصر أو قد لا تكون بالمرة مشاكل مادية ومالية بل قد تكون مشاكل اجتماعية أو غيرها والتي لا يستطيع مراقب الحسابات معرفتها، وهو ما يوضح أن المشرع قد نزع إلى الاهتمام بالمقاولات الكبرى على حساب المقاولات الصغرى والمتوسطة.[5]
من خلال كل ما سبق ذكره نستنتج أن مسطرة الوقاية الداخلية رغم أهميتها لعدم تجاوزها حدود المقاولة وإطارها الداخلي إلا أنها من حيث التطبيق تعرف إكراهات كثيرة لعدم وجود تنظيم دقيق وشامل من طرف المشرع مما يحتم عليه إعادة النظر في النصوص المتعلقة بها والوقوف على مواطن الضعف والخلل لتساير التحولات العميقة والتطورات المستمرة التي يعرفها مجال الأعمال والمقاولات محليا وعالميا

المطلب الثاني: تجليات صعوبة التطبيق العملي لمسطرة الوقاية الداخلية من الصعوبات
الفقرة الأولى: صعوبة تحديد  تعثر المقاولة:

وتتجلى صعوبة تحديد تعثر المقاولة  من خلال عدم ضبط المفاهيم سواء في تحديد مفهوم المقاولة أو المقاولات الخاضعة لمسطرة الوقاية الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية والذي يمكن تفسييره حسب وضعية كل مقاولة على حدى بالاضافة الى ذلك هناك المشاكل المتعلقة بمسطرة الاخبار والذي لم يضع المشرع بشأنه المقاييس والأسس التي وضع الى حد فاصل  بين نهاية الوقاية الداخلية لتبدأ مرحلة الانذار وبذلك فإننا نستنتج بأن مسطرة الوقاية الداخلية تطرح لنا مشاكل على مستوى تطببيقها وذلك في شقها المتعلق بتحديد انزلاق أو تعثر المقاولة فماذا عن اختلال الممارسة

الفقرة الثانية: اختلال الممارسة

يمكن استجلاء مكامن اختلال الممارسة من خلال المقاولات الخاضعة للوقاية الداخلية بل أكثر من ذلك خلال الشركات التي يكون فيها تعيين مراقب الحسابات الزاميا و الشركات التي يكون فيها اختياريا مثل الشركات ذات السؤولية المحدودة التي هي غير ملزمة بتعيين مراقب الحسابات لكن الاشكال الذي يطرح نفسه خصوصا ممارسة مراقب الحسابات لمهامه هو:اذا كان من حقه اعلان حالة الطوارئ ؟؟؟؟

المراجع المعتمدة

*        الاستاد الفروجي محمد صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها مطبعة النجاح الدار البيضاء 2000

*        الاستاد بن خيرة ’ مراقب الحسابات ودوره في تفعيل مساطر الوقاية الداخلية مقال منشور في من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ’ عن الندوة الجهوية الثامنة طنجة >21-22  يونيو 2007 , مطبعة الأمنية الرباط –  2007

*        الاستاد أحمد شكري السباعي:" الوسيط في مساطر الوقاية عن صعوبات التي تعترضها المقاولة ومساطر معالجتها"، الجزء الأول،  صفحة 201

*        الرحيم القريشي" تدابير الوقاية من الصعوبات المقاولات بين التشريع والتطبيق" الطبعةI – دار السلام، يونيو 2004

*        أطروحة فاتحة المشماشي، تحت عنوان :" أزمة معالجة صعوبات المقاولة"، جامعة محمد الخامس أكدال ( الرباط)-  السنة  الجامعية 2006/2007
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]  راجع
- أحمد شكري السباعي:" الوسيط في مساطر الوقاية عن صعوبات التي تعترضها المقاولة ومساطر معالجتها"، الجزء الأول،  صفحة 201
[2]  الرحيم القريشي" تدابير الوقاية من الصعوبات المقاولات بين التشريع والتطبيق" الطبعةI – دار السلام، يونيو 2004 ص 20
[3]  الفروجي محمد صعوبات المقاولة والمساطر الكفيلة بمعالجتها مطبعة النجاح الدار البيضاء 2000 ص 105
[4]   الاستاد بن خيرة ’ مراقب الحسابات ودوره في تفعيل مساطر الوقاية الداخلية مقال منشور في من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ’ عن الندوة الجهوية الثامنة طنجة >21-22  يونيو 2007 , مطبعة الأمنية الرباط –  2007 ص52
[5] أطروحة فاتحة المشماشي، تحت عنوان :" أزمة معالجة صعوبات المقاولة"، جامعة محمد الخامس أكدال ( الرباط)-  السنة  الجامعية 2006/2007 ص 48 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات