القائمة الرئيسية

الصفحات

نظام الكد والسعاية في الإجتهاد الفقهي والتطبيق العرفي

نظام الكد والسعاية في الإجتهاد الفقهي والتطبيق العرفي 

نظام الكد والسعاية في الإجتهاد الفقهي والتطبيق العرفي



تقديم عام للبحث

تعتبر الأسرة لبنة أساسية في تكوين المجتمع لكونها مبنية على أساس المكارمة والمودة والرحمة، وكذا على مقاصد تربوية وأخلاقية ودينية، إذ لا تقتصر على أسس دينية واجتماعية فحسب، بل تتعدى ذلك إلى أسس مادية نظرا لاللت ازمات والحقوق الملقاة على عاتق رب األسرة وبهدف العيش الرغيد والرقي بالمستوى المعيشي والتعليمي، وهذا ال يقصر على الرجل فحسب، بل إن المرأة  ة وعبر التاريخ أثبتت قدرتها على تنمية أموال زوجها، إضافة إلى دورها التقليدي في تربية األبناء وإعداد المأكل والمشرب وغير ها من مستلزمات بيت الزوجية. ويذكر لنا التاريخ عبر فقهاء سوس أن المرأة كانت ذات دور رئيس في تنمية أمالك زوجها بكدها وسعيها، غير أن الخالف عن مقابل تلك السعاية قد أثار جدال واسعا في أوساط الفقهاء النوازليين. وتحصينا للحقوق المشروعة للم أرة التي تملكتها بكدها وسعيها فإن االتجاه الغالب في الفقه هو إعطاءها مقابل سعايتها وهذا هو المصطلح عليه في الفقه الإسلامي بنظام الكد والسعاية، فنظام الكد والسعاية يجد أساسه في الفقه اإلسالمي بناء على حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد اشتهر نظام الكد والسعاية في منطقة سوس حيث كان سائدا إذ لم يسمع في المجتمع السوسي بأن النساء ال يقدمن لأسرهن خدمة وال منفعة، ولم يثبت أن اشتكى الرجال بالنساء، بل يعيش الجميع في انسجام وود ووئام، غير أن هذا ال يكاد ينفك عن نزاعات بين الزوجين حين مطالبة المرأة بحقها مقابل السعاية، فهناك من الفقه من خول لها المطالبة بهذا الحق ومنهم من منعها منه ومنهم من رده للعرف. وقد كانت المرأة في الأمازيغية تسمى "بتامغارت" مؤنث أمغار أي الشيخ فكما أن الشيخ 1 رئيس القبيلة ف تمغارت رئيسة الأسرة وسيدة البيت . وتكمن أهمية الموضوع علميا في احتدام النقاش الدائر حول الحقوق المالية للمرأة ، خاصة في وقتنا المعاصر التي أصبحت المرأة فيه تقوم بوظائف اقتصادية مهمة، مما يجعلها تساهم أيضا في تنمية أموال الأسرة وتراكمها. كما تكمن أهميته العملية في تنزيل مقتضيات أحكام هذا النظام المبني أساسا على العرف عند المناطق السائد بها ودوره في حل النزاعات المالية بين الزوجين

ولا يخلو البحث في موضوعنا هذا من معيقات تتجلى في كون الاجتهاد الفقهي يستمد تطبيق هذا النظام من العرف أساسا على اعتبار أن العرف إن كان صحيحا فإنه يصبح مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي فإن فتاوى الفقهاء في تنزيل مقتضياته هي نفسها سواء في الجانب الفقهي أو العرفي وهو الذي اقتضى التكرار في بعض الأحيان. وبناء على ما سبق فإن الموضوع يطرح إشكالات حاولنا قدر الإمكان إيضاحها وهي كالتالي:
على أي أساس يمكن تأصيل نظام الكد والسعاية؟  
متى يقضى للزوجة بالحق مقابل السعاية، وهل المرأة بالبادية كالمرأة بالحاضرة في استحقاق مقابل الكد عند الفقهاء؟ 
 ما مدى اعتبار العرف كأساس لنظام الكد والسعاية؟ 
 إلى أي حد استطاع القضاء المغربي التنزيل السليم لمقتضيات هذا النظام؟ 
وفي إطار محاولة الإجابة عن هذه الإشكالات وغيرها، فقد اعتمدنا على التقسيم الثنائي التالي

المبحث الأول: نظام الكد والسعاية في الاجتهاد الفقهي 

المبحث الثاني: نظام الكد والسعاية في التطبيق العرفي


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات