دور الالتزام بالاعلام في حماية رضا المستهلك
مقدمــــــة عامة:
يعد الالتزام بالإعلام من الالتزامات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة. وكأنها جزء لا يتجزأ من الواجبات الملقاة على عاتق أطراف العقد أو هما معا، ويمكن القول بأن الإعلام هو الإخبار والإخطار بواقعة معينة، حتى يكون الطرف الآخر على بينة من أمره، وقد ارتبط هذا المصطلح في المجال القانوني بنمط التعاقدات التي تحصل بين أطراف غير متوازنة من حيث المراكز القانونية أو الاقتصادية الأمر الذي يجعل الطرف القوي يستغل بعض المبادئ التقليدية لنظرية العقد، كمبدأ سلطان الإرادة ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين لإخضاع الطرف الآخر لإرادته وذلك كله دون أن يخرق المنظومة التقليدية لعيوب التراضي، وظهر الالتزام بالإعلام مع الفقيه الفرنسي جو كلار في منتصف القرن 20. الذي توصل إلى أن هناك التزاما أدبيا ملقى على عاتق المتعاقد البارز في العملية التعاقدية يفرض عليه ضرورة مد وتزويد الطرف الآخر بكل المعلومات اللازمة لمعرفة مضمون التعاقد.
أما بالنسبة للمشرع المغربي فلم يجعل هذا الالتزام في مصاف الالتزامات القانونية الإجبارية، وذلك في الشريعة العامة الذي حاول تداركه في القانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث تناول هذا الالتزام في فصله الأول من الباب السادس منه، إلا أنه مع ذلك لم يعط هذا القانون الأهمية اللازمة لهذا الالتزام لأن هدفه كان هو تحقيق غايات اقتصادية، تختلف عن تلك التي كان يهدف إليها القانون المخصص لحماية المستهلك. لذلك كان يتعين انتظار عشر سنوات لتبني هذا الالتزام ضمن مكانه الطبيعي وذلك في قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والمؤرخ في 18/02/2011، الذي نظم الالتزام بالإعلام في القسم الثاني وذلك في المواد من 3 إلى 14.
فما هي البيانات التي يتعين إعلام المستهلك بها ؟ والجزاء المترتب عن الإخلال بهذا الالتزام ؟.
وعليه سنقسم هذا الموضوع إلى مبحثين نتناول في (المبحث الأول) الالتزام بالإعلام ودوره في تبصير المستهلك و(المبحث الثاني) آثار الإخلال بالالتزام بالإعلام.
>>>تحميل البحث كاملا <<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك