القائمة الرئيسية

الصفحات

الإجراءات المسطرية للعقود الخاصة للتسجيل

الإجراءات المسطرية للعقود الخاصة للتسجيل

الإجراءات المسطرية للعقود الخاصة للتسجيل

 مــــقــــدمــــة  

تعتبر رسوم التسجيل من أقدم الضرائب التي ميزت مختلف الأنظمة الضريبية المعاصرة نظرا لارتباطها الوثيق بالملكية ولدورها الاقتصادي و التوثيقي الهام. فإلى جانب وظائفها الاقتصادية كأداة للاستثمار، و تطبيق السياسة المالية العمومية ، فرسوم التسجيل تتميز عن باقي أنواع الضرائب الأخرى بأنها تحقق للمالك خدمة أخرى، تتمثل في الإشهاد المادي للعقود المسجلة .  
فالمشرع ألزم الأطراف المتعاقدين بأداء رسوم التسجيل وفق مسطرة معينة ، كما حصر الأشخاص الملزمون بالقيام بإجراءات التسجيل على وجه التضامن مع اطراف العقد ، ومن بينهم الموثق "فوفق القانون 09.32 فهو المعني الأول للقيام بإجراءات التسجيل ما لم يعفيه الأطراف من القيام به" ،وكذا العدلين إد نص القانون 03.16 على أن العدل كذلك معني بإجراء التسجيل في حالة توكليه بذلك من قبل المتعاقدين.  فمؤسسة التوثيق و من خلال ما تضطلع به من دور أساسي في توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم ، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات ، تهدف كذلك إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات وغيرها، من خلال رعايتها لمصالح المتعاقدين من جهة ومصالح الدولة المتمثلة في رسوم التسجيل أساسا من خلال حث المتعاملين على استخلاصها أو القيام باستخلاصها وكالة عنهم، هذا وقد شهد المغرب تطورا تاريخيا لرسوم التسجيل، ففي إطار الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقانونية التي أوصت بها معاهدة الجزيرة الخضراء بتاريخ 7ابريل 1906 تم إنشاء ضريبة جديدة أطلق عليها اسم "واجبات التسجيل "حددت نسبتها في 2 في المائة من 4 المبالغ و القيم المصرح بها في عقود نقل الملكية وذلك في إطار الاصلاح الجبائي الشامل قصد تغطية التكاليف ومتطلبات الدولة على غرار ما يجري به العمل في فرنسا.  لم يصدر القانون الأساسي لضريبة التسجيل إلا بموجب ظهير 11 مارس الذي دخل حيز التطبيق بموجب القرار الوزاري بتاريخ 12 مارس 1915،وقد اندرج صدور هذا القانون في إطار ما سمي بالإصلاح الجذري للنظام الجبائي المغربي تطبيقا للفصل الأول من معاهدة الحماية المفروضة على المغرب في 30مارس 1912 بقصد توفير الموارد المالية الكافية لخزينة الدولة الاستعمارية وتنفيذا للفصل السابع من نفس المعاهدة أحدثت لجنة الإصلاح الجبائي لتضطلع تحت الإشراف الفعلي لوزير صاحب الجلالة في المالية بدراسة التحسينات الجبائية و إحداث ضرائب جديدة . إلا انه لوحظ ان هذه اللجنة سرعان ما أبدلت بلجنة أخرى ذات طابع تقني محض والتمثيلية فيها للمغرب إذ انحصرت العضوية فيها على موظفين و قضاة فرنسيين وقد كان قانون التسجيل _المتصدر حديثا في المغرب لكل القوانين الجبائية المعاصرة أو محدثة ضريبية تنبثق عن تلك اللجنة التي كانت إثر ثقافة أعضائها واضحا في إعداد القانون المقتبس من قانون "فريمير" الفرنسي. وشهد هذا التشريع الأساسي تعديلات متعددة بواسطة القوانين المالية السنوية و قوانين الاستثمارات العقارية و المعاهدات الدولية في مجال التسجيل المصادق عليها من طرف المغرب خصوصا فيما يخص التعريفات النسبية و الثابتة للواجبات المراد استخلاصها تحت ضغوط حاجات الدولة ذات الطابع الاقتصادي  والاجتماعي.
 توجت هذه التعديلات بصدور "مدونة التسجيل و التمبر" بمقتضى المرسوم الملكي رقم: 16 بتاريخ 019-66: رقم الملكي المرسوم و 1958 دجنبر 24 بتاريخ 1151- 58-2 نوفمبر 1966 ،و توالت التعديلات إما بالزيادة أو التخفيض في أسعار الرسوم ، و تعد 5   تعديلات قانون المالية لسنة 2004  ابرز هذه التعديلات ، إذ أدرجت مدونة" التسجيل و 6  التمبر" ضمن مقتضيات المادة 13 من القانون المذكور و الذي نسخ مرسوم 1958. وبغية مواكبة الأوضاع المالية و الاقتصادية للدولة وتجاوز الهفوات والثغرات الجبائية التي جاء بها القانون الإطار ل21 ابريل 1984 المندمج في إطار برنامج التقويم الهيكلي فان المنظومة الجبائية عرفت مجموعة من التعديلات أهمها تلك التي جاء بها قانون المالية لسنة 2007و التي ارتكزت على محورين أساسين : - إصدار المدونة العامة للضرائب وفقا لمقتضيات المادة 10 من القانون المالي لسنة 2006 7 و التي تم من خلالها تجميع الأحكام التشريعية المتعلقة بتأسيس و تحصيل الضرائب الثالث بالإضافة لرسوم التسجيل و كذا المساطر الجبائية الخاصة بها في نص واحد وتتضمن هذه المدونة كتابين تناول الكتاب الأول قواعد الوعاء و التحصيل المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل أما الكتاب الثاني فتناول المساطر الجبائية المتعلقة بقواعد المراقبة و المنازعات في مجال هذه الضرائب . - تقديم مقتضيات جبائية جديدة فيما يتعلق بالضرائب الثالث وواجبات التسجيل. إن إصدار المدونة العامة للضرائب جاء في إطار جمع شتات النصوص الضريبية حيث احتلت رسوم التسجيل القسم الرابع من هذه المدونة كما ان هذا التدوين جاء ليكرس المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بالنسبة لضريبة التسجيل هذه الأخيرة هي محور حديثنا في موضوعنا هذا لذلك سينصب حديثنا بالأساس على الإجراءات التوثيقية للعقود الخاضعة للتسجيل ، محاولين إبراز أهم الأحكام التي تضبط الوعاء الضريبي لواجبات التسجيل وكذا مسطرة استفائها. ومن خلال ما سبق يتضح بأن للموضوع أهمية علمية و عملية، تتجلى الأولى في دراسة النصوص القانونية المنظمة لإجراءات تسجيل العقود التوثيقية وفق المدونة العامة للضرائب و قوانين التوثيق 03.16 و 09.32. أما الثانية فتتجلي في إبراز نجاعة هذه النصوص في تنظيم و ضبط عملية التسجيل بالنسبة للمتعاقدين . تباعا لذلك، حري بنا أن نطرح الإشكالية التالية :إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال تنظميه لإجراءات التسجيل التوفيق بين مصالح المتعاقدين و إدارة التسجيل وتبسيط مسطرة تسجيل العقود التوثيقية ؟. من خلال هذه التوطئة البسيطة سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال تناولنا وفق التصميم التالي:

المبحث الأول: الأحكام العامة لضريبة التسجيل بالمغرب

  مبحث ثاني: الإجراءات التوثيقية للعقود الخاضعة للتسجيل 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات