القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة قانونية للطعن بالنقض المقدم ضد مرسوم الساعة الإضافية

دراسة قانونية للطعن بالنقض المقدم ضد الساعة الإضافية 

دراسة قانونية للطعن بالنقض المقدم ضد الساعة الإضافية


بعد مصادقة الحكومة في الآونة الأخيرة على المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر في 15 صفر 1440 الموافق لـ25 أكتوبر 2018 المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة والمتمثل (جرينتش +1)، الأمر الذي أدى إلى ردود غاضبة من المواطنين الرافضين لهذا المرسوم خاصة في صفوف التلاميذ المغاربة والذي عبروا عن ذلك في شكل احتجاجات كبيرة بشوارع مدن المملكة.
بادر المحامي المنتمي إلى هيئة مراكش والمقبول للترافع لدى محكمة النقض، إلى تقديم مقال للطعن في المرسوم لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ضد رئيس الحكومة الحكومة و الوكيل القضائي للمملكة، معتبرا أن المرسوم تجاوز للسلطة.
سنحاول تحليل الأسباب التي بنى عليه المحامي مقاله المقدم إلى محكمة النقض.

أولا: الآساس القانوني
اعتبر المحامي في مقاله أن المرسوم لا يستند على أي أساس قانوني كما يعد خرقا للقواعد الدستورية، وذلك أن المرسوم المنظم للساعة القانونية، هو المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) والذي عدل بعد ذلك مرسوم رقم 2.13.781 صادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 سبتمبر 2013 ).
وكان من اهم مقتضيات المرسوم الملكي المشار إليه الفصل الأول الذي ينص على أن كل تغيير في الساعة القانونية للمملكة يجب  أن يكون بنفس المرسوم الملكي، ولأن المرسوم المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، يعد مرسوم حكومي يعتبر ذلك شطاطا وتجاوزا في استعمال السلطة من طرف الحكومة، لكونها ليس لها الاختصاص ولا الصلاحية لإصدار المقررات التنظيمية لتغيير التوقيت المعمول به المحدد بالتراب الوطني إلا بواسطة مرسوم ملكي، هذا الأمر يعتبر سببا للطعن بالنقض حسب الفصل 118 من الدستور، والفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، و المادة 20 من قانون المحاكم الادارية.  
إضافة إلى ذلك فالمرسوم الحكومي لا يعد من قبيل مراسيم الضرورة والمراسيم التفويضية، و هي ما تعرف بمراسيم القوانين  المنصوص عليها في الفصل 70 و81 من الدستور و هي مقررات تنظيمية تتخذ من طرف الحكومة تحت رعاية البرلمان فهي من حيث القوة القانونية تكون مجرد قرارات تنظيمية تخضع لمبدأ المشروعية لكن بمجرد مصادقة البرلمان على هذه المقررات بصفة نهائية فإنها تنتقل إلى مرتبة القوانين العادية، و تتحصن بذلك من رقابة القاضي الإداري كمبدأ عام شأنها شأن القوانين. 

ثانيا: غياب شرط المصلحة العامة
تعرف القرارات التنظيمية بشكل عام بكونها إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة الملزمة بمقتضى ما لها من سلطة عامة تقررها القوانين والمراسيم و ذلك بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملا و جائزا قانونا وكان الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، لذلك يقتضي مبدأ المشروعية أن يخضع المرسوم الحكومي للرقابة القضائية كمبدأ عام و إلى اتسم عمل الحكومة بالشطط في استخدام السلطة، حيث لا يدخل هذا المرسوم في القرارات  المستثناة من هذه الرقابة.
وهكذا اعتبر المحامي الحسين الراجي أن المرسوم يفتقد لشرط المصلحة العامة الذي يتوجب في مثل هذه القرارات حيث لم يأخذ بعين الاعتبار عوامل الملاءمة والمرونة والاستقرار، ذلك أن التوقيت الجديد سيدفع بجميع الشرائح الاجتماعية، أطفالا متمدرسين وآباء وأمهات وعمالاً وموظفين ومرتفقين وغيرهم، الاستيقاظ تحت جنح الظلام والتوجه إلى العمل وولوج المدارس ومقرات العمل قبل الشروق.
إضافة إلى ذلك فان الساعة الإضافية ستساهم في الرفع من استهلاك الطاقة بجميع أنواعها، هذا ما ينسف مبررات التي أسست عليها الحكومة قرارها التنظيمي المتمثل في الاقتصاد من الطاقة.

ثالثا: خرق القواعد الدستورية
ينص الدستور في مجموعة من الفصول في الباب الثاني المعنون بالحريـات والحقـوق الأساسيـة، على مجموعة من الحقوق الدستورية والتي يمسها المرسوم الحكومي الجديد أهم هذه الحقوق،  الأمن الاجتماعي والاقتصادي والأمن الصحي والروحي.

رابعا: الاختصاص لمحكمة النقض
المادة 09 من قانون المحاكم الادارية قد أسست لهذا النوع من القضايا من خلال التنصيص على اختصاص المجلس الأعلى  بالبث ابتدائيا و انتهائيا  في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بالنسبة للمقررات التنظيمية و الفردية الصادرة عن الوزير الأول أي خضوع هذه المقررات لمبدأ المشروعية من خلال رقابة أعلى هيئة قضائية إدارية و هي المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا.





هل اعجبك الموضوع :

تعليقات