القائمة الرئيسية

الصفحات

درس رائع حول موضوع الطعون العادية في قانون المسطرة المدنية

الطعون العادية في قانون المسطرة المدنية

الطعون العادية في قانون المسطرة المدنية





  يقصد بطرق الطعن الوسائل التي من خلالها يمكن للأفرد الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء، إذ بموجبها يمكن المطالبة بمراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية أمام محاكم أعلى منها درجة أو بمراجعة المحاكم الأحكام التي سبق أن أصدرتها ضدهم 
  وتنقسم طرق الطعن إلى نوعين، وهي طرق عادية وطرق استثنائية وموضوع عرضنا ينصب في الطرق العادية، وتعتبر هذه الأخيرة الملاذ القانوني الذي يلجأ إليه المحكوم عليه لبسط نزاعهم من جديد أمام القضاء في محاولة منهم لتدارك ما فاتهم أمام محكمة الحكم المطعون أو لتقديم وثائق ودفوع...
فالتعرض عرفه المشرع المغربي في قانون المسطرة المدنية القديمة، من خلال الفصل 215 وحافظ عليه المشرع المغربي في الفصل 130 من ق. م. م  على أنه " يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للإستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54 "
أما الاستئناف " فلم يكن منصفا قبل الحماية بحث كان المغرب  يطبق أحكام الشريعة الإسلامية التى لا يوجد فيها التقاضي على درجتين وإن سلمت بإمكانية تعدد القضاة واختصاصاتهم واستقلال كل منهم بناحية لا يرتبط نفوذها إلا به، ولا يتوقف على سواه". 
وقد حضيت الطعون العادية بالمغرب في السنوات الأولى من القرن الماضي بأهمية كبيرة على مستوى التنظيم، لكن لم يكن هناك تنظيم للطعون العادية كما هي في الترتيب الحالي، لكن بتطورات متعددة ومختلفة عكست المراحل التي مر بها المجتمع المغربي، وكانت أهم خطوة قام بها المشرع المغربي تلك التي تمت في 11 رمضان 1394، الموافق ل 28 شتمبر 1978، وهو قانون المنظم للمسطرة المدنية وسوف يعرف هذا القانون مجموعة من التعديلات في بعض فصوله، وبهذا فقد عمل المشرع المغربي على تنظيم الطعون العامة من الفصل 130 إلى 164 من قانون المسطرة المدنية
وتكمن أهمية هذا الموضوع في كون أن الهدف الأسمى الذي ترمي إليه جل التشريعات وكذا القوانين وهو تحقيق العدالة والإنصاف وضمان احترام المتقاضين لمؤسسة القضاء والمشرع المغربي أوجد في الطرق العادية أنها بمقدورها تحقيق هذا الهدف.
واعتبار موضوع بحثنا هو الطرق العادية ( التعرض -  الاستئناف ) سنحاول دراسته من خلال مجموعة من النصوص التشريعية المنظمة لها وبعض الاجتهادات القضائية وذلك يخول لها مقارنة ما هو بَين ما هو نظري وعلمي.
وسنحاول تناول هذا البحث من خلال التطرق إلى مجموعة من الإشكالات. من قبيل معرفة مدى قدرة المشروع المغربي على تفادي النواقص التشريعية الفارطة، ومدى قدرته في تنظيم الأحكام المتعلقة بالطعون العادية والمسطرة المتبعة لها ؟
إذن فماهي الضوابط والأحكام التي تنظم الطعون العادية في التشريع المغربي؟ وما مدى توفق المشرع المغربي في تنظيم الطعون العادية؟
وهذا ما سنحاول دراسته ومناقشته، بداية بالحديث عن مؤسسة التعرض، وبعد ذلك سنتحدث عن مؤسسة الاستئناف وذلك وفق التصميم التالي:

- المبحث الأول: التعرض
- المبحث الثاني: الاستئناف
  
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات