القائمة الرئيسية

الصفحات



يرجع الخبراء تفاقم  ظاهرة حوادث السير عادة  لعوامل ثلاث  أولاها يهم العنصر البشري المتحكم في الناقلة وثاني هذه العوامل له ارتباط بالشبكة الطرقية المخصصة لتنقل العربات وجولانها اما العنصر الاخير فيرجع للحالة  الميكانيكية للعربات والشاحنات المستعملة كوسيلة لنقل الاشخاص والاموال .
ومن هذا المنطلق كان لزاما على كل شخص أحدث ضرر لغير بفعل عربة ذات محرك يقوم على حراساتها أن يلتزم بتعويض الضرر الذي تسبب فيه في إطار قواعد المسؤولية المدنية .
وقد عالج المشرع هذه المسؤولية بموجب القواعد العامة خصوصا الفصل 88 ق ل ع وكذا المادة 485 من مدونة التجارة ،ولم يقف عند هذا الحد  بل ذهب أبعد من ذلك، بإخضاعه العربات ذات المحرك للتأمين الإجباري للسيارات بمقتضى ظهير 20 أكتوبر 1969 الذي تم إلغاؤه بموجب القانون 17 99 المتعلق بمدونة التأمينات إضافة إلى ظهير 1984 المعلق بتعويض ضحايا حوادث  السير، وصولا إلى القانون 05 52 المتعلق بمدونة السير .
وتكمن أهمية هذا الموضوع بحت ودراسة مواطن القوة والضعف في الترسانة القانونية المرصودة لحماية المضرور من خطر الحوادث القاتلة وسبل الوقاية  والتقليص منها ،من خلال بحث إلى أي مدى وفق المشرع في سن نصوص قانونية  قادرة على الحد من تفاقم ظاهرة حوادث السير ؟
بحث التعويض عن حوادث السير 1984

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات