أجراءات التسجيل والالغاء القانونية بضريبة القيمة المضافة
أجراءات التسجيل والالغاء القانونية بضريبة القيمة المضافة |
اجراءات تقنين الاوضاع
تختلف اجراءات تقنين الاوضاع باختلاف حالة المكلف ما بين كونه كان مسجلا طبقا لاحكام الضريبة العامة على المبيعات او كونه غير مسجل واصبح مطالبا بالتسجيل فى ظل العامل باحكام قانون ضريبة القيمة المضافة .وسوف نتكلم عن كل حاله منفردة كما يلى :
الحالة الاولى : كون المكلف كان مسجلا طبقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
وفى هذه الحالة هناك امرين وجب ان يختار بينهما
الامر الاول : استمرار التسجيل : هذا الاستمرار اما ان يكون :
1- تسجيل حكمى وذلك اذا توافرات الشروط القانونية التالية :
ان يكون مسجل فى ظل احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ، بلغ او تجاوز اجمالى قيمة مبيعاتة من السلع والخدمات (الخاضعة + والمعفاه) حد التسجيل المنصوص عليه فى القيمة المضافة 0 (خمسمائة الف جنيه ) .،أو كان منتجا او مستوردا لسلعه من السلع تم ادراجها فى الجدول المرافق لقانون القيمة المضافة مهما كان حجم تعاملاتة قل او كثر عن حد التسجيل .،اذا كان مستوردا لسلع خاضعة للقيمة المضافة .اذا توافرت هذه الشروط مجتمعة استمر التسجيل دون حاجة الى التقدم بطلب سوى طلب استبدال شهادة التسجيل والتى كان معمولا بها بالشهادة التى حلت محلها بموجب قانون القيمة المضافة .وعليه الالتزام بكافة احكام القانون.
2- تسجيل طوعى : والتسجيل الطوعى وفيه يكون المكلف غير مطالب بالتسجيل ولا تتوافر فيه شروط التسجيل الحكمى سوى كونه كان مسجل قى ظل قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة ... بل هو اقرب الى الالغاء التلقائى من التسجيل ولكن لديه رغبة فى الاستمرار فى التسجيل هنا علية التقدم بطلب الى المامورية المختصة يتضمن رغبتة فى استمرار التسجيل ،و استبدال شهادة التسجيل والتى كان معمولا بها بالشهادة التى حلت محلها بموجب قانون القيمة المضافة . هذا الطلب يقدم خلال ستين يوم من تاريخ العمل بالقانون .
الامر الثانى : الغاء التسجيل : وهذا الالغاء يكون على وجهين الغاء تلقائى أو بناء على طلب
الغاء تلقائى : وفيه تقوم مصلحة الضرائب المصرية منفردة بالغاء من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون القيمة المضافة ولم يتقدم بطلب خلال ستين يوم من تاريخ العمل بالقانون باستمرار تسجيله ، ويجوز للمكلف الذى( توافرت فيه شروط الالغاء التلقائى - ولم يتم الغاءه- ، أو الذى توافرت فيه واصبحت غير متوافره ،أو الذى يقرر وقف النشاط كليا ) التقدم بطلب الغاء تسجيل (غير مرتبط بمواعيد) هذا الالغاء يترتب عليه بعض الالتزامات الاجرائيه منها :
ارفاق شهادة التسجيل الضريبى ،تقديم اقرار ضريبى نهائى على النموذج( 122 ض.ق.م) ، تقديم بيان بالمخزون السلعى على النموذج (123) خلال 30 يوم من تاريخ العمل بالقانون ،اداء الضريبة المستحقة خلال ستة اشهر- حال الالغاء التلقائى- من تاريخ العمل بالقانون، مع الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الخاصة بفترة الثلاث سنوات السابقة لمدة خمس سنوات .
الحالة الثانية : كون المكلف غير مسجل واصبح مطالبا بالتسجيل فى ظل العمل باحكام قانون ضريبة القيمة المضافة :
هذا المكلف يتم تسجيله باحد طريقين : التسجيل الطوعى والتسجيل الحكمى ولكل منهما اجراءاتة المختلفة كما يلى:
الطريق الاول : التسجيل الطوعى اجراءاتة :
1- يتقدم المكلف أو ممثله القانونى طواعية الى مامورية القيمة المضافة المختصة بطلب تسجيل .
2- تقيد المأمورية المختصة طلبات التسجيل المستوفاه او التى يتم استيفائها فى سجل معد لهذا الغرض .
3- اما الطلبات غير المستوفاه تقيد بصفة مبدئية وتراجع المامورية المختصة الطلب والبيانات التى ترى استيفائها فأن رات بيانات غير مستوفاه قامت باخطار المكلف على النموذج (2ض.ق.م) لاستيفاء البيانات خلال المدة التى تحددها المامورية فى هذا الاخطار .
4- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل على النموذج (3.ض.م.ق) .
5- يتسلم المكلف الشهادة من المأمورية يدويا أو تقوم هذه المأمورية بارفاق الشهادة مع النموذج( 4.ض.م.ق) نموذج اخطار المكلف مرفق به شهادة التسجيل .
6- يقوم المكلف بوضع شهادة التسجيل فى مكان ظاهر بالمنشأة .
الطريق الثانى : التسجيل الحكمى
وهو الطريق الذى رسمه المشرع للسلطة التنفيذية حال عدم تقدم المكلف الخاضع لاحكام قانون ضريبة القيمة المضافة للتسجيل الطوعى وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من القانون هنا يعد المكلف مسجلا بحكم القانون وتسرى عليهم احكام التسجيل من تاريخ بلوغه او لزومه حد التسجيل ، وتقوم المأمورية المختصة باستخراج شهادات تسجيل وأخطارهم بنموذج التسجيل
الاجراءات القانونية للمنازعات الناشئة عن التسجيل
قد يترتب على تطبيق احكام التسجيل طبقا لاحكام ضريبة القيمة المضافة بعضا من المنازعات التى قد يحتاج الامر فيها الى طريق قضائى مثل التسجيل الحكمى لمن لم يبلغ حد التسجيل ،او تسجيل مكلف متوقف نهائيا عن النشاط ، أو عدم الغاء مسجل فقد شروط تسجيله ولم يتقدم بطلب استمرار تسجيله ،هنا يجوز للمكلف الطعن فى ذلك امام القضاء الادارى بطلب الغاء قرار ادارى- لا يدخل فى اختصاص لجان الطعن ولا يعرض عليها -وانما يخضع للجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها والمشكلة بموجب القانون 7 لسنة 2000 ، اذ ان هذه المنازعات لا تتعلق بضريبة اصلية او أضافية وما يرتبط بها من اجراءات خصم ورد وتسوية وتحصيل .
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك