القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث حول موضوع وضعية المرأة السجينة

 بحث حول موضوع وضعية المرأة السجينة




مقدمة:

تشكل المرأة نصف المجتمع المغربي وهي بذلك ثروة بشرية هائلة كفيلة للمساهمة الفعلية فينماء المجتمع، وقد استفادت المرأة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها البلد فاستطاعت أن تغزو جميع مجالات العمل التي كانت فيما قبل حكرا على الرجل[1].
غير أن هذا التطور كان له ثمن، حيث بات واضحا أن ازدياد مشاركة المرأة في الأنشطة التي كانت حكرا على الرجل وفي الحياة الاجتماعية بصفة عامة أدى إلى زيادة جرائم المرأة وتنوع أنماطها[2] ( جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الممتلكات، جرائم الأخلاق، جرائم ضد الأمن والنظام العام وجرائم السكر والمخدرات) وهو ما انعكس بطبيعة الحال على ارتفاع عدد النزيلات في المؤسسات السجنية، فأصبح بذلك موضوع المعاملة العقابية للمرأة يطرح وبشدة نظرا لخصوصية هذه الفئة من السجناء إضافة إلى الواقع الذي كانت تعيشه السجون.
فإلى وقت قريب اعتبر السجن، فضاء منغلقا على نفسه مستقلا بذاته لاتربطه بالمجتمع أية روابط تتكلف فيه الإدارة العقابية بحياة السجناء، وسلطتها في ذلك مطلقة أو تحكمية فلا مجال للحديث عن حقوق المحكوم عليه، بل أكثر من ذلك فقد كان السجين يفقد حقوقه المدنية.
هذه الوضعية كانت رهيبة ومتعارضة مع ما تفرضه كرامة الإنسان من احترام وحماية، لكنها كانت آنذاك تستجيب لفكرة الانتقام والزجر الذي كانت العقوبة تهدف إلى تحقيقهما[3].
لكن اليوم، وأمام انتشار فلسفة حقوق  الإنسان، عرف مفهوم ودور المؤسسة السجنية بصفة عامة تطور جذريا على المستوى الدولي، من مفهوم المؤسسة العقابية القائمة على الردع وأحيانا الانتقام إلى مؤسسةللاصلاح وتقويم سلوك السجناء، وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وأمام هذه التحولات العميقة، وجد المغرب نفسه ملزما بالتفاعل مع محيطه الدولي والإقليمي من خلال مبادرته إلى وضع قانون جديد للسجون يراعي التوصيات والمواثيق الدولية المؤطرة لحقوق السجناء والسجينات فأحدث بذلك طفرة نوعية على مستوى المعاملة العقابية بالسجون المغربية التي ظلت ولوقت طويل محل انتقادات دولية ومحلية.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه وبشدة هو إلى أي حد نجح المشرع المغربي من خلال قانون السجون الجديد كفالة حقوق المرأة السجينة داخل المؤسسات السجنية؟
ولمحاولة الإحاطة بهذا الموضوع سنحاول بداية رصد حقوق المرأة السجينة، في ظل الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال المبحث الأول في حين سنتناول حقوق المرأة السجينة بالمغرب بين النظرية والتطبيق في المبحث الثاني.



المبحث الأول: المرأة السجينة في ظل الاتفاقيات الدولية:
تعتبر الاتفاقيات الدولية المؤطرة لحقوق الإنسان المرجع الإنساني الأساسي  الكوني الذي لابد من الاعتراف أنه الأساس الذي يعتمد للدفاع وصيانة حقوق السجناء كبشر لا يمكن حرمانهم منها تحت أي سبب أو مبرر إلا ما كان مسموح به في حدود معقولة، وهذا يدفعنا إلى التساءل حول موقع السجينات من هذه الجهود الدولية نظرا للخصوصية التي تحكم هذه الطائفة ولن يتبين لنا ذلك إلا من خلال استقراءنا لبعض الاتفاقيات المؤطرة لوضعية السجناء وسنقتصر في هذا المقام على القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "المطلب الأول" إضافة إلى قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات أو ما يعرف بقواعد بانكوك " المطلب الثاني".
المطلب الأول: على مستوى مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:
تعتبر القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أهم الصكوك الدولية[4] المتعلقة بمعاملة السجناء وتكمن أهميتها بالدرجة الأولى في كونها تضع إطارا أساسيا دوليا لقواعد دنيا في معاملة السجناء وهي بذلك تشكل حوافز على بذل الجهود باستمرار من اجل التغلب على الإكراهات العملية وبالتالي مواكبة الدول لتوجهات المجتمع الدولي في هذا المجال.
إذا كانت هذه القواعد النموذجية تسري على كل السجناء دون تمييز بما فيهم السجينات، فإنه يؤاخذ عليها أنها لم تولي القدر الكافي من الاهتمام للاحتياجات الخاصة بالنساء حيث نجد أنها خصت وضعية المرأة السجينة بقاعدتين فقط من مجموع القواعد ويتعلق الأمر بالقاعدة 23 [5] والتي تضمنت العديد من الضمانات للنساء السجينات باختلاف وضعيتهم، خاصة النساء الحوامل والأمهات المرفقات لأطفالهم، وتتجلى بالأساس في:
_ الرعاية الطبية والعلاج قبل الولادة وبعدها وذلك من خلال تجهيز مؤسسات النساء بأماكن خاصة مجهزة بكل ما هو ضروري لهذه الرعاية.
_ مراعاة ولادة الأطفال في مستشفى مدني قدر المستطاع.
_ في حالة ميلاد الطفل في السجن لا يذكر في شهادة الميلاد هذه الحقيقة.
_ ضرورة توفير دار حضانة ملحقة بالسجن يوضع فيها الأطفال الرضع الذين سمح ببقاءهم في المؤسسة مع أمهاتهم وذلك في الأوقات التي لا يكونون في رعاية أمهاتهم.
_ تجهيز هذه الحضانة بموظفين مؤهلين لذلك.
لكن تبقى الرعاية الطبية هي أبرز الاحتياجات للسجينة الحامل والتي قد تكون في أشد الحاجة إلى تلك العناية والرعاية نظرا لظروفها الخاصة.
وإضافة لهذه الحقوق تطرقت القاعدة 53 للخصوصية التي تطبع وضعية السجينات من حيث المؤسسات والإدارة الساهرة على تسييرها والتي تتجلى بالأساس في:
-         ضرورة وضع القسم الخاص بالنساء تحت إدارة موظفة مسؤولة يتوجب عليها الحفاظ شخصيا على جميع مفاتيح هذا القسم.
-         إضافة على أنه لا يجوز لأي موظف من الذكور أن يدخل القسم الخاص بالنساء في المؤسسة إلا بصحبة إحدى الموظفات.
-         أنه يجب ألا يعهد لمراقبة المسجونين إلا لموظفات من النسوة.
وهذا لا يعني بالضرورة منع الموظفين الذكور وخاصة الأطباء والمدرسين من القيام بواجباتهم المهنية في المؤسسات أو أجزاء المؤسسات الخاصة بالنساء.
لكن رغم كل هذا تبقى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قاصرة على تأطير وضعية السجينات بالقدر الكافي نظرا لغياب مقتضيات تنظم مختلف مجالات الاحتياجات الخاصة بالنساء وذلك بحكم الخصوصية التي تطبع هذه الطائفة.
إلا أنه ومع تزايد جرائم المرأة في الآونة الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل "اقتصادية، واجتماعية، وثقافية..." وانعكاسه على عدد السجينات في نطاق العالم، فرض ضرورة إعداد معايير عالمية تتصل بالاعتبارات المتميزة التي ينبغي أن تطبق على السجينات ,وهذا ما تحقق من خلال إصدار قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات وهو ما يعرف "بقواعد بانكوك".
فما هو يا ترى الجديد الذي جاءت به هذه القواعد للمرأة السجنية؟
المطلب الثاني: على مستوى قواعد ا لأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات "قواعد بانكوك".
تمثل قواعد بانكوك في مجملها التطلعات العالمية التي تعتبر الأمم المتحدة أنها تفضي إلى الغاية المشتركة المنشودة والتي تتمثل في تحسين مصير السجينات وأطفالهن، إضافة إلى أنها جاءت لتلبية حاجيات السجينات من خلال تكملة القواعد النموذجية الدنيا للسجناء وإيضاح الاعتبارات التي ينبغي أن تسري على معاملة السجينات.
وباستقراء هذه القواعد نجد أنها أحاطت المعاملة العقابية للمرأة السجينة بسياج من ضمانات تعددت مجالاتها ومستوياتها، والفئات المستفيدة منها.
فعلى مستوى أماكن الاحتجاز نجد أن قواعد بانكوك نصت على أن توضع السجينات في سجون قربية من منازلهن متى كان ممكنا، حيث يؤخذ بعين الاعتبار مسؤوليتهن حيال رعاية أطفالهن.
إضافة إلى الحق في النظافة الشخصية الذي يتجلى بالأساس في ضرورة توفير المرافق والمواد الضرورية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهن من حيث النظافة الشخصية ( توفير المناشف الصحية مجانا، توفير المياه بصفة منتظمة...) للنساء التي تساهم في الطهي والحوامل والمرضعات، والنساء اللواتي يمرن بفترة الحيض.
إلى جانب هذا هناك الحق في الرعاية الصحية وتشمل كذلك الفحص الصحي عند دخول السجن من أجل تحديد الاحتياجات الأولية وهو عبارة عن كشف عن الأمراض المعدية، الأمراض العقلية، مستوى الصحة الإنجابية، كشف تعاطي المخدرات وكشف الاعتداءات الجنسية .
وفي هذا السياق نجد أن السجينات يكون لهن الحق في المحافظة على أسرارهن الطبية وخاصة ما يتعلق بالصحة الإنجابية.
وتتمتع السجينة كذلك في ظل قواعد بانكوك بحقها في الصحة العقلية والرعاية الصحية اللازمة لها وذلك من خلال برامج للرعاية الصحية العقلية وإعادة التأهيل العقلي ترعي الاحتياجات الخاصة بالنساء وذلك سواء بالسجن أو المرافق غير الاحتجازية.
غير أنه يتوجب في خدمات الرعاية الصحية التي تستفيد منها السجينات أن تراعي خصوصية هذه الفئة حيث يتوجب أن يتم الفحص الطبي أو العلاج من طرف ممرضة أو طبيبة إذا طلبت ذلك السجينة إلا في حالات الاستعجال، أما إذا استعصى ذلك فإنه يكون من اللازم حضور إحدى الموظفات خلال الفحص.
وتعزيزا للضمانات وحماية الكرامة الإنسانية نصت القاعدة 19 من قواعد بانكوك على أن التفتيش لا يتم إلا من طرف موظفات تلقين التدريب المناسب، ووفق الإجراءات الملائمة مع ضرورة استبدال التقنية التي تنزع فيها الملابس، والتفتيش اليدوي بفحص بديل من خلال أجهزة المسح متى كان ذلك ممكنا.
وتتمتع السجينات إلى جانب الضمانات السابقة بالحق في الاتصال بالعالم الخارجي، ذلك من خلال تشجيعهن على الاتصال بعائلاتهن بمن فيها أطفالهن وأولياء أمور أطفالهن وممثلوهن القانونيون عبر كل الوسائل المعقولة.
وإذا كانت قواعد بانكوك قد اهتمت برسم إطار لضمانات التي ينبغي أن تتمتع بها السجينات داخل أسوار السجن بصفة عامة، فإنها بالمقابل أفردت بعض الفئات بقواعد خاصة نظرا لخصوصية وضعيتهم داخل السجن ويتعلق الأمر بالسجينات القاصرات والحوامل، والأمهات اللاتي يرافقهن أطفالهن في السجن.
فبالنسبة للسجينات القاصرات فإنهن يتمتعن في ظل هذه القواعد "قواعد بانكوك" بنفس الضمانات السجينات البالغات مع بعض الخصوصية، حيث يحق لهن الحصول على فرص متساوية من التعليم ومن التدريب المهني مثلهن مثل السجناء الأحداث، إضافة لحق القاصرات الحوامل في رعاية طبية ومراقبة أخصائي طبي لوضعهن الصحي نظرا لما يمكن أن يتعرضوا له من مضاعفات صحية خلال حملهن نظرا لحداثة أعمارهن.
أما بالنسبة للسجينات الحوامل والأمهات المرافقات لأطفالهن في السجن فقد فرضت الوضعية الحساسة التي يعيشونها داخل المؤسسات السجنية ضرورة عدم تطبيق عقوبات الحبس الانفرادي والعزل التأديبي عليهن إضافة إلى ضرورة تلقي الحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهن توجيهات حول صحتهن وغذائهن بموجب برنامج يعده ويراقبه ممارس صحي مؤهل، ويجب القيام بشكل واف ووفق توقيت مناسب بتوفير الأغذية وبيئة صحية وفرض ممارسة تمارين بانتظام.
ويجب عدم استعمال أدوات التقييد الحرية مع النساء خلال الولادة وبعد الوضع وكذلك خلال آلام المخاض.
وإلى جانب الفئات السابقة الذكر نجد الأطفال المرافقين لأمهاتهم الذين بدورهم يتمتعون بضمانات قوية من خلال قواعد بانكوك والتي تتجلى بالأساس في حق هذا الطفل في الخضوع للفحص الصحي من أجل تحديد الاحتياجات العلاجية والطبية، وكذا ألا يعامل على أنه سجين، والحفاظ على كرامته عند تفتيشه.
وبالمقابل يتوجب السماح لأمهاتهم بقضاء أقصى وقت ممكن مع هؤلاء الأطفال الذين يتوجب أن يتولى أخصائيون رصد نموهم، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الخدمات الصحية المجتمعية، ويجب أن تماثل البيئة التي يتربون فيها إلى أقصى درجة ممكنة تلك التي ينشأ فيها الطفل خارج السجن.
إلا أنه وبانتهاء المدة المسموح بها لبقاء الأطفال داخل السجن يصبح إخراجه منها مسألة حتمية غير أنه يجب أن يراعي قرار فصله عن أمه المصلحة المثلى لهذا الطفل، إضافة إلى أنها مسألة يجب التعامل معها بحساسية بحيث لا يسمح بمغادرة هذا الطفل للمؤسسة السجنية إلا عند تحديد ترتيبات تكفل له رعاية بدية.
وفي الأخير نخلص من خلال استقرائنا لأهم الأحكام المنظمة لوضعية المرأة السجنية إلى أن جل الضمانات والحقوق التي تطرقت لها قواعد بانكوك كان الغاية منها سد الفراغات التي خلفتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء إضافة إلى وضع المبادئ الأساسية للمعاملة العقابية للسجينات في مختلف المجالات بشكل يضمن تحقق الإصلاح والتأهيل تهدف للعقوبة.
وإذا كانت المرأة السجينة في ظل الاتفاقيات الدولية قد خضعت لعناية خاصة، فهذا يجعلنا نتساءل حول مدى انعكاس هذه التوجهات الدولية على التشريعات الوطنية، وهذا ما سنحاول ملامسته من خلال رصد وضعية المرأة السجينة بالمغرب.


                                                
المبحث الثاني: حقوق المرأة السجينة بالمغرب بين النظرية والتطبيق:
سيرا على درب الإصلاح الذي اختاره المغرب أقدم المشرع على إصدار قانون جديد للسجون 23.98 ليكون متلاءما مع المعايير الدولية وخاصة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من لدن الأمم المتحدة، وسعى إلى الموازنة بين الضوابط الأمنية ومتطلبات إصلاح السجون وتأهيل السجناء نفسيا وتربويا ومهنيا مع تسهيل اندماجهم من جديد في المجتمع[6].
وعلى ضوء ما سبق سنحاول رصد أهم الضمانات التي جاء بها القانون 98-23 من أجل تدعيم وضعية المرأة السجنية داخل المؤسسات السجنية (المطلب الأول) في حين سنتطرق فيما بعد لواقع المرأة السجنية والأطفال المرفقين لها في السجون(المطلب الثاني).
المطلب الأول: حقوق المرأة السجنية في ضوء قانون 98-23
لقد حاول المشرع المغربي حماية حقوق المرأة داخل المؤسسات السجنية من خلال مجموعة من فصول قانون السجون الجديد رغم قتلها (فقرة أولى) إلى جانب ذلك نظم وضعية بعض الفئات الأخرى ويتعلق الأمر بالأطفال المرافقين لأمهاتهن بالسجون (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: النساء السجينات:
فمن خلال استقراء نصوص قانون السجون الجديد نجد أنها شملت المساجين بضمانات وكفلت لهم مجموعة من الحقوق في إطار النظم المعمول بها داخل المؤسسات العقابية لكنها بالمقابل غير قاصرة على السجناء من الرجال دون غيرهم بل نجد السجينات يشتركن معهم في بعض الحقوق  بقدم المساواة كالحق في المعاملة الإنسانية التي تحفظ الكرامة إضافة إلى الحق في التكوين المهني حيث يستفيد المعتقلات من كل الخدمات الاجتماعية الخاصة بهن كقيام بعدة نشاطات مهنية كالطبخ والحياكة والطرز، وصنع الزرابي والاستفادة من دروس محو الأمية لرفع الجهل في أوساطهن وكذلك تعليمهن الحلاقة، والضرب على الآلات الكاتبة إلى غير ذلك من الأعمال التي تهم النساء[7].
إلى جانب الحقوق السابقة هناك  بعض الضمانات التي تنفرد بها السجينات لوحدهن نظرا للخصوصية التي تحكم وضعيتهن داخل المؤسسات السجنية، فعلى مستوى أبنية السجن نجد أن المشرع نص في الفصل 4 من قانون 23-98 على أنه " إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين فإن المحلات المخصصة للنساء تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال ويعهد بحراسة محلات النساء إلى موظفات".
فكل المؤسسات السجنية تتوفر على حي خاص للنساء المعتقلات منفصلا كليا عن الأمكنة المخصصة للرجال، ولا يمكن بتاتا أن تستقر أية معتقلة بمقر غير حي النساء، ويعمل على حراستهن ويدير أعمالهن ونشاطاتهن موظفات مربيات، وأطر خاصة تابعة لوزارة التجارة والصناعة التقليدية، وواعظات من الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا مرشدات اجتماعيات من الاتحاد النسوي المغربي[8] ، وفي هذه الحالة لا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة، الدخول إلى حي الإناث، إلا في الحالات المحددة بضوابط، والتي يجب أن يكونوا فيها مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات ولا يستثنى من هذا الإجراء مدير المؤسسة.
ومن بين الضمانات كذلك أن لا يتم تفتيش السجينات إلا من طرف موظفات من جنسهن، وفي ظروف تصان فيها كرامتهن[9].
إضافة إلى أنه ينبغي أن تكون الأطر الصحية العاملة بالمؤسسات السجنية أو الأحياء المخصصة للنساء من الإناث، وفي حالة تعذر ذلك، لا يمكن القيام بالفحوص والعلاج إلى بحضور مراقبة.
وقد أحسن المشرع المغربي حين اهتم بطائفة معينة من السجينات وأفرد لهم وضعية خاصة داخل المؤسسات السجنية ويتعلق الأمر بالأمهات المرفقات بأطفال صغار السن اللاتي يتمتعن برعاية خاصة تتجلى بالأساس في تخصيص غرف خاصة بهن لرعاية وعناية أطفالهن بكل حرية إضافة إلى إحداث دور حضانة وذلك في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للمؤسسات.
إضافة إلى اهتمامه بالمرأة الحامل التي تستفيد هي الأخرى من كل الفحوصات الدورية اللازمة من طرف طبيبة أو طبيب مختص، إلى جانب أنظمة غذائية خاصة يتم تحديدها بعد استشارة طبيب المؤسسة.
والملاحظ أن المشرع قد أحاط مرحلة الولادة بضمانات خاصة تتجلى بالأساس في إمكانية منح المعتقلة الحامل رخصة استثنائية إذا ما كانت على أهبة الوضع، ونقل المعتقلات الحوامل عند حلول أجل الوضع إلى مستشفى الولادة أو إلى أقرب مستشفى إذا تعذر ذلك[10].
وفي الحالة التي تتم الولادة داخل المؤسسة السجنية يصرح بذلك للمصلحة المكلفة بالحالة المدنية من طرف مدير المؤسسة أو العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية، ويشار في عقد الولادة إلى عنوان المؤسسة دون ذكر اسمها أو الإشارة إلى  اعتقال الأم .
كانت هذه أهم الضمانات التي تتمتع بها السجينات بمختلف طوائفهن أما الآن فنمر لدراسة المركز القانوني للأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجن.

الفقرة الثانية: الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجن:
إذا كانت الأسرة هي المكان الطبيعي لنمو الطفل، فإن وجوده رفقة أمه في السجن هي حالة شاذة[11] لم يغفل تنظيمها قانون السجون الجديد.
فهذا الطفل المرافق لأمه بالسجن إما أن يكون قد ازداد وأمه رهن الاعتقال أو اصطحبته معها عند اعتقالها.
فبالنسبة للحالة الأولى التي يكون الطفل قد ازداد وأمه رهن الاعتقال تتحقق عندما تتم الولادة داخل المؤسسة السجنية حيث يظل الأطفال في حضن أمهاتهم داخل المؤسسة السجنية حتى بلوغ سن الثالثة، إلا أنه يمكن بناء على طلب الأم تمديد هذا الحد بموافقة وزير العدل إلى سن الخامسة[12].
أما الحالة الثانية فإن الأم تصطحب ابنها حيث لا يمكن قبوله في المؤسسة السجنية إلا بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة، ولا يمكن أن يظل رفقة أمه بعد بلوغه السنة الثالثة من عمره إلا بطلب منها و موافقة وزير العدل، وذلك إلى حين بلوغه الخامسة وبعد ذلك تعمل المصلحة الاجتماعية للمؤسسة على إيداعه عند عائلته أو بإحدى مراكز حماية الطفولة إذا تعذر ذلك بعد موافقة من له حق الحضانة.
إضافة لهذا نص الفصل 34 على ضرورة تخصيص حضانة لهؤلاء الأطفال المرافقين لأمهاتهم من أجل ضمان رعاية وتربية وتعليم لهؤلاء الأطفال ولم يقف المشرع عند هذا الحد بل تطلب ضرورة تحديد أنظمة غذائية خاصة لهؤلاء الأطفال الصغار وذلك بعد استشارة طبيب المؤسسة.
وفي الأخير نخلص بعد هذا العرض الوجيز إلى أن قانون السجون الجديد أحدث ثورة على مستوى الضمانات والحقوق المكفولة لمختلف الفئات وخصوصا النساء السجينات والأطفال المرافقين لأمهاتهم لكن يبقى السؤال مشروعا حول مدى تفعيل هذه المقتضيات على الأرض الواقع واستفادة هاته الفئة من الضمانات المخولة لهم بقوة القانون.
المطلب الثاني: واقع المرأة السجينة والأطفال المرافقين لها في السجون:
إذا كان المغرب قد حاول من خلال اعتماده قانون 98-23 المتعلق بالسجون إعادة رسم صورة مشرقة للمؤسسات السجنية وذلك انسجاما مع الاتجاهات التي تنادي بضرورة إصلاح السجون وتغيير أساليبها في معاملة نزلاءها من أجل تقويم انحرافهم وإصلاحهم وتأهيلهم ليعودوا من جديد إلى المجتمع أعضاء نافعين فيه ومفيدين له[13]، فإن واقع السجون بالمغرب يثبت محدودية وقصور هذا القانون الجديد خاصة على مستوى الضمانات الممنوحة للمرأة السجينة (الفقرة الأولى) والأطفال المرافقين لها (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: واقع المرأة السجنية بالمغرب:
لا أحد يجادل في أن قانون السجون الجديد أحدث تغييرا جوهريا على كافة المستويات بما فيها الضمانات الممنوحة للسجينات اللاتي أصبحن في ظله يتمتعن على قدم المساواة مع السجناء بمجموعة من الحقوق التي كانت حتى وقت قريب صعبة التحقق أمام انتشار فلسفة الزجر والانتقام التي سادت مختلف الأنظمة العقابية.
لكن مع ذلك فإن واقع السجون بالمغرب يثبت وجود مجموعة من المعوقات والصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ البرامج الاجتماعية والإصلاحية على نحو يجعل من مدة تقييد حرية المحكوم عليهن فترة إصلاح وتأهيل وإعداد لهن من جديد.
فبالإضافة إلى الوضعية العامة للسجون والانتهاكات التي تطال حقوق السجناء والسجينات بصفة عامة، فإن النساء ولاعتبارات اجتماعية، وسوسيوثقافية تعانين بدرجة أكبر من المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة (السب والشتم والنعت بنعوت بديئة ومهينة) بدءا من مخافر الشرطة وانتهاءا بالسجن من طرف المشرفات على المعاقل الخاصة بهن وخصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد أو الخيانة الزوجية[14]، وهذا يتنافى والمادة 3 من المرسوم التطبيقي للقانون المنظم للمؤسسات السجنية الذي ينص على حسن معاملة السجينات وعدم مخاطبته بألفاظ مهينة أو بديئة.
وإذا كان المشرع قد ألزم المؤسسة السجنية بتوفير ألبسة وأغطية وأفرشة ملائمة للسجينات مع إمكانية التوصل بذلك من خارج المؤسسة( الفصل 81 إلى 83 مرسوم التطبيقي) فإن الواقع يثبت أن النساء اللواتي وضعن مواليدهن أثناء مدة الاعتقال واللواتي لا معيل لهن يعتمدن على الإعانات الشخصية لبعض الموظفين أو إدارة السجن في بعض الحالات لإعالة أطفالهن وتوفير الألبسة لهم[15].
إضافة إلى أنه رغم أن الفصل 34 من قانون السجون الجديد نص على ضرورة أن يخصص بالمؤسسات أو الأحياء الخاصة بالإناث محلات خاصة للأمهات المرفقات بأطفال صغار السن، فإن الملاحظ أن مجموعة من السجون تعاني من عدم سعة الفضاء المخصص لهن.
أما بالنسبة للمرأة الحامل فهي الأخرى لم تسلم النصوص المؤطرة لوضعيتها داخل السجن من القصور، فإذا كان المشرع قد مكنها من مجموعة من الامتيازات من خلال استفادتها من الرعاية الصحية التي تتمثل في الفحوصات الدورية، وتلقي العلاج اللازم من طبيبة أو طبيب مختص[16]، إضافة إلى منحها نظام غذائي خاص بها، إلا أنه بالمقابل لم يحط واقعة الولادة بالضمانات الكافية رغم خطورتها حيث لم ينص على ضرورة أن يتم الوضع خارج المؤسسة السجنية اقتداءا بما جاء في القاعدة 23 في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بل اكتفى بإمكانية منح السجينة الحامل رخصة استثنائية متى توفرت الشروط اللازمة وهذا ربما يفتح الباب على مصراعيه لتساءل حول مدى توفر المؤسسات السجنية على التجهيزات اللازمة وصلاحيتها كفضاء للولادة بشكل سليم وهذا دون أن يخفى علينا الواقع الذي تعيشه الرعاية الصحية بالسجن ككل[17].
أما بالنسبة لمنح الرخص الاستثنائية للمرأة الحامل نجد أن المدة التي تتضمنها هذه الرخصة هي 10 أيام فقط وهي بطبيعة الحال غير كافية خاصة في حالات الولادة القيصرية.
وإذا كان هذا حال المرأة السجينة فما هو واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم سوءا تعلق الأمر بالأطفال الذين تم الاحتفاظ بهم بعد ولادتهم في السجون أو الذين اصطحبتهم أمهاتهم عند اعتقالهم. وهذا ما سنحاول ملامسته من خلال الفقرة الموالية.
الفقرة الثانية: واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون:
لم يعد ارتياد المؤسسات السجنية حكرا على السجناء والسجينات بل فرضت ضرورة الحفاظ على روابط الأمومة إعطاء الأطفال إمكانية البقاء مع أمهاتهم طمعا في حنانهن حتى وإن كان الثمن هو ولوجهم أماكن قد لا تتوفر فيها الشروط الصحية لنشأة سليمة.
وقد وصل مجموع الأطفال المرافقين لأمهاتهم وفق الإحصائيات التي كشف عنها المندوب العام لإدارة السجون برسم سنة 2009-، 62 طفلا[18] وهو عدد لا يستهان به ويدفع إلى التساءل عن وضعية هؤلاء الأطفال داخل أسوار السجون.
صحيح أن قانون السجون لم يغفل وضعية الأطفال المرافقين لأمهاتهم حيث خصها بمجموعة من الضمانات القانونية غير أنها لم ترقى بعد إلى مستوى الذي يؤمن للطفل وضعية تحقق له التوازن بالشكل يساعده على تجاوز هذه المرحلة في ظروف طبيعية، فمن خلال استقراء قانون 98-23 لا نجد أدنى إشارة إلى الحاجيات الأساسية التي يتطلبها نمو هؤلاء الأطفال والأساليب التربوية التي تناسب قدراتهم خلال المدة التي سيقضيها الطفل بالمؤسسة السجنية، غير بعض الإشارات إلى حقوق تبقى في غالب الأحيان حبيسة النص القانوني دون تفعيلها على أرض الواقع.
فمن خلال الفصل 34 من قانون 98-23 أشار المشرع إلى إحداث دور للحضانة داخل المؤسسات السجنية باعتبارها مرفقا أساسيا يضطلح بدور الترفيه والتربية لهؤلاء الأطفال المتواجدين داخل السجن، إلا أن الواقع يشهد على أن مجموعة من السجون لا توفر أماكن للحضانة وللترفيه[19]، وحتى وإن وجدت فهي لا تتوفر على التجهيزات اللازمة لهؤلاء الأطفال، بحيث أن دار حضانة الأطفال داخل السجن لا تختلف عن باقي السجن، لا من حيث النوافذ الصغيرة المعدة بشكل لا يسمح بالتهوية الكافية أو بالإضاءة الطبيعية، ولا من حيث أنها فضاء مغلق مما يحرم الأطفال من الهواء الطلق، اللهم إلصاق بعض الصور والرسوم على الجدران، هذا إضافة إلى ضيق رقعتها وقلة تجهيزاتها.
إضافة لدور الحضانة نجد إشكال آخر يطرح على مستوى الجهة التي ستتكلف بالأطفال المرافقين لأمهاتهم بعد انتهاء المدة المسموح بها للاحتفاظ بهم داخل المؤسسات السجنية، حيث أنه إذا كان المشرع منح المصلحة الاجتماعية صلاحية دراسة إمكانية وضع الطفل لدى جهة تعتني بتربيته شريطة موافقة من له حق الحضانة، فإن الواقع العملي يبين أن الأمهات بعد أن تنتهي المدة المسموح بها للاحتفاظ بأطفالهن يضطررن إلى التخلي أطفالهن لفائدة أشخاص قد يستعملون هؤلاء الأطفال في التسول وأمور أخرى أو يودعون بالخيريات وخصوصا في حالة عدم وجود أقرباء أو تنكر هؤلاء لهن[20].
ولعل العامل الأساسي في تنامي هذه الوضعية هو غياب نظام فعال لكفالة هؤلاء الأطفال وضمان حمايتهم ووقايتهم من كل المخاطر المحتملة.
ولا تفوتنا الفرصة دون الإشارة إلى الوصم الذي يتعرض له الأطفال الذين يتم ولادتهم داخل المؤسسات السجنية من خلال أن المادة 138 نصت على أن يشار بعقد الولادة إلى عنوان المؤسسة السجنية  حيث أن المشرع وإن كان قد حاول من خلال عدم ذكر اسم المؤسسة واعتقال الأم في عقد الولادة تجنب الوصم الذي يحدث من خلال ذلك، فإنه سقط في نفس المعضلة عندما تطلب ذكر عنوان المؤسسة فكان من الأولى أن يتجنب ذلك حفاظا على مستقبل هذا الطفل الذي قد يكون الوصم الاجتماعي سببا كافيا لسلوكه درب الجريمة.
و في الختام نخلص الى ان قانون السجون الجديد لم يعطي للأطفال المرافقين لأمهاتهم حق قدرهم باعتباره لم يتضمن أية إشارة صريحة إلى المكان المخصص لهم، كمكان النوم، الأكل، اللعب، الروض، الحاضنة، التجهيزات المادية البشرية وهذا فيه مس واضح بالمركز القانوني لهذا الطفل الذي يعتبر الأولى بالحماية.




خاتمة:
من خلال هذه الدراسة البسيطة لموقع المرأة والطفل من التشريعات الدولية المؤطرة لمعاملة السجناء والسجينات ومدى انعكاس ذلك على التشريع الوطني يبتين لنا أن هناك فراغات وقصورا يعتري قانون السجون المغربي من خلال أنه أغفل مجموعة من المقتضيات التي تضمنتها القواعد الدولية الشيء الذي يدعو إلى إعادة النظر في مجموعة من النصوص من أجل توسيع دائرة الحماية للسجينات والسجناء بصفة عامة وللفئات الهشة بصفة خاصة ( المرأة الحامل، الأطفال المرافقين لأمهاتهم...) ومن جهة أخرى تفعيل النصوص القانونية الحالية على أرض الواقع بشكل يحقق الغاية من العقاب ألا هو التأهيل والإصلاح.
وفي هذا السياق جاء المرصد المغربي للسجون بمجموعة من التعديلات التي يمكن أن تعزز وتقوي مقتضيات القانون الحالي للسجون، ومن شأنها كذلك أن تقوي أنسنة السجون وتحمي السجناء وتحترم حقوقهم وترفع من مصداقية إدارة المؤسسات والقائمين عليها وتضمن حماية لموظفيها .وسنقتصر في هذا المجال على تلك التعديلات التي تهم النساء السجينات وهي كمايلي:
-         يجب بعد إشعار من المصلحة الطبية داخل  المؤسسة تقل كل سجينة لوضع مولودها بإحدى المصلحات العمومية أو بمصلحة خصوصية على نفقتها.
-         تتخذ الإدارة كل الإجراءات الأمنية المناسبة.
-         يجب أن يمنح لكل معتقلة رخصة استثنائية بعد وضع الحمل تحدد مدتها من قبل المدير العام للسجون على أن لا تقل عن مدة ثلاثة أشهر وإذا كانت السجينة تقضي عقوبة تفوق مدتها السنة وكانت قد اعتقلت وهي حامل جاز لها أن تتقدم لقاضي تنفيذ العقوبة بطلب منحها إذنا استثنائيا للبقاء مع مولدها خارج المؤسسة لمدة سنة كاملة.
-         يتخذ قاضي تنفيذ العقوبة كل الإجراءات القضائية والقانونية لضمان استقرار الأم في دائرة تربية محددة وضمان عودتها بعد انقضاء المدة.
-         تحتسب هذه المدة من مدة العقوبة المحكوم بها عليها.
-         يمكن للنيابة العامة، إذا رأت مصلحة المولود في أن تعين كفيلا مؤقتا يحضنه فإنها تتخذ قرارا بذلك على أن يسمح للمولود بلقاء أمه بصفة منتظمة بدعوتها من الرخصة المشار إليها أعلاه.



لائحة المراجع
-         نجاة الكص: مواقف وآراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية، طبعة أولى، يونيو 2002.
-         محمد رمضان محمد: المرأة والجريمة: رؤية عالمية ومحلية، مجلة الأمن والقانون، عدد2، السنة الثانية عشر، يونيو 2004
-         لطيفة المهداتي: الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، طبعة أولى، 2005ن الشركة الشرقية.
-         محمد أزيزبي: واقع السجون المغربية وأهدافها الإصلاحية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء.
-         وصال السوسي: حقوق السجين أثناء التنفيذ العقابي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2008-2009.
-         المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أزمة السجون: مسؤولية مشتركة 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء، تقرير خاص بالأوضاع في السجون وحقوق السجناء، أكتوبر 2012.
-         المرصد المغربي للسجون: تقرير حول وضعية السجون وحقوق السجناء والسجينات لسنة 2010-2009

التصميم
مقدمة:
المبحث الأول: المرأة السجينة في ظل الاتفاقيات الدولية.
المطلب الأول: على مستوى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
المطلب الثاني: على مستوى قواعد الأمم المتحدة المعاملة النساء السجينات والتدابير الاحتجازية للمجرمات "قواعد بانكوك"
المبحث الثاني: حقوق المرأة السجينة بالمغرب بين النظرية والتطبيق
المطلب الأول: حقوق المرأة السجينة في ضوء القانون 23.98
الفقرة الأولى: النساء السجينات
الفقرة الثانية: الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجن
المطلب الثاني: واقع المرأة السجينة والأطفال المرافقين لها في السجون
الفقرة الأولى: واقع المرأة السجينة بالمغرب
الفقرة الثانية: واقع الأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجون.
خاتمة  




[1]نجاة الكص، مواقف وأراء حول الوضع القانوني للمرأة المغربية طبعة أ ولى، يونيو 2002، ص: 15
[2]محمد رمضان محمد: المرأة والجريمة، رؤية عالمية ومحلية، محلة الأمن والقانون، عدد 2، السنة الثانية عشر، يونيو 2004 ص: 4
[3]لطيفة المهداتي: الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، طبعة أولى، 2005، الشركة الشرقية، ص: 270
[4]المجلس الوطني لحقوق الإنسان: أزمة السجون، مسؤولية مشتركة 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء تقرير خاص بالأوضاع في السجون وحقوق السجناء أكتوبر 2012 ص 9
[7]محمد أزيزبي، واقع السجون المغربية وأهدافها الإصلاحية، افريقيا الشرق الدار البيضاء، 2006ن ص43
[8]محمد أزيزبي، مرجع سابق ص 43
[9]الفصل 68/3 من قانون 98-23
[10]الفصل 103 من المرسوم التطبيقي
[11]وصال السوسي حقوق السجين أثناء التنفيذ العقابي، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص 2008-2009 ص: 63
[12]محمد أزيزبي، م س ص 44
[13]المرصد المغربي للسجون، تقرير حول وضعية السجون وحقوق السجناء والسجينات لسنة 2010-2009 ص 15
[14]المجلس الوطني لحقوق الإنسان م س ص 38
[15]المجلس الوطني لحقوق الإنسان م س ص 38
[16]محمد أزيزي، م س ص 43
[17]وصال السوسي، م س ص 65
[18]المرصد المغربي للسجون م س ص 29
[19]المجلسالوطني لحقوق الإنسان، م س ص 38
[20]المجلس الوطني لحقوق الإنسان م س 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات