القائمة الرئيسية

الصفحات

التنظيم الجهوي بالمغرب

التنظيم الجهوي بالمغرب
التنظيم الجهوي بالمغرب

مقدمة :

تعد الجهوية الإطار الأنسب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية فبعدما أظهرت الوحدات اللامركزية التقليدية المقصود هنا الجماعات الحضرية والإطار الإقليمي – عجزها عن استيعاب المشاكل الاقتصادية ومختلف الإكراهات التي يواجهها المجال بالمغرب ، ظهر الفضاء الجهوي كإطار أوسع وملائم لمواجهة هذه الاختلافات وتحقيق التنمية ، وذلك بالنظر لما تتيحه الجهوية من إمكانية لتجميع الثروات المتواجدة على صعيد الأقاليم والمناطق والتنسيق بين مختلف الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المحلية والمخططات الوطنية. الأمر الذي من شأنه أن يحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا لكافة المناطق والجهات وبالتالي محاربة الاختلالات والتباينات الاقتصادية والاجتماعية . كما أنها تعد أحد الأساليب الإدارية التي تجعل إدارة المرافق العامة مطابقا لحاجيات الأفراد والسكان حيث أن المجلس الجهوي المنتخب من طرف سكان الجهة يكون أدرى من غيره بحاجيات هذه الجهة وبإدارة مرافقها الأمر الذي من شأنه أن يجعل القرارات المقترحة أكثر موضوعية ونجاعة وفعالية لكافة المشاكل والقضايا ذات الطابع المحلي .كما أنها تعد نوع متطورا من اللامركزية الإدارية وإحدى آليات تجسيد الحكم المحلي وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في تدبير الشؤون المحلية .

هذا،وقد اختلف مفهوم الجهة باختلاف الأشخاص المعرفة له فمفهوم الجهة يفيد معنيان الأول يفيد(régionalisme) و يعني مجموعة متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية وقد تتحول إلى توجه سياسي أما المعنى الثاني فيفيد(régionalisation) معناه الإطار و المجال الإداري و الاقتصادي رغم أن الجماعة المحلية هي نتائج بيئة سياسية تساهم في تأسيس المواطنين بصفة عامة. و تبدو الجهوية أنها توزيع لأنشطة الدولة على المستوى الجهوي بطريقة إدارية و بالتالي فالجهة هي مجموعة منسجمة تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي و اجتماعي و إداري و تنموي على نماء الوطن بالإضافة إلى كونها هي الجزء من التراب الوطني الذي يشكل نسقا اقتصاديا و سوقا مجاليا تحدد بتداخل الظروف الطبيعية و البشرية و كذلك بالنشاط الاقتصادي للسكان، ولعل بروز مفهوم الجهة على السطح مرة أخرى بالمغرب، خير دليل على استشعار السلطات الوصية بأهمية هذا الكيان السياسي في تحقيق التنمية المحلية والجهوية ومن خلالهما التنمية الوطنية. من هنا جاء مفهوم الجهوية الموسعة الذي أعلن عنه في الأيام القليلة معلنا بذلك ضرورة تبني مفهوم مغربي – مغربي للجهة الموسعة منطلقا من خصوصيات محلية من اجل تحقيق التنمية المنشودة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن موضوع التنظيم الجهوي يطرح إشكاليات كبرى لحل من أهمها : هل التنظيم الجهوي الحالي لسنة  2011 قد مكن الجهة من الآليات والوسائل التي تؤهلها لتلعب دورا مهما في مجال تحقيق التنمية الجهوية؟
أم أنه على العكس من ذلك إن واقع الجهة وما يعرفه من شبه غياب لمؤسسة الجهة في الساحة الإدارية ، واستمرار ظاهرة التفاوتات بين المناطق والخصاص على مستوى البنيات التحتية والحاجيات الاجتماعية يشهد بأن هذا التنظيم تعتريه مجموعة من الاختلالات والمشاكل التي تحول دون تأسيس فضاء جهوي تنموي بالمغرب؟ ثم ما هي آفاق تطوير الجهوية بالمغرب ..؟

المبحث الاول :التنظيم الجهوي الحالي في ضوء قانون96.47

المطلب الاول أحكام  خاصة بانتخاب مستشاري الجهة.

لقد تطرقت مدونة الانتخابات الى الاحكام الخاصة بانتخابات مستشاري الجهات في فصولها ما بين 142 الى171  
وهكذا فالفصل 143 تطرق الى تشكيلة المجلس الجهوي حيث نص على ان  المجلس الجهوي يتالف من:
1  ممثلين عن الجماعات الحضرية و القروية الواقعة بالجهة .
2-ممثلين عن العمالات و الاقاليم الواقعة بالجهة.
3- ممثلين عن الغرف الفلاحية و الصناعية و التجارية و الخدمات , و الغرف الفلاحية, و غرف الصيد البحري.
4-ممثلين للماجورين بالقطاع العام و الخاص.
ويضم المجلس الجهوي علاوة على ما سبق, أعضاء مجلس المستشارين و أعضاء مجلس النواب المنتخبين في الجهة , الذين يحضرون اجتماعات بصفة استشارية, و يحضر اجتماعات المجلس الجهوي أيضا بصفة استشارية,رؤساء مجالس العمالات و الاقاليم الواقعة في الجهة.
كما يكون أعضاء مجلس المستشارين المنتخبين في إطار الهيئة الناخبة لممثلي الماجورين أعضاء بصفة استشارية في المجالس الجهوية إليها العمالة او الاقاليم التابعة له   محل اقامتهم او محل تقلييدهم في اللوائح الانتخابية.
ويؤكد الفصل  145انه لا يجوز لاي شخص ان يكون ناخبا او منتخبا في اكثر من هيئة من الهيئات الناخبة الوارد بيانها في الفصل 143.
كما يحدد الفصل 147 نوع الاقتراع الذي يتم به انتخاب اعضاء المجلس الجهوي, و هو الاقتراع بالائحة و بالتمثيل النسبي على اساس قاعدة اكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الاصوات و التصويت التفاضلي.
5-القيام بالاعمال الازمة لانعاش الاستثمارات الخاصة و التشجيع على انجاز تلك الاستثمارات ولا سيما باقامة و تنظيم و مناطق صناعية للانشطة الاقتصادية.
6 البت في شأن مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة بين الجهات.
7 إعداد جميع التدابير المتعلقة بالتكوين المهني.
8  القيام بالاعمال الازمة لانعاش التشغيل في إطار التوجيهات المحددة على الصعيد الوطني.
9  القيام باعمال في ميدان انعاش الرياضة.
10 اعتماد كل التدابير الرامية الى حماية البيئة.
11  اتخاد الاجراءات الرامية الى عقلنة تدبير الموارد المائية للجهة .
12 اعتماد جميع التدابير المتعلقة بانعاش الانشطة الاجتماعية و الثقافية.
13 القيام بكل ما يهدف الى انعاش و مساندة كل عمل من اعمال التضامن الاجتماعي و كل تدبير ذي طابع احساني.
14 السهر على المحافظة على الخصائص المعمارية الجهوية و انعاشها.
كما أن المادة الثامنة حصرت بدورها الاختصاصات التي يمكن للدولة نقلها الى المجلس الجهوي و هي:
1 إقامة و صيانة المستشفيات و الثانويات و المؤسسسات الجامعية و توزيع المنح الدراسية و فقا للتوجيهات المعتمدة من لدن الدولة في هذا المجال.
2 تكوين أعوان و أطر الجماعات المحلية.
3  التجهيزات ذات الفائدة الجهوية.
كما يمكن للجهات ان تقوم بكل عمل ضروري للتنمية الجهوية بتعاون مع الدولة أو مع اي شخص معنوي عام , و ذلك و فق شروط تحدد باتفاقات.
وقد ختمت المادة التاسعة اختصاصات المجلس الجهوي بإمكانية تقديمه لاقتراحات و اراء للأشخاص المعنوية العامة الاخرى.
وقد تطرقت المدونة الانتخابية في فصولها ما بين 148  157الى سقوط اهلية الترشيح للانتخابات و الى حالات التنافي. و في نفس السياق تطرق الفصلان 158 159الى عمليات التصويت 
و الفرز و الفصل 162 الى الاحكام المتعلقة بانتخاب ممثلي مجالس الجماعات و العمالات و الاقاليم , في حين تطرق الفصلان 163 164الى الاحكام المتعلقة بانتخابات ممثلي الغرف المهنية و ممثلي الماجورين. كما تطرقت مدونة الانتخابات في فصولها ما بين 165  171الى المنازعات الانتخابية و الانتخابات الجزئية و كذا الى الحملة الانتخابية.

المطلب الثاني: اختصاصات المجلس الجهوي

طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالجهات , يمارس المجلس الجهوي جملة من الاختصاصات يهدف من خلالها الى ضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الكاملة, مع مراعات الاختصاصات المسندة الى الجماعات المحلية الاخرى , و هي اختصاصات خاصة او منقولة أو استشارية.
حسب المادة 6 من القانون المتعلق بتنظيم الجهات فان المجلس الجهوي يبث  بمداولاته في قضايا الجهة و لهذه الغاية يقرر التدابير الواجب اتخادها لضمان تنميتها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الكاملة مراعاة الاختصاصات المسندة الى الجماعات المحلية الاخرى .
اسـتـنـادا إلـى الـمـواد 7 – 8 –9  مـن الـقـانـون الـمـنـظـم للـجـهـات ،يـتـضح لـنـا أن الـجـهـوي الـمـجـلـس يـمـارس اخـتـصاصاتـه عـلـى ثـلاثـة مـسـتـويـات :
اخـتـصاصات خـاصة بـه ، و اخـتـصاصات تـنـقـلـهـا إلـيـه الـدولـة ، كـمـا ان هناك اختصاصات استشارية.
الاختصاصات الخاصة: حدد المشرع الاختصاصات التي يمارسها المجلس الجهوي داخل حدود الدائرة الترابية للجهة فيما يلي
و قد نصت  الـمـادة 7 مـن الـقـانـون 96 – 47 ويـتـعـلـق الأمـر بـمـا يـلـي:
• دراسـة مـيـزانـيـة الـجـهـة و الـتـصـويـت عـلـيـهـا و دراسـة الـحـسـابـات الإداريـة و الـمـصادقـة عـلـيـهــا.
• إعـداد مـخـطـط اـلـتـنـمـيـة الاقـتـصاديـة و الاجـتـماعـيـة للـجـهـة وفـق الأهــداف الـوطـنـيــة .
• إعـداد الـتـصـمـيـم الـجـهـوي لـتـهـيـئـة الـتـراب وفـقـا للـتـوجـيـهـات الـوطـنـيــــة .
• تـحـديـد كـيـفـيـة وضع أسـاس مـخـتـلـف الـرسـوم و الاتــاوي و الـحـقـوق المـحـصلـة لـفـائـدة الـجـهــــــة
• الـقـيـام بـالـعـمال اللازمـة لإنـعـاش الاسـتـثـمـارات الخاصة و الـتـشـجـيــع عـلــــــى انـجـاز تـلـك الاسـتـثـمـارات و لاسـيـمـا بـإقـامـة و تـنـظـيـم مـنـاطـق صنـاعـيــــــــة و مـنـاطـق للأنـشـطـة الاقـتـصاديــــة .
• الـبـث فـي شـان مـسـاهـمـة الـجـهـة فـي مـقـاولات الاقـتـصاد الـمخـتـلـط ذات الـفـائـدة الـجـهـويــة أو الـمـشـتـركـــة بـيـن الجهـــــات .
• اعـتـمـاد جـمـيـع الـتـداـبـير الـمـتـعـلـقـة بـالـتـكـويــن الـمهـنـي و الـقـيـام بـالأعـمـال اللازمــة للـتـشـغـيـل.
• الـقـيـام بـأعـمـال فـي مـيـدان إنـعـاش الـريـاضـة .
• اتـخــاذ كـل الـتـدابـيــر الـرامـيـة إلـى حمايـة الـبـيـئــة.
• اتـخــاذ الإجـراءات الـرامـيــة إلـى عـقـلـنـة تـدبـيـر الـمـوارد الـمائـيـة للـجـهــــة و الـمـسـاهـمـة فـي تـحـديـد الـسـيـاسـة الـمـائـيـة عـلـى الـمـسـتـوى الــوطــنـــي.
• اعـتـمـاد جـمـيـع الـتـدابـيـر الـمـتـعـلـقـة بـإنـعـاش الأنـشـطـة الاجـتـمـاعـيـة و الـثـقـافـيــة.
• الـقـيـام بـكـل مـا يـهـدف إلـى إنـعـاش و مـسـانـدة كـل عـمـل مـن أعـمـال الـتـضـامـن الـوطـنـي وكـل تـدبـيـر ذي طـابـع إنـسـانــي.
• الـسـهـر عـلـى الـمـحـافـظـة عـلـى الـخـصائـص الـمـعـمـاريـة و إنـعـاشـهـــا .
الاختصاصات التي يمكن نقلها من الدولة إلى الجهة
لممارستها داخل  نطاق نفودها الترابي خاصة في المجالات التالية و هي ما نصت عليه (المادة 8 )
• إقـامـة و صـيـانـة الـمـسـتـشـفـيـات و الـثـانـويـات و الـمـؤسـسـات الـجـامـعـيـة و تـوزيـع الـمـنـح الـدراسـيـة وفـقـا للـتـوجـيـهـات الـوطـنـيـة.
• تـكـويـن أعـوان و اطـر الـجـمـاعـات الـمـحـلـيـة .
• إمـكانـيـة قـيـام الـجـهـات بـكـل عـمـل ضـروري لـلـتـنـمـيـة الـجـهـويـة بـتـعـاون مـع الـدولـة أو أي شـخـص مـعـنـوي آخـر خـاضـع للـقـانـون الـعـام أو بـواسـطـة اتـفـاقــيـات .
الاختصاصات الاستشارية : علاوة على الاختصاصات الخاصة و المنقولة  يمكن للمجلي الجهوي تقديم اقتراحات و ابداء اراء و لهذه الغاية هذا ما نصت عليه (المادة 9 )
يـمـكـن للـمـجـلـس الـجـهـوي تـقـديـم اقـتـراحـات أو إبـداء رأيـه بـخـصـوص مـا يـلـي :
• تـقـديـم اقـتـراحـات لـلإدارة الـمـركـزيـة و الأشـخـاص الـمـعـنـويـة الـعـامـة الـخـاضعـة للـقـانـون الـعـام فـيـما يـتـعلـق بـالأعـمـال الـواجـب الـقــيـام بـهـا لإنـعـاش تـنـمـيـة الـجـهـة آدا كـانـت هـده الأعـمـال تـتـجـاوز نـطـاق اخـتـصـاصـات الـجـهـة فــوق الـوسـائـل الـمـتـوفـرة لـديـهـا أو الـمـوضـوعـة رهـن تـصرفـهــا .
• اقـتـراح إحـداث الـمـرافـق الـعـمـومـيـة الـجـهـويـة و طـرق تـنـظـيـمـهــــــا و تـدبـيـرها 
• اقـتـراح تـدبـيـر  يـخـص اخـتـيـار الاسـتـثـمـارات الـمـراد انـجـازهـا فـي الـجـهـة مـن قـبـل الـدولـة 
أو شـخـص خـاضـع للــقـانـون الـعــام .
• إبـداء الـرأي فـي الـسـيـاسـات الـمـتـعـلـقـة بـإقـامـة الـمـؤسـسـات الـجـامـعـيـة و الـمـسـتـشـفـيـات فـي الـجـهــة .
يلاحظ ان اختصاصات المجلس الجهوي (الخاصة و المنقولة و الاستشارية) جاءت واسعة 
و غامضة, و قد اكدت ذلك لجنة الجهة المنبثقة عن المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية ,فهي تسمح للجهات بالتدخل في كل المجالات دون رسم حدود ذلك التدخل, مما يوحي بانها تقوم بكل شئ  مع انها لا تستطيع ان تقوم باي شئ.

المطلب الثالث: تنظيم و تسير  المجلس الجهوي.

أ :التنظيم:

ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه  رئيسا و عدة نواب  للرئيس يؤلفون مكتب المجلس المذكور.
 و ينتخب أعضاء المكتب لمدة ثلاثة سنوات قابلة لتجديد.
 يجري انتخابهم  على ابعد تقدير  خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتخاب المجلس او لانقضاء  مدة انتداب  اعضاء المكتب المنتهية  مهامهم او لتاريخ  انقضاء المكتب عن مزاولة  مهتخه لاي سبب من الاسباب.’لهذه الغاية  يجتمع المجلس بدعوة مكتوبة  من عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة  و تحت رئاسة  العضو الاكبر  سنا  , و يتولى العضو الاصغر سنا  مهمة كاتب الجلسة و يحرر المحضر المتعلق بها.و يحضر الجلسة  عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة او ممثله.
وقد نصت المادة 16 من الميثاق الجهوي  الى اقالة الرئيس  من مهامه بقرار معلل يوافقه عليه بالقتراع السري  الثلثان على الاقل  من الاعضاء  المزاولين مهامهم  في المجلس  الجهوي, و في حالة اقالة الرئيس من مهامه يجري انتخاب المكتب الجديد وفق الكيفيات و الاجال المنصوص عليها في المادة 10 من الميثاق الجهوي .
اما بخصوص العزل و التوقيف فقط انيطت هذه المهمة او هذا الاختصاص الى وزير الداخلية و هذا ما نصت عليه المادة 17 من الميثاق الجهوي الذي له الحق  في توقيف رئيس المجلس الجهوي او نوابه بموجب قرار معلل وجوب التعليل بهذا الخصوص  . و الى الوزير الاول يمكنه عزل الرئيس و نوابه بموجب مرسوم معلل.
اما فيما يخص الحل فقد نصت المادة 19 الى  ان حل المجلس الجهوي يمكن اتخاذه  بمرسوم معلل  ينشر في الجريدة الرسمية و اذا ما فقد المجلس الجهوي على اثر استقالة او وفاة او لاي سبب اخر الثلث على الاقل , و أقل من نصف أعضائه  فانه يتمم بطريق الانتخابات الجزئية  في ظرف الستين يوما التالية لاخر شهور .اما اذا فقد النصف او اكثر من اعضائه فان المجلس يوقف بقوة القانون الى ان يقع تتميمه.
و في حالة تعذر تاليف مجلس جديد , يعين وزير الخارجية بقرار لجنة خاصة تقوم بمهام المجلس الى حين تشكيله من جديد.
هذا بخصوص التنظيم انا بخصوص التسير

ب  التسير :

كما هو الشان بالنسبة لمجالس الجماعات الحضرية و القروية ’ و مجالس  الجماعات و الاقاليم يعمد المجلس بعد انتخابه  الى تكوين مكتبة و تشكيل لجان دائمة لدراسة القضايا التي يجب ان تعرض على المجلس من اجل التداول فيها.
يتكون مكتب المجلس الجهوي من الرئيس و عدة نواب يعتمد عددهم على معيار العدد القانوني لسكان الجهة بين 5 الى 9 نواب و قد ميز المشرع بين طريقتين متدرجتين للاقتراع لانتخاب المجلس الجهوي, الاولى  أنه يتم بواسطتها انتخاب  الرئيس و النائب الاول و الثاني عن طريق الاقتراع  السري و بالاغلبية  المطلقة لاعضاء خلال دورتين  الاولى و الثانية  للاقتراع و بالاغلبية النسبية اذا تطلب الامر اجراء دورة ثالثة’ اما الثانية و تهم انتخاب باقي أعضاء المكتب و تتمثل في الانتخاب بواسطة الاقتراع بالقائمة و عن طريق التمثيل النسبي على اساس قاعدة أكبر بقية.
وينتخب الرئيس و نوابه لمدة ثلاثة دورات سنويا ( ماي-سبتمبر-يناير) قابلة للتجديد  غير انه يبقى من الممكن فقدهم لهذه الصفة , اما عن طريق الغاء انتخابهم من طرف المحكمة الادارية المختصة او عن طريق تقديم استقالتهم الاختيارية عن طريق و زير الداخلية بواسطة عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة.
وسيرا على نهج القانون التنظيم الجماعي , و دعما لتخليق الادارة الجهوية فقط نص القانون المنظم للجهات على انه لا يمكن ان ينتخب رؤساء او نواب للرئيس و لا ان يزاولوا هذه المهتم بصفة مؤقتة روءساء الادارات المالية التي يرتبط نشاطها مباشرة بالجهة المعنية و كل الاشخاص المزاولين مهام المسؤولية بهذه الادارات, كما أنه تتنافى مهام رئيس مجلس جهوي مع مهام رئيس مجلس عمالة او اقليم او رئيس جماعة حضرية.
يستدعي الرئيس كلما دعت الظروف الى ذلك المجلس الجهوي لقد دورة استثنائية  اما بمسعى منه او عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشان من عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة او من الثلث على الاقل من الاعضاء المزاولين مهامهم في المجلس . في حالة طلب عقد دورة استثنائية يجتمع المجلس الجهوي على ابعد تقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية.
وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الاعمال الذي دعييت للانعقاد من أجله و في جميع الحالات داخل اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
يجتمع المجلس الجهوي بعد توجيه الاستدعاءات بخمسة ايام كاملة على اقل تقدير.
يتداول المجلس الجهوي في اجتماع عام , و لا يمكن ان يتداول بكيفية سليمة الا اذا حضر أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم , و في نطاق المسائل المدرجة في جدول الاعمال ليس الا. اذا لم يكتمل النصاب. و جهت دعوة ثانية . و يصبح هو الثلث , و اذا ما تعدر حضور الثلث أمكن توجيه دعوة ثالثة لعقد الاجتماع بنفس النصاب اي الثلث, و اذا تعذر من جديد توفر النصاب, حل المجلس و فق الشروط المنصوص عليها في المادة19" يمكن حل المجلس الجهوي بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية و في حالة الاستعجال, و يمكن توقيف المجلس الجهوي بقرار معلل يصدره و زير الداخلية و ينشر في الجريدة الرسمية , و غير ان مدة التوقيف لا يمكن ان تتجاوز ثلاثة اشهر" وطبقت احكام المادتين22,23المتعلقتين بحالة حل المجلس الجهوي.
وبخصوص اتخاد القرارات فان المجلس يقرر بالاغلبية المطلقة للمصوتين بالاقتراع العلني , و بصفة استثنائية بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الحاضرين او كان الامر يتعلق بتعيين او تقديم.
ومن المسلم به ان  جلسات المجلس الجهوي تكون عمومية,و تعلق جداول أعمال و تواريخها بمقر الجهة , كما ان الرئيس هو المسؤول عن النظام و الضبط في الجلسات , و له الحق في ان يطرد كل من يخل بالنظام.
وفي اطار التسير المجلس الجهوي فإنه و عن طريق الاقتراع السري بالاغلبية  النسبية  يعمد الى انتخاب كاتب المجلس و مقرر للميزانية حيث يعهد الى الاول بتحرير محاضر الجلسات و حفظها و الى الثاني  بتقديم التقديرات المالية و الحساب الاداري الى المجلس الجهوي و فق نفس التشكيلة القانونية يتم انتخاب نائب للكاتب و نائب للمقرر يكلفان بمساعدة الكاتب و المقرر العام للميزانية وبخلفانهما في حالة التغييب.
والى جانب الكاتب المقرر العام للميزانية  اوكل قانون الجهة  للمجلس الجهوي  حق تشكيل  اللجان الدائمة  للمجلس. و هي عبارة  عن هيئات  مصغرة تتكون من عدد محدود من المستشارين الجهويين بطبعها  الشخصي و يناط بها امر  بحث ابداء الراي في القضايا  التي ستعرض  على الجمع العام للمجلس.
هكذا نصت المادة 36من القانون المتعلق بالجهات  على وجوب  تشكيل سبع  كان دائمة يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيين من يراسها سواء من بين اعضاء المكتب او من بين المستشارين الجهويين  و هي:
لجنة المالية و الميزانية
لجنة التخطيط و اعداد التراب الوطني
لجنة التعمير و البيئة
لجنة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية و انعاش الشغل
لجنة الشؤون الفلاحية و التنمية القروية
لجنة الصحة و المحافظة على الصحة
لجنة الشؤون الثقافية و التعليم و التكوين المهني
وهذا و تجدر الاشارة  الى ان المشرع قد خص لجنة التخطيط و اعداد التراب الوطني بوضع قانوني خاص حيث خولت صلاحية  رئاستها لرئيس المجلس الجهوي’ و تجتمع بحضور عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة و رؤساء مصالح الدولة في الجهة.
واخيرا نشير الى ان المهام التي يقوم بها  الرئيس و نوابه و المقرر العام للميزانية و نائبه و كاتب المجلس و نائبه مجانية, على انهم يمكنهم الحصول على تعويضات عن التنقل و المهام و التمثيل طبق شروط و مقادير تحدد بمرسوم.

المطلب الرابع: الوصاية  على المجلس الجهوي

تعد الوصاية ركنا من أركان اللامركزية الادارية و عنصرا جوهريا لتقييم حجم استقلال الوحدات  اللامركزية , و كباقي الجماعات المحلية بالمملكة, تخضع الجهة لوصاية الادارية المركزية أو ممثليها  سواء تعلق الامر بالوصاية على الاشخاص أو الوصايا على الاعمال . فما هي الوصاية ؟ و ما هو أثارها على ممارسة الجهة لدورها التنموي على الصعيد المحلي؟

أ الوصاية على أشخاص المجلس الجهوي.

يمكن التميز في هذا الاطار على بين الوصايا المفروضة على أعضاء المجلس الجهوي منفردين  و الوصايا  التي تهم فقط الرئيس
ونوابه واخيرا الوصايا على المجلس ذاته.

ب  الوصايا على الرئيس و نوابه: و تتمثل في الاستقالة الاختيارية  و التوقيف و العزل و اخيرا الحلول .

-        فالاستقالة الاختيارية  للرئيس و نوابه توجه الى وزير الداخلية  بواسطة عامل  العمالة 
و الاقليم  مركز الجهة , و لا تسري اثارها على  الا ابتداء من اعلان و زير الداخلية عن قبولها , او بعد مرور شهر واحد على توجيهيها  من  جديد  في رسالة مضمونة الوصل  في حالة عدم قبولها.
-        و يتم التوقيف  الذي لا يمكن  ان يتجاوز  شهر واحد بموجب  قرار معلل  يصدره و زير الداخلية , اما العزل فيكون بمرسوم  معلل’ و في جميع الحالات  لا يمكن  توقيف او عزل رئيس المجلس الجهوي و نوابه الا بعد الاستماع اليهم أو استدعائهم  للادلاء بإضاحات  مكتوبة حول  الافعال المنسوبة اليهم.
-        الحلول المتخذة بهذا الخصوص فتخص فقط المجلس الجهوي  عندما يرفض او يمتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون .
-        الوصاية على الاشخاص المنفردين:
-        و تهم حالات الاستقالات الاختيارية و الاعلان عن اقالة أعضاء المجلس الجهوي . فيمكن الاعلان عن اقالة  كل عضو  بالمجلس الجهوي .
-         و في هذا الاطار فإن كل القرارات المتعلقة بتدبير مالية الجهة لا تكون قابلة  للتنفيد الا بعد المصادقة عليها من طرف الوزارة  الوصية  في أجل لا يتعدى ثلاثين  يوما .و يعتبر عدم رد السلطة الوصية بمثابة مصادقة ضمنية.
وبالنسبة للمقررات الغير المتعلقة بمالية الجهة, فان رئيس المجلي يوجه نسخا منها في ظرف خمس عشر يوما الى عامل العمالة  او الاقليم  المركزي للجهة , الذي يسلم و صلا بذلك . و تكون هذه المقررات قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل عشرين يوما على تاريخ الوصل المذكور ما عذا إذا كان هناك تعرض من عامل العمالة او الاقليم المركزي للجهة , و ذلك في حالة البطلان او قابلية البطلان .
في حالة رفض المجلس اجراء دراسة جديدة او في حال الابقاء على القرار المنازع فيه يجوز لعامل العمالة او الاقليم المركزي للجهة ان يحيل الامر الى المحكمة الادارية, التي عليها ان تبث في القضية داخل اجل لا  يتجاوز ثلاثين يوما.
وتعتبر باطلة بحكم القانون و القرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجهوي خلافا للنصوص التشريعية او التنظيمية الجاري بها العمل اما القرارات القابلة للبطلان بفي تلك التي شارك في اتخادها مستشار جهوي يهمه بصفة شخصية او بصفته نائبا عن غيرة امر القضية موضوع القرار.
وفي ما يتعلق بالوصاية المالية اكدت المادة 47على انه "يجب على المجلس في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1من المادة 7 المتعلق بالمرافقة على الحساب الاداري للجهة , ان يعلل القرار الصادر برفض الموافقة على الحساب الاداري , و يترتب على عدم التعليل بطلان القرار 
و فقا للمادة 45.
ويجوز لوزير الداخلية الموجه اليه القرار بواسطة عامل العمالة او الاقليم المركزي للجهة, خلال 15يوما التالية لاتخاذه, ان يطلب خلال اجل ثلاثين يوما من المجلس الجهوي اجراء دراسة جديدة لهذه المسالة, و يجب ان يكون الطلب المذكور معللا . و اذا ما اكد المجلس رفضه جاز لوزير الداخلية ان يوجه بإرساليات معللة الحساب المنازعة فيه الى المجلس الجهوي للحسابات و فقا للتشريع المطبق على هذه المؤسسة.

المطلب الخامس: اختصاصات رئيس المجلس الجهوي و العامل المركزي للجهة

إن اختصاصات رئيس المجلس الجهوي محدودة تكاد تكون شكلية  بالمقارنة مع  اختصاصات عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة الت يتسع  لتشمل مجالات مختلفة و مهمة .

أ-اختصاصات  رئيس المجلس الجهوي:

 قد أناط المشرع  رئيس المجلس الجهوي الاختصاصات التالية :
1-تمثيل تمثيل المجلس الجهوي في المؤسسات العامة ذات  الطابع الجهوي أو تكليف أحد نوابه  لهذه الغاية  و هذا ما نصت علية المادة49)
 تعين الكاتب العام و المكلفين بمهمة و المكلفين بالدراسات و هذا ما نصت عليه المادة59)   2
- اعداد  النظام الداخلي للمجلس باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المادة 40) 3
- استدعاء المجلس الجهوي لعقد الدورات العادية و الاستثنائية  و امكانية طلب دورة استثنائية  المادة24)
-امكانية طلب عقد جلسة سرية  , و رئاسة الجلسات و السهر على النظام العام فيها (المادتين 24-30)
-امكانية استدعاء بعض الموضفين العاملين بالجهة لحضور جلسات المجلس المادتين27-51)
-توجيه الطلب الرامي الى الاعلان عن استقالة العضو الذي لم يلب استدعاءين متتاليين دون سبب  مقبول او امتنع دون عذر مقبول عن القيام  بإحدى المهتم المنوطة به الى وزير الداخلية بواسطة العامل المادة 33)
-امكانية  رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بمسائل التخطيط و اعداد التراب المادة (36)
-التوقيع  على قرارات المجلس و توجيه و نسخ منها ما عدا تلك المشار اليها في المادة 41 الى عامل العمالة  او الاقليم مركز الجهة المادة44)
- التوقيع  بالعطف داخل اجل خمسة ايام على التدابير التي يتخذها عامل العمالة و الاقليم مركز الجهة  لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي المادة54)
و من خلال عرض هذه الاختصاصات يتبين  لنا  انها اختصاصات فارغة  لا تمنح الرئيس اهمية فعلية داخل النسق الجهوي , على عكس ذلك يتبقة العامل المركزي للجهة هو العمود الفقري لهذا النسق 
و يمارس عدة اختصاصات.
- المادة-51- من القانون رقم 96-47 مع  مراعات طبقا لإمكانيات التفويض المنصوص عليه في المادة52 و  الحالات التي  يخلفه  
فيها الغير عندما  يتغيب او يعقوه عائق المنصوص عليها في المادة 53.

ب اختصاصات العامل المركز بالجهة :

يعد عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة كمندوب الادارة المركزية "السلطة الحقيقة داخل الجهة بالنظر للاختصاصات الهامة و المختلفة التي يضطلع بها و التي يمكن اجمالها فيما يلي:

1-تنفيد القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي و اتخاد التدابير اللازمة لذلك (المادة54)

- الامر بالصرف (المادة672)
- القيام وفقا لقرارات المجلس الجهوي : بانجاز اعمال الكراء و البيع و الشراء و ابرام صفقات الاشغال و التوريدات و تقديم الخدمات ’ تنفيد الميزانية , اعداد الحساب الاداري و اتخاد قرارات من اجل فرض الضرائب و الرسوم و الاتاوى و مختلف الحقوق و فقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال( المادة 55)
-تمثيل الجهة لدى المحاكم (المادة 56)
- القيام بالأعمال الواجبة على رئيس المجلس الجهوي اذا رفض هذا الاخير او امتنع عن القيام بها بعد التماسه منه الوفاء بواجبه (المادة57)
-دعوة أعضاء المجلس الجهوي لانتخاب  أعضاء المكتب(المادة 10) , و امكانية الطعن في انتخاب الرئيس و نوابه( المادة13)
امكانية اقتراح ادراج مسائل اضافية في جدول اعمال الدورات (المادة25) و طلب عقد الدورة الاستثنائية (المادة24)
حضور جلسات المجلس الجهوي و امكانية الادلاء بملاحظات عند الطلب (المادة26)
استدعاء موظفي و اعوان الدولة او المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجهة المشاركة في أعمال المجلس الجهوي (المادة 27)
امكانية  طلب عقد اجتماع سري لمجلس الجهوي (المادة30)
تلقى الاستقالات الاختيارية لأعضاء المجلس و رفعها الى وزير الداخلية(المادة 34)
توجيه نسخ من القرارات المتعلقة بالمسائل الواردة في المادة 41 الى وزير الداخلية للمصادقة(المادة41)
يبدوا واضحا أن اختصاصات عامل العمالة او الاقليم مركز الجهة في اطار التنظيم الجهوي مهمة تجعل منه الجهاز التنفيدي الحقيقي للجهة ’ لهذا السبب فقد احتاط المشرع للحالة التي يتغيب فيها ,حيث نص صراحة على أنه يخلفه عامل من دائرة نفوذ الجهة يعينه وزير الداخلية.

المطلب السادس: التعاون بين الجهات

يمكن ان يؤذن للجهات في انشاء علاقات تعاون  و ذلك بإذن من و زير الداخلية   في اقرار هذا التعاون بعد الاطلاع  على قرارات المجالس الجهوية المعنية .قصد تحقيق عمل مشترك او انشاء مرفق ذي فائدة مشتركة بين الجهات او لاجل تدبير  اموال خاصة بكل جهة منها و معدة  لتمويل أعمال مشتركة و دفع بعض نفقات التسير المشتركة , و تدبير شؤون التعاون بين الجهات لجنة تعاون مشتركة.
ينتخب أعضاء اللجنة من لدن المجالس الجهوية المعنية و يمثل كل جهة في اللجنة ثلاثة مناديب يختارون من بين أعضاء المجلس الجهوي.
وينتخب هؤلاء المناديب بالاقتراع السري و بالاغلبية المطلقة.و اذا لم يحصل اي مترشح على الاغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع اجريت دورة ثالثة و بوشر الانتخاب بالاغلبية النسبية , و في حالة تعادل الاصوات , ينتخب المترشح الاكبر سنا,و في حالة تعادل الاصوات و السن , يعين المنتخب عن طريق القرعة.
تكون مدة انتداب هؤلاء الممثلين مرتبطة بمدة انتداب المجلس الجهوي و اذا وقع توقيف المجلس الجهوي او حله او اذا استقال بكامله تعين اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة22 " يعين وزير الداخلية اللجنة الخاصة في سبعة و يعين وزير الداخلية رئيسها من بين أعضائها بناء على اقتراح منهم." من بين اعضاءها ثلاثة مناديب يمثلون الجهة في لجنة التعاون المشتركة بين الجهات الى ان يعين المجلي الجديد في هذه اللجنة.
يمكن تجديد انتخاب المناديب المنتهية مدة انتدابهم.
إذا شغر منصب احد المناديب لسبب من الاسباب عين المجلس الجهوي خلفا له في أجل شهر واحد.

المطلب السابع :مالية الجهة

من خلال الباب التاسع من تنظيم الجهة  المخصص بمالية الجهة المادة95 تقول بانه" يتم وضع و تنفيد و تصفية ميزانية الجهة و فقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.584الصادر في 5شوال1396 (30سبتمبر1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية 
و هيئاتها , كما وقع تغيره و تتميمه.
و بهذا الخصوص يطبق على الجهات و على لجان التعاون المشتركة بين الجهات و نظام المحاسبة العامة الجاري به العمل فيما يخص الجماعات المحلية و هيئاتها و كذلك النظام المتعلق بمراقبة صحة الالتزام بنفقات الجماعات المذكورة.
و حسب ما جاء   بخصوص مالية الجهة  فإنها تتكون من موارد الجهة  و يمكن تقسيمها ال الى موارد القارة  و موارد الاستثنائية:

أ الموارد القارة:

جزء من حصة الجماعات المحلية
ضرائب الدولة
نسبة مضافة إلى النسب الحالية للرسوم و الضرائب
إضافة نسبة 5 إلى 10 في المائة، على رسوم النظافة و التأمين و رخص الصيد البحري

   ب- الموارد الاستثنائية:

شرعها القانون من أجل تعويض النقص الحاصل في محصول الموارد القارة، و هي
·       القروض و الهبات
·       إعانات الدولة
·       صندوق الموازنة بين الجماعات

المبحث الثاني: التنظيم الجهوي المرتقب(الجهوية المتقدمة) في ضوء مسودة القانون التنظيمي للجهات


إنه بالرغم مما تتمتع به الجهات الحالية من اختصاصات واسعة، ومن نظام على مستوى الوسائل المالية والبشرية لتحقيق التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،  إلا أن سيرها الحالي أبان عن  محدوديتها[1]. الشيء الذي ألهم الخطب الملكية إلى الإعلان عن عزيمة عارمة للارتقاء بالنظام الجهوي إلى وضع متقدم تحظى فيه الجهة بالمكانة اللائقة في النظامين السياسي والإداري قصد ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبذلك قامت اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، على ضوء الرؤية الملكية، في تصورها العام بإعطاء مجموعة من المقترحات التي تخص ميادين اختصاصات الجهوية المتقدمة وكيفية تسيير المجالس الجهوية ،اكتملت بميلاد قانون تنظيمي في شكل مسودة يؤسس لجهوية متقدمة. وبناء على ذلك، فإن الضرورة المنهجية تقتضي تقسيم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الاول اختصاصات المجالس الجهوية، ثم اختصاصات أجهزة التنفيذ (المطلب الثاني).  وإذا كان المشروع الحالي قد جاء باختصاصات جديدة  وتقريرية  للجهة لكنه بالمقابل أبقى على وصاية إدارية يمارسها الوالي تحت مراقبة القاضي الإداري.(المطلب الثالث)

المطلب الاول: اختصاصات المجالس الجهوية

إن الجهة كجماعة ترابية أصبحت تتبوأ بموجب الدستور الجديد[2] مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في مجال التنمية الجهوية المندمجة. هذه المهمة تكتسي صبغة استراتيجية وعملياته في آن واحد. و للتدقيق في ملامحها سنقوم بتحديد الاختصاصات على المستوى الاستراتيجي (أولا). و تفاديا لإعاقة المجلس الجهوي باختصاصات القرب التي يمكن للجماعات الأخرى أن تتكلف بها، سنقوم بتحديد الاختصاصات على المستوى العملياتي التي سيتكفل بها المجلس في ميادين تشكل رافعات حقيقية للقرب.

أولا: اختصاصات المجلس الجهوي على المستوى الاستراتيجي

الاختصاصات الذاتية [3]

إن الجهة مدعوة لتصبح الفضاء  الأول لتوطيد سياسة القرب التنموية، وفي هذا الصدد تقتضي الرؤية المندمجة للتنمية الجهوية منح المجلس الجهوي دور الدامج (integrateur)استجابة للإرادة الهادفة إلى إبراز: "مجالس ديمقراطية تتكفل بالتنمية الجهوية المندمجة". طبعا، لا يمكن حصر التنمية الجهوية المندمجة[4] في مسؤولية المجلس الجهوي وحده، حيث يساهم فاعلون عدة في هذه التنمية، كالوحدات العمومية الأخرى أو الفاعلين الاقتصاديين الخواص والفاعلين الاجتماعيين. لكن  المقصود هو ما ألح عليه الدستور من خلال تقوية دور الجهة وإبراز صدارتها كجماعة ترابية في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، ومن تم استنتاج الاختصاصات الذاتية للمجلس الجهوي.
وفي هذا الصدد، إذا كانت الدولة يمثلها الوالي كسلطة على الصعيد الجهوي فمحاورها الاستراتيجي في  مجال التنمية سيكون لا محالة المجلس الجهوي.
وسيتحمل المجلس هذه الصفة بالنسبة لبعض الجوانب المحددة وحسب سيرورات دقيقة، تتجلى، مبدئيا، فيما يلي:

أ‌.      التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

تستشير الدولة في إعداد الاستراتيجية الوطنية والتوجهات لإعداد المخططات الجهوية.
يقود مسلسل التخطيط الجهوي و يعد، في انسجام مع الاستراتيجيات الوطنية 
و توجهات الدولة، التصور الجهوي لمرحلة معينة، بالتشاور مع ممثل الدولة في الجهة و دعم منه و بناء على استشارة الجماعات الترابية الأخرى، و المصالح اللاممركزة و الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين الخاص.
هذه الرؤية المقترحة، تشكل لا محالة مرجعية لتهييئ مشاريع القرب التنموية الخاصة بكل من الجماعات الترابية الأخرى بما في ذلك المجلس الجهوي، و للفاعلين العموميين، و كذا برامجهم التدخلية و الاستمرارية. أما دور الدولة فيبقى منحصرا في تجانس هذه البرامج و المشاريع مع الرؤية العامة.

ب‌.        تهيئة التراب ومخطط التنمية البشرية:

 يمكن استشارة المجلس الجهوي عند إعداد التصاميم الوطنية والمبادرة المخصصة له. في إطار سياسة تشاورية بين الدولة والجماعات الترابية، يساهم في إعداد و إنجاز برامج مندمجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي تستهدف الملكيات الصغرى، و تتمثل في أعمال الدعم التقني والمالي و التنظيمي لصالح الملاكين الصغار و ذلك لتحقيق إنتاجات ملائمة و مثمنة لتسويق أحسن، و كذا في أعمال لصالح عائلاتهم للتقليص من العجوزات الاجتماعية.[5]

ثانيا: اختصاصات المجلس الجهوي على المستوى العملياتي

الاختصاصات المشتركة[6]

تغطي التنمية المندمجة عدة ميادين، فمن الضروري تحديد الاختصاصات العملياتية للمجلس الجهوي في ميادين تشكل رافعات حقيقية للتنمية المستدامة لتفادي إعاقته باختصاصات القرب الأول أو المتوسط التي يمكن للجماعات الأخرى أن تتكفل بها بطريقة أنجع[7].
وفي هذا الصدد، و  في إطار الجهوية المتقدمة، تم التركيز على ميادين الاختصاصات التالية:[8]
·       الماء و الطاقة و البيئة؛
·       التربية و التكوين و الثقافة و الصحة؛
·       أشغال البنيات التحتية و التجهيز؛
·       السكن القروي؛
·       الموازنة تحت جهوية؛
·       إنعاش الاستثمارات و التشغيل؛
·       السكن الاجتماعي؛
هذه اللائحة من الميادين تبقى طبعا مفتوحة لكون التطور المستمر للأنشطة العمومية 
و مسلسل اللامركزية يندرجان في دينامية متواصلة.
ومن جهة أخرى، و في كل ميدان تم تحديده في هذه المرحلة من الاصلاح، تملك الدولة الاختصاصات الأساسية التي لا يمكن تحويلها دفعة واحدة بل تنقل من خلال تحويلات تدريجية 
و تطورية.
والمقصود مبدئيا في هذا الصدد ما يلي[9]:
أ‌.        في كل ميدان للاختصاص تم تحديده؛ ستحتفظ الدولة بالصلاحيات فيما يخص تحديد الاستراتيجية، واعتماد المعايير و التقنيات المطبقة و المراقبة و الجزاء، علاوة على إنعاش و قيادة الأوراش الوطنية و المهيكلة؛
ب‌.   في كل واحد من هذه الميادين، ستنظم الدولة التشاورات الضرورية مع المجالس الجهوية للاستفادة من آراءها المتعلقة بالجوانب الاستراتيجية، والمعيارية والتقنية و تقييم شروط التنزيل الجهوي لهذه الاستراتيجيات 
و مساهمة الجهات في المشاريع المهيكلة و تحويلات الاختصاصات الترابية وتعبئة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين؛
ت‌.   يتم قدر الإمكان، تنظيم كل تحويل للاختصاصات في ميدان معين، في إطار تعاقدي بين الدولة والجهة بوضح على الخصوص:
·       السياسة الوطنية في الميادين المعين و تنزيلها الجهوي؛
·       الاختصاص المزمع تحويله؛
·       المعايير  الواجب احترامها من قبل الجهة في ممارسة الاختصاص، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية و المحلية،
·       كلفة ممارسة الاختصاص و كيفية احتسابها و تحيينها؛
·       الموارد الواجب تحقيقها (تلك الخاصة بالجهة والمحولة من طرف الدولة) وطرق تحيينها؛
·       أنظمة المعلومات و التقييم و الافتحاص و إعادة التقويم الواجب تطبيقها (مع مراعاة المراقبات التنظيمية).
وتجدر الإشارة، أن اللجنة الاستشارية للجهوية قامت بتوضيح اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى لتبديد الخلط الحالي و لتدقيق اختصاصات مجموع الجماعات الترابية على ضوء الدور المنوط بها في إطار الجهوية المتقدمة ويهدف الاقتراح العام في هذا الباب، إلى التأكيد على أنه يتعين على الخطط و المشاريع و البرامج و كل أنشطة القرب الأول و المتوسط الواجب اتخاذها من قبل مجالس العمالات و الأقاليم الجماعات أن تكون متجانسة مع التوجه الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعتمده المجلس الجهوي و مع الخطط التي يتبناها المجلس الجهوي لمجموع الفضاء الجهوي لما يمنحه القانون هذه الصلاحية.

المطلب الثاني: اختصاصات أجهزة التنفيذ

في إطار تنظيم جهوي مرن و طرق حديثة للتسيير و التدبير، أتت اللجنة الاستشارية الجهوية، فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الإدارية و مداولات المجلس الجهوي برؤية جديدة من خلال اقتراحها إحداث جهازين تنفيذيين خاضعين بالكامل لإشرافها و رقابتها، جهاز في شكل وكالة يسيرها مدير عام تتكفل بتنفيذ المشاريع التي يقررها المجلس الجهوي،  و جهاز في شكل إدارة كلاسيكية يسيرها كاتب عام تعالج القرارات الادارية و المعيارية.[10] و إن كان الدستور الجديد قد  نص صراحة على أن تنفيذ قرارات و مداولات المجلس الجهوي ترجع إلى رئيس هذا المجلس،[11] فإن الجهازين بطبيعتهما الوظيفية يكتسيان أهمية تتخذ لمساعدة الرئيس في تنفيذ مقررات و مداولات المجلس.
ففيما يتعلق بالوكالة فإن أجهزتها تتكون من:

أولا: لجنة الإشراف والمراقبة[12]

§              يرأسها رئيس المجلس الجهوي[13]؛
§              تتألف من أعضاء مكتب المجلس الجهوي؛
§              تكون مسؤولة أمام المجلس الجهوي عن تنفيذ و تدبير المشاريع الموكولة للوكالة.
وتكمن اختصاصاتها فيما يلي:
§              مساعدة المجلس الجهوي و لجانه في الدراسات و التحاليل المجدية لإعداد الاقتراحات و القرارات و المداولات المتعلقة بمخطط التنمية الجهوية و برامج التجهيز و المشاريع المرتبطة بالاختصاصات المعنية بالأمر،
§              تنفيذ المشاريع المقررة أو المتفق عليها من لدن المجلس؛
§              تدبير و تسيير العلاقات مع المكلفين بالإنجاز الفعلي للمشاريع و استغلالها و صيانتها؛
§              الاستغلال و التدبير، إن اقتضى الحال، للمشاريع المنجزة أو القيام بالإشراف و مراقبة استغلال و تدبير المشاريع التي يتكفل بها أغيار تابعون أم لا لسلطة المجلس الجهوي؛
§              مد لجنة الإشراف و المراقبة التابعة للوكالة، و من خلاله المجلس الجهوي، لكل معلومة مجدية لتنفيذ المشاريع التي تتكلف بإنجازها، و إن اقتضى الحال، باستغلالها و تدبيرها،
§              نسج أي علاقة مجدية لممارسة مهمتها مع الشركاء الجهويين العموميين 
و الخواص؛
§              تحديد حسابات الوكالة و إخضاعها للمجلس الجهوي قصد المصادقة بعد التصديق أو الاشهاد في شروط يحددها القانون.

ثانيا: الرئيس

§              يتمثل في شخص رئيس المجلس الجهوي؛
§              يستدعي لجنة الإشراف و المراقبة و يقود أشغالها؛
§              يعين المدير العام للوكالة بعد طلب عرض للترشح، و بناء على اقتراح  من لجنة الانتقاء المكونة من شخصيات من العالم الجامعي و المهني؛
§              يقدم للمجلس الجهوي وباسم الوكالة تقريرا حول مستوى و شروط تنفيذ المشاريع و نتائج تدبيرها و كذا تدبير الوكالة.

ثالثا: المدير العام[14]

§              يعين في إطار عقد من قبل رئيس المجلس الجهوي بعد انتقاء من قبل لجنة خاصة؛
§              يعزل من طرف لجنة الإشراف و المراقبة التي يرأسها رئيس المجلس الجهوي، بناء على اقتراح من طرف هذا الأخير، و بعد معاينة سوء تدبيره من خلال تقارير الافتحاص و المراقبة؛
§              يسير مصالح الوكالة و العاملين بها في إطار تنظيم و مساطر يقترحها للمصادقة من طرف لجنة الإشراف والمراقبة، وفي احترام المعايير القانونية و التنظيمية؛
§              ينفذ المهام الموكولة إلى الوكالة تحت إشراف و مراقبة اللجنة المذكورة و التي يبقى مسؤولا أمامها؛
§              يلتزم بنفقات الوكالة و ينفدها في احترام المساطر المعمول بها.
أما الجهاز الثاني، فهو عبارة عن إدارة منظمة في شكل كلاسيكي  يسيرها كاتب عام يعينه رئيس المجلس الجهوي. كما يمكن لهذا الأخير أن يفوض إليه اختصاصات في الميدان. تقوم هذه الإدارة بتنفيذ القرارات المتعلقة بتسيير المجلس الجهوي و ممارسة المهام المعيارية  و التمثيلية.

المطلب الثالث : الوصاية 

مقارنة مع قانون96-47 الصادار بتاريخ 6 أبريل1997 المتعلق بالتنظيم الجهوي نلاحظ أن مسودة مشروع القانون التنظيمي قد قلصت من مجال الوصاية وأبقت على ممارسة الوصاية الإدارية تحت مراقبة القاضي الإداري  مع تشديد الوصاية المالية. 

أولا-تقليص مجال الوصاية 

رغم أن مسودة المشرع لم تذهب إلى درجة إلغاء الوصاية فقد قلص من مجالها ولم تعد تشمل مجالات التنفيذ و التمثيل. 
فيما يخص التنفيذ ، فبعد كانت المادة 55 من قانون96-74 المتعلق بالتنظيم الجهوي خولت لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة صلاحيات تنفيذ القرارات المالية للمجلس الجهوي وهو ما كان يضيق بشكل مجحف من قدرة التحرك لدى رئيس الجهة، جعلت مسودة  مشروع القانون التنظيمي حول الجهة تنفيذ قرارات المجلس من اختصاص رئيس المجلس الجهوي وحده  حيث تنص المادة 95على أن: "ينفذ الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض" كما تنص المادة 91: "يعتبر رئيس المجلس السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف". 
وبخصوص التمثيل القانوني للجهة فقد أصبح رئيس المجلس الجهوي حسب المادة  91 من مسودة المشروع هو  الممثل الرسمي للجهة في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها بعدما كانت المادة 56 من القانون المنظم للجهة تنص على أن ممثل الدولة يمارس اختصاص التمثيل القانوني للجهة أمام القضاء، حيث يحق له أن يدافع على مصالح الجهة في الدعاوى المقامة ضدها و أن يستأنف مسطرة المنازعات و يتابعها إلى نهايتها دون الحاجة إلى الموافقة القبلية للمجلس الجهوي. كما يحق له أن يفعل من تلقاء نفسه مسطرة إقامة و استئناف الدعاوى لصالح الجهة إذا كان الأمر يتعلق بدعاوى الحيازة و الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق  و الدعاوى الاستعجالية. 

ثانيا- الإبقاء على ممارسة الوصاية الإدارية تحت المراقبة القضائية 

إذا كانت مسودة المشروع قد ألغت الوصاية في مجالات التنفيذ و التمثيل، فإنها أبقت على ممارسة الرقابة الإدارية من طرف سلطة الوصاية  تحت المراقبة القضائية وذلك على غرار القانون السابق مع بعض التعديلات الطفيفة، فتطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة  ثانيا-الإبقاء على ممارسة الوصاية الإدارية تحت المراقبة القضائية: 
إذا كانت مسودة المشروع قد ألغت الوصاية في مجالات التنفيذ و التمثيل،فإنها أبقت على ممارسة الرقابة الإدارية من طرف سلطة الوصاية  تحت المراقبة القضائية وذلك على غرار القانون السابق مع بعض التعديلات الطفيفة،فتطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجهة. ويتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الإدارية المختصة .    وهو ما يتجلى في المجالات التالية  : 
اعتراض الوالي على قرارات المجلس:
حسب المادة 101 من مسودة المشروع يتعرض والي الجهة على المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة المعنية داخل أجل لا يتعدى 3 أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل. 
ويلزم تعرض والي الجهة المجلس المعني إجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ. 
في حالة رفض المجلس المعني إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على المقرر المتنازع فيه، يحيل والي الجهة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة.ولا يترتب عن اللجوء إلى القضاء توقيف التنفيذ إلا بقرار تصدره المحكمة الإدارية المختصة بناء على طلب من والي الجهة في إطار القضاء الاستعجالي. وفي هذه الحالة، وجب على المحكمة الادارية المختصة البت في طلب وقف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة يبتدئ من تاريخ توصلها بهذا الطلب. 
وهو ما نجده  أيضا في المادة 44 من قانون96-47 والتي جاء فيها: يوجه رئيس المجلس الجهوي في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من جميع القرارات غير القرارات المشار إليها في المادة 41 أعلاه إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة الذي يسلم وصلا بذلك. 
تكون هذه القرارات قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل عشرين يوما على تاريخ الوصول المذكور ما عدا إذا كان هناك تعرض من عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في حالتي البطلان أو قابلية البطلان المقررتين في المادتين 45و46 بعده ؛ ويجوز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يخفض الأجل المذكور من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس. 
وفى هاتين الحالتين يبلغ عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة على الطريقة الإدارية تعرضه معللا إلى رئيس المجلس الجهوي ويوجه في نفس الوقت نسخة من القرار إلى وزير الداخلية الذي يسلم وصلا بذلك. 
يلزم تعرض سلطة الوصاية المجلس الجهوي بإجراء دراسة جديدة للقرار داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ تعرض سلطة الوصاية. 
في حالة رفض المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على القرار المنازع فيه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أن يحيل الأمر إلى المحكمة الإدارية.و يترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ القرار. و تبت المحكمة الإدارية في الأمر داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما. 
-التصريح ببطلان المداولات: 
ينص قانون96 -47 في مادته 45 على أنه تعتبر باطلة بحكم القانون القرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجهوي أو المتخذة خلافا للنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل. ويعلن عن البطلان في كل وقت من لدن المحكمة الإدارية بناء على طلب من سلطة الوصاية أو أي طرف يعنيه الأمر، ويترتب بحكم القانون على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من طرف سلطة الوصاية توقيف تنفيذ القرار. وهو ما نجده ايضا في المادة 102 من المشروع التي تنص على أنه: تعتبر باطلة المقررات والقرارات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ويعلن عن البطلان، في كل وقت وآن، من طرف المحكمة الإدارية المختصة بطلب من والي الجهة. وبذلك لا نلمس أي تغيير في هذا الصدد. 
- سلطة الحلول: 
لم تأت مسودة المشروع بأي جديد فيما يخص سلطة الحلول ،إ\ نجد تشابها مطلقا بينها وبين قانون96-47 المتعلق بالتنظيم الجهوي ، فعلى غرار المادة 57 من هذا القانون الأخير  والتي  نصت على انه:"إذا رفض رئيس المجلس الجهوي القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون أو امتنع عن القيام بها جاز لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، بعد التماسه منه الوفاء بواجبه، القيام بها بصفة تلقائية"، نصت المادة 80 من مسودة المشروع على انه:" إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضي هذا القانون التنظيمي وكان هذا الامتناع من شأنه الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، يقوم الوالي بمطالبة الرئيس بمزاولة المهام المنوطة به".بعد مرور أجل سبعة أيام على توجيه الطلب ولم يستجب الرئيس، يحل الوالي محل الرئيس في مزاولة المهمة أو المهام التي امتنع عن مزاولتها. 

ثالثا- تشديد الوصاية  على مالية الجهة  

شددت مسودة المشروع حول الجهة  الوصاية على القرارات المالية التي يتخذها المجلس الجهوي  حيث لا تكون المقررات المتعلقة بالميزانية والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، حيث نجد في هذا الصدد تشابها بين المادة 41من قانون رقم96-47 [29]والمادة103 من مسودة المشروع [30]والتي تحدد المقررات التي لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة وهي كلها قرارات نتعلق بالجانب المالي. وهو ما جعل البعض يعتبرها  من النقاط  السلبية في المشروع .
وإذ كان  قانون 96-47 في مادته 41  نص على أنه يجوز للمجلس الجهوي في حالة الرفض أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الرفض، فإن مسودة المشروع في المادة195 نصت على أنه:  "إذا اعترض والي الجهة على الميزانية، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب الاعتراض داخل اجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية ويتوفر رئيس المجلس في هذه الحالة على أجل 15 يوما لتعديل الميزانية وعرضها للتصويت من لدن المجلس. ويتعين علي الرئيس عرضها من جديد على والي الجهة للتأشير عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير وإذا لم تنجز التغييرات المطلوبة. يتم تطبيق مقتضيات المادتين 191 و 192 أعلاه أي وضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجهة ولم ينص المشروع في هذه الحالة على إمكانية رفع المجلس الجهوي للأمر إلى المحكمة الإدارية. وبذلك،سجلت مسودة المشروع تراجعا على هذا المستوى. 
هكذا يتضح أن مسودة المشروع شددت أكثر  من الوصاية المالية على الجهة مقارنة مع القانون السابق، حيث لم يعد بإمكان المجلس الجهوى إحالة الأمر على المحكمة الإدارية بل إن الوالي إذا لم يأخذ المجلس الجهوي بملاحظاته يمكن  أن يتجاوزه ويضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها. 
ومقابل  تشديد الوصاية المالية  قلص المشروع أجال المصادقة من 30 يوما إلى 20 يوما كما أوكل مسألة المصادقة هاته للوالي بدل وزير الداخلية. 

خاتمة

من خلال  ما سبق نلاحظ أن مسودة مشروع القانون التظيمي حول الجهة تسير عامة في اتجاه إعطاء الجهة دور أكبر مما كان عليه في السابق، لكن هذا الدور مع ذلك يبقى محدودا  ،فرغم الاختصاصات الواسعة و التقريرية و التعديلات الطفيفة التي جاءت بها المشروع هنا وهناك فإننا لازلنا نلاحظ اتساع تدخلات السلطات الحكومية واحتكارها لتعيين مسؤولين جهويين و اتساع سلطات الوالي على حساب سلطات رئيس الجهة.وكل تعديل يجب أن يؤسس لتوازن بين سلطات رئيس المجلس الجهوي و الوالي إذا أردنا ان نقول أن المغرب انتقل من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة

المراجع

1-   خطاب جلالة الملك في المناظرة للجماعات المحلية(19 يونيو1986)
2-   الدكتور عبد الحق عقلة :  القانون الاداري  / المبادئ الاساسية لدراسة القانون و العلم الادارين  طبعة 2007.
3-   ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد -5964مكرر، المؤرخة في 30-11-2011.
4-   ظهير شريف رقم 1.97.84 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 ( 12 ابريل1997) الخاص بتنفيذ القانون  47.96 المتعلق بتنظيم الجهة.
5-   مسودة القانون التنظيمي للجهات ،2014
6-   الجنة الاستشارية للجهوية – تقرير حول الجهوية المتقدمة – الكتاب الثاني: الجوانب المؤسساتية، ص50
7-   مدونة الانتخابات
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]- إن التجربة الحالية للجهوية لازالت تعاني من إشكاليات عدم توفرها على موارد بشرية وأطر كفئة للقيام بدورها ، إضافة إلى محدودية  الموارد المالية التي لاتزال رهينة ما تحصل عليه كمنح من الدولة، زد على ذلك أن الاختصاصات المنقولة لازالت حبيسة المركز الذي يحتكرها بشدة.  صلاح المستف، الجهوية في مغرب الجهات، اللامركزية والادارة المحلية، العدد6، الطبعة الأولى، فبراير 2010، الرباط، ص: 169.           
[2] أنظر الفقرة الثانية من الفصل 143 من دستور 2011، المشار إليها في الصفحة 133.
[3] أنظر المواد 112 و 113 و 114 من مسودة القانون التنظيمي للجاه بالمغرب 1914
[4] اللجنة الاستشارية الجهوية ، تقرير حول الجهوية المتقدمة ، الكتاب الثاني: الجوانب المؤسساتية، ص 36.
[5] اللجنة الاستشارية للجهوية ، الكتاب الثاني: التقطيع الجهوي، ص 104
 أنظر المواد 123 و 124 من مسودة القانون التنظيمي، مرجع سابق[6]
[7] وارد في اللجنة الاستشارية الجهوية تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الثاني: الجوانب المؤسساتية، ص.38
[8] فيما يخص التفاصيل لكل ميدان من ميادين الاختصاصات، انظر اللجنة الاستشارية للجهوية الكتاب الثاني، التقطيع الجهوي، ص 107، 108، 109، 110
[9]  أنظر المواد 126 و 127 مرجع سابق
[10] الجنة الاستشارية للجهوية – تقرير حول الجهوية المتقدمة – الكتاب الثاني: الجوانب المؤسساتية، ص50
[11] ينص الفصل 138 من الدستور المغربي الجديد على ما يلي: يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس و مقرراتها.
[12]  المادة 139 من القانون التنظيمية للجهات
[13]  المادة 129 من القانون التنظيمي للجهات
[14]  المواد 140 – 143 من القانون التنظيمي للجهات – مرجع سابق
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات