القائمة الرئيسية

الصفحات

الآثار الدولية للأحكام الأجنبية بالمغرب

الآثار الدولية للأحكام الأجنبية بالمغرب

الآثار الدولية للأحكام الأجنبية بالمغرب
الآثار الدولية للأحكام الأجنبية بالمغرب

المقدمة:

من أجل أن تنتظم حياة المجتمعات، فإن الدول تلجأ في سبيل ذلك إلى وسيلتين، الأولى، وسيلة تشريعية تتوجه بالخطاب إلى الكافة ويعبر عنها بالقوانين، أما الثانية، فهي وسيلة قضائية يقصد بها حسم المنازعات التي تنشب بين أفراد معينين ويعبر عنها بالأحكام القضائية.
 ولما كانت الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لم تعد محدودة بحدودها السياسية، بل أصبحت تتعدى هذه الحدود لتتصل بحياة الجماعات الأخرى، وعليه فإن مجرد صدور هذه الأحكام القضائية لا يعني شيء إذا لم يقترن  ذلك الصدور إمكانية التطبيق في دولة أخرى أو أمام محاكم دولة أخرى، وإذا ما كان الأمر كذلك فأننا سوف نكون أمام حالة من التنازع المشترك فيما بين القوانين.حيث يجب آن يوفق ما بين اعتبارين حاجة المعاملات الدولية والمحافظة على مصالح الأفراد الخاصة الدولية عبر الحدود من ناحية، وسيادة الدولة على إقليمها من ناحية أخرى.
وتوفيقاً بين هذين الاعتبارين لم يشأ المشرع المغربي أن يعترف بالحكم الأجنبي بصفة مطلقة وينزله منزلة الحكم الوطني، أو أن ينكر عليه كل قيمته، وإنما توسط في الأمر، فسمح بتنفيذه مع إخضاعه للرقابة من قبل القضاء المغربي تحت مجموعة من الشروط هذه الشروط هي ( خارجية ) تلامس الإطار الخارجي للحكم الأجنبي، وهذا كله مكرس لمصلحة الحكم الصادر من تلك المحاكم الأجنبية للتحقق من أنها قد راعت المعايير اللازمة في إصدار تلك الأحكام القضائية.


وقد خضع نظام الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون المغربي لتطورات تاريخية متلاحقة إذ أنه قبل الحماية لا يمكن القول بوجود دعوى الصيغة التنفيذية بشكلها لكن مع إبرام اتفاقية الحماية الفرنسية سنة 1912 و مع صدور ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 بدأ  الحديث عن نظام الأحكام الأجنبية في المغرب ،من خلال الفصل 290 من ظهير المسطرة المدنية المؤرخ ب 12 غشت 1913 و الفصل 19 من ظهير الوضعية المدنية للأجانب. وبعد ذلك تطرق المشرع المغربي لموضوع تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية من خلال قانون المسطرة المدنية و أدرجه في نطاق حديثه عن القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام في إطار الفصول 430-431-432[1]  وذلك لتحديد بعض الشروط و الإجراءات التي بدون تحققها لا يمكن للقضاء المغربي أن يسمح بتنفيذه هذه الأحكام،و بميلاد مدونة الأسرة استحدث المشرع المادة128 [2] و التي عالجت موضوع تذييل الأحكام الصادرة في المادة الأسرية.
ويكتسي الحكم الأجنبي صيغته التنفيذية داخل الدولة بخضوعه لأسس و اعتبارات، تتمثل في حاجة المعاملات الدولية و ضرورة استقرارها، و أيضا لحماية فكرة الحقوق المكتسبة و على هذا الأساس يقصد بمنح الصيغة التنفيذية إعطاء الأحكام الأجنبية القوة التنفيذية داخل المغرب و ذلك بصدور حكم قضائي عن محكمة مغربية يأمر  بتنفيذ الحكم الأجنبي كما لو كان حكما مغربيا . و بهذا يتكرس مفهوم الحكم الأجنبي  الذي يعتبر ذلك القرار الذي تتخذه هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة وقعت إليها آو تدخلت في منازعة بين خصمين طبقا لقواعد المسطرة المدنية.
ووفقا لهذا المنوال؛ يمكن أن يكون مصدر إثبات الحق حكما قضائيا صادر عن القضاء الأجنبي[3]، يتقدم به المستفيد منه أمام  القضاء من أجل تذييله بالصيغة التنفيذية، وذلك مما يسعفه بالتبعية في الاستفادة من آثار الدولية للحكم الأجنبي.
ومما يتعين الانتباه له، أن هذه القوة التنفيذية هي التي تتيح للحكم الأجنبي إنتاج آثاره الدولية، هذا، ووصف آثار الحكم الأجنبي بالآثار الدولية يعود  بالنظر إلى المصدر  الذي يرتب هذه الآثار، وهو عادة يرتبط بقواعد تندرج ضمن قواعد الاختصاص الدولي، والتي يمكن أن يطالها التشريع، كما يمكن أن يغفلها ليترك مجال تنظيمها للمواثيق والإتفاقيات الدولية، كما أن الفائدة النظرية من هذا الوصف تكمن خلف اعتبارات تمييزها عن الأثار التي تحوزها الأحكام الداخلية.
وتكمن أهمية موضوع الآثار الدولية للأحكام الأجنبية بالمغرب، من حيث أنه يسمح بالوقوف  على طبيعة التنظيم التشريعي الذي حظيت به من الناحية النظرية، وذلك ما يفضي إلى طرح القواعد القانونية التي تخضع لها هذه الأحكام، ومدى انسجامها مع متطلبات التعاون القضائي للدول، وذلك من أجل تمكين الأفراد من الاستفادة من الأحكام القضائية التي بحوزتهم طالما أنها تستجيب للشروط القانونية الداخلية، ثم ملامسة طبيعة سريان هذه القواعد على مستوى القرارات القضائية، وذلك  من الناحية العملية.
وبهذا يمكن اعتماد الإشكالية التالية، كمنطلق أساسي لمناقشة هذا الموضوع:
كيف استطاع القضاء المغربي أن يتلقى التوجهات التشريعية التي يفترض فيها  ضرورة الموافقة بين مبدأ السيادة الذي من ملزماته إناطة الاختصاص بالقضاء الوطني، هذا من جهة أولى ثم متطلبات التعامل الدولي ـ بحكم انتعاش علاقات الأفراد الدوليةـ التي تفرض ضرورة التعامل مع الآثار  الدولية للأحكام الأجنبية، وذلك مع مصاف الأحكام الوطنية  هذا من جهة ثانية؟
من خلال  تقسيم الموضوع إلى قسمين: وذلك وفق التصميم التالي:
المبحث الأول : الأساس القانوني للآثار الدولية لتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب     
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب

المبحث الأول: الأساس القانوني للآثار الدولية لتنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب


إذا كان الحكم الأجنبي يتيح لصاحبه المتمسك به مجموعة من الحقوق والتي تبقى ناقصة طالما لم يتم تنفيذه[4]، فإن مرد تبرير ذلك يعود أساسا للأثر الذي نتج عن ذيوع نظرية الحقوق المكتسبة في مختلف الموضوعات القانونية، ولعل فكرة الآثار الدولية للحكم الأجنبي تعد نموذجا لثبوت صحة النظرية السالفة الذكر.
مما يؤيد هذا النظر المتقدم أعلاه؛ أن الفكر القانوني حاول أن يحتضن هذه النظرية في آليات قانونية مختلفة؛ بل يظهر ذلك بشكل جلي من خلال طريقة تعاطي التشريعات مع الأحكام الأجنبية،  وذلك بتحديدها لشروط وضوابط معينة، تسمح بنفاذ الأحكام الأجنبية وفق الصيغة والحدود التي تأخذها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، وذلك ما يلاحظ سواء ارتبط  الأمر بما تقرر في التشريع الداخلي
( المطلب الأول) أو ما تعرضت له المعاهدات الدولية التي أبرمها المغرب في هذا الشأن ( المطلب الثاني). 

المطلب الأول: طبيعة التنظيم التشريعي لشروط تنفيذ الأحكام الأجنبية

إذا كان يعد القضاء مظهرا من مظاهر سيادة الدولة و نفاذ سلطانها، فإن التشريع الداخلي يعد المصدر الأساسي لتحديد نطاق هذا السلطان، فكما يمكن أن يؤدي – أي التشريع – إلى تمديد نطاقه،  يمكنه أن يفضي إلى تقليصه.
ومن باب التعاون بين الدول، وتقريرا لإحقاق الحقوق، وتطبيقا للقانون على العلاقات الدولية، تدخل التشريع الوطني ، من أجل السماح للحكم الأجنبي بالنفاذ داخل التراب الوطني، وذلك ما يعد إيذانا لسريان آثاره الدولية، بحسب طبيعة الحدود المعترف بها قانونا للحكم الأجنبي.
وبهذا قد عمد المشرع المغربي على تحديد المسطرة الواجبة الإتباع، من أجل اقتضاء ما تقدم أعلاه، وذلك سواء على مستوى تحديد المحكمة المختصة ( الفقرة الأولى) أو على مستوى الإجراءات الخاصة بتقديم طلب تذييل الحكم الأجنبي( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: تحديد المحكمة المختصة بالتذييل بالصيغة التنفيذية

يلاحظ أن الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية[5]؛ يعد إطارا عاما لتحديد المحكمة المختصة مكانيا
( أولا) ونوعيا، (ثانيا ) في قضايا التذييل بالصيغة التنفيذية، خاصة وأن المادة 128 من مدونة الأسرة تحيل على تطبيق مقتضيات المادة المذكورة أعلاه.

أولا: الاختصاص المكاني

يقصد بالاختصاص المكاني أو المحلي توزيع العمل بين المحاكم على أساس معيار جغرافي أو ترابي أو إقليمي، أي أن تختص كل محكمة بقضايا في حدود جغرافية معينة، وذلك وفق متطلبات تقريب القضاء من المواطنين.
ويلاحظ أن الفصول 27 و28 من ق.م.م قد عنت بتنظيم القواعد التي تسري بشأن الاختصاص المحلي[6]، غير أن خصوصيات مسطرة تذييل بالصيغة التنفيذية، اقتضت من المشرع إعادة التأكيد على ذات المعايير المحددة في الفصول أعلاه وذلك وفق مقتضيات خاصة، حسب ما يفسر من خلال إنتاج بعض المعايير  التي تخدم خصوصيات هذه المسطرة.
فعن المعايير التي تم التنصيص عليها من خلال الفصل 430 من ق.م.م، تتمثل في ما تقضي به ذات المادة المذكورة { لا تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما } مما يستنتج من خلال هذا الفصل:

1ـ أن الاختصاص من حيث المبدأ، يعود لمحكمة المدعى عليه؛ ثم إلى محكمة محل الإقامة؛
بيد أن هذه النقطة تثير في نظرنا الملاحظات الآتية:
 ـ أن المشرع أعاد إنتاج المعايير السالفة الذكر وهي المستقر عليها تشريعا وفقها وقضاءا؛
ـ لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هل الولوج إلى المحل الإقامة مرتبط بظهور ذات العوارض المنصوص عليها في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية والتي تؤثر على الأصل في الاختصاص، بمعنى أنه في حالة عدم وجود للمدعى عليه موطنا بالمغرب، ذلك مما يلزمه بضرورة تقديم طلب التنفيذ أمام محكمة محل الإقامة، وفي مقابل ذلك ليس له حق طلب التنفيذ في محل الإقامة إلا بعد التأكد من عدم توافر المدعى عليه على موطن بالمغرب؛

2 ـ أن الاستثناء المقرر في الفصل 430 من ق.م,م، من زاوية تحديد الاختصاص المحلي؛ يتمثل في اعتماد مكان التنفيذ كمعيار لتحديد المحكمة المختصة، وذلك طالما أن المدعى عليه لا يتوفر على موطن أو محل إقامة بالمغرب، ففي في هذه الفرضية يقتضي تقديم طلب التنفيذ أمام المحكمة المشار إليها أعلاه.
بيد أن هذا المقتضى بدوره يطرح تساؤلات بدوره أساسية:
ـ ما طبيعة العلاقة بين هذا المعيار المحدد للاختصاص المكاني للمحكمة، أي ما يرتبط ب " مكان التنفيذ"  مع القواعد التي تم التنصيص عليها في المادة 27، وذلك في فرضيات عدم وجود موطن أو محل إقامة للمدعى عليه بالمغرب؛ ما القاعدة الواجبة التطبيق ؛ بمعنى هل يجب الالتزام بقاعدة الانتقال إلى محكمة موطن المدعي أو إقامته بالمغرب، بمعنى أنه لا يمكن إعمال منطوق المادة 430 والتي تعطي معيار مكان التنفيذ كبديل للمعياري السالفي الذكر، إلا بعد التأكد بعدم وجود لطالب تذييل  الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية عدم توافر على موطن أو محل إقامة بالمغرب؛
 ـ ومما يطرح كذلك  في حالة تعدد المواطن بتعدد المدعى عليهم، ألا يجب الرجوع إلا المادة 27 من قانون المسطرة المدنية، بمعنى منع المدعي طالب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية من  الاستفادة من معيار مكان التنفيذ بدعوى أنه تعدد المدعى عليهم؛
لعل هذه الأسئلة تفضي إلى وجوب الوصول إلى الحقيقة التشريعية التي تكمن خلف اعتبارات وضع معيار مكان التنفيذ كمعيار ثالث،  والذي يجب أن يخضع من زاوية نظرنا للمقتضيات الواردة في القواعد العامة السالفة الذكر، من حيث مبدأ التدرج في اعتماد المعايير المحددة للاختصاص المكاني.
وذلك مما يتأكد من هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي جاء في حيثياته[7] { حيث إن الطالبة حددت في مقالها عنوان مفارقها وجعلته بمدينة تطوان، فكان عليها أن تقدم طلبها أمام ابتدائية هذه الأخيرة، وليس أمام محكمة طنجة الابتدائية }.
بيد أن كل ما تقدم طرحه أعلاه؛ ينضوي ضمن قاعدة مدى اعتبار القواعد الاختصاص المحلي في قضايا التذييل بالصيغة التنفيذية تخرج عن قواعد النظام العام أم أنها تدخل فيه ، حيث دأب القضاء على التأكيد بأن القواعد أعلاه، من صميم النظام العام، وذلك لما قضى الحكم الصادر عن ابتدائية القنيطرة بتاريخ 23 ـ 01 ـ 2008 [8]{ وحيث إن الدعوى قدمت في مواجهة المدعى عليها أمام محكمة موطن المدعي مخالفا بذلك قاعدة الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القواعد العامة للمسطرة والمنصوص عليها في الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية والذي جعل قاعدة الاختصاص المحلي في طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية قاعدة أمرة}.

ثانيا: الاختصاص النوعي

يراد بالاختصاص النوعي، سلطة المحكمة في البث وفق نطاق معين من القضايا، ويقوم هذا الاختصاص على ترتيب المحاكم ترتيبا أفقيا وترتيبا رأسيا.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 430 التي تعطي الاختصاص للمحكمة الابتدائية باعتبارها ذات الولاية العامة، وذلك كيف ما كانت قيمة الحق الثابت المراد تنفيذه، ومهما كانت درجة المحكمة الأجنبية التي أصدرته.
بيد أن هناك مقتضيات استثنائية والتي تتجه في إحداث اختصاصا نوعيا استثنائيا، خاصا بقسم قضاء الأسرة، وهو من صميم النظام العام، ويمكن التمسك به في في أية مرحلة من مراحل التقاضي، بل وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها حيادا عن الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية[9].

الفقرة الثانية: شروط طلب التذييل ومرفقاته

تنص المادة 431 من ق.م" يقدم الطلب إلا إذا نصت مقتضات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك بمقال يرفق بما يلي:
1 ـ نسخة رسمية من الحكم؛
2ـ أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛
3ـ شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض:
4ـ ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء المستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف ..."
ما يلاحظ من خلال المادة أعلاه أن القضاء يتأرجح بين التساهل تارة في الطلبات المقدمة إليه، وتارة يتشدد في ضرورة توافر البيانات أعلاه، في الطلبات المقدمة إليه.
وحيث قضى في هذا الصدد حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 03 ـ 03 ـ 2011، أنه { وحيث بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها تبين أنه ليس من بينها الحكم الأجنبي المراد تذييله، ولا شهادة تبليغ الحكم، ولا شهادة عدم النقض والطعن مما يكون معه الطلب قد جاء معيبا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلا }[10].
كما طرح أمام القضاء تقديم طلب التذييل أمامه، دونما تدعيمه بنسخة رسمية من الحكم، مما دفعه إلى عدم قبول الطلب، وذلك على أساس أن وظيفة الرقابة التي يقوم بها القاضي للحكم الأجنبي، من حيث مدى احترامه للقواعد الموضوعية والشكلية، معلقة على معاينته للنسخة الرسمية للحكم، وفي هذا الصدد قضى الحكم المذكور عن { حيث أن الوثيقة المدلى بها لا تتوفر فيها شروط الحكم وإنما هي مجرد شهادة بإشهاد على طلاق.....وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى }.
بيد أنه يلاحظ أن القضاء عرف تساهلا، من حيث البيانات المفروض الإدلاء بها في الطلبات المقدمة من طرف طالبي التذييل بالصيغة التنفيذية، وذلك عندما ارتبط الأمر ببيان يثبت الأصل بالتبليغ، حيث قضت في هذا الصدد، محكمة الابتدائية بالرباط بقبول الطلب رغم خلوه من ما يثبت تبليغ الحكم[11].
هذا في ما يرتبط بالإطار التشريعي المحدد للمحكمة المختصة وطريقة تقديم طلبات التذييل، فماهي المقتضيات التي وردت في بعض الاتفاقيات الدولية التي تناولت مسألة تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ؟

 المطلب الثاني : المعاهدات الدولية (الإتفاقية المغربية الإسبانية نموذجا)

 تشكل الإتفاقيات الدولية ركيزة أساسية تعتمد عليها الدول لتحقيق التعاون القضائي، إذ من خلالها يتم تحديد مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب إتباعها من قبل الدول المصادقة عليها، والمغرب بدوره صادق على مجموعة من الإتفاقيات التي نظمت تنفيذ الأحكام الأجنبية، وقام بالموافقة على شروط تنفيذ هذه الأحكام داخل إقليمه (الفقرة الأولى) ، ثم الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ هذه الأحكام (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية

قام المغرب إيمانا منه بأهمية التعاون الدولي في حل الإشكاليات الناتجة عن العلاقات الخاصة التي تتجاوز نطاق الدولة الواحدة، بتعزيز هذا التعاون باتفاقيات ثنائية، خاصة تلك التي يبرمها مع الدول الأوروبية التي توجد بها جالية مغربية كبيرة .ومن هذه الإتفاقيات : الإتفاقية المغربية الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية و التجارية   والإدارية .[12]
وفي إطار هذه الإتفاقيات تم التنصيص على شروط جوهرية تنظم مجال الأحكام ، حيث أشارت في المادة 23 على مجموعة من الشروط التي تكتسب قوة الشيء المقضي به في حالة توفرها :
1.                أن تكون صادرة عن محكمة مختصة وفق للقواعد المطبقة بالبلد الذي صدرت فيه .
2.    أن يتم بصفة قانونية إستدعاء الأطراف أو تمثيلهم أو إثبات تغيبهم .
3.    ان يكون المقرر قد إكتسب قوة الشيء المقضي به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لتشريعات البلد الذي صدرت به.
4.                أن لا يتضمن المقرر ما يخالف النظام العام للبلد الذي طلب فيه التنفيذ ولا بمباديء القانون الدولي الجاري به العمل في البلد المطلوب، كما لا يمكنه أن يتعارض مع مقرر قضائي صدر بهذا البلد واكتسب به قوة الشيء المقضي به.
5.    ألا تكون هناك منازعة رائجة بين نفس الأطراف وفي نفس الموضوع معروضة أمام جهة قضائية في الدولة المطلوبة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت المقرر المطلوب تنفيذه. [13]
الملاحظ أن هذه الشروط متطابقة في أغلب الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب، إذ تشترط أن لا يكون الحكم الأجنبي معارضا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن لا يكون موضوع الحكم قيد النظر فيه في المحاكم المغربية بين نفس الخصوم.[14] ولكي يتم التنفيذ بصيغته الصحيحة يجب القيام بإجراءات مسطرية حددتها هذه الإتفاقيات .

الفقرة الثانية : الإجراءات الواجب إتباعها لتنفيذ الأحكام الأجنبية

يتطلب تنفيذ الأحكام الأجنبية الإلتزام بالإجراءات التي تنص عليها الإتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.إذ لا يمكن حسب المادة 24 أن يجبر أحد أطراف الإتفاقية الأخر بالتنفيذ جبرا أو عن طريق الإكراه، كما أنه لا يمكن أن تكون موضوع أي إشهار أو أي إجراء بالتسجيل أو التقييد أو التصحيح بالسجلات العمومية، إلا بعد الإعلان عن قابلية تنفيذها فوق تراب الدولة المطلوبة.
ويتم تنفيذ المقرر القضائي طبقا للمادة 25 من الإتفاقية بناء على طلب يقدمه الطرف المستفيد، وذلك بواسطة السلطة المختصة المطلوب منها التنفيذ (المحكمة الابتدائية في كلتا البلدين) وفقا لقانون البلد الذي قدم فيه الطلب، ويخضع مسطرة طلب التنفيذ لقانون البلد الذي طلب فيه.
عندما تحصل السلطة المختصة على الطلب، فإنها تباشر في البحث عن مطابقته للشروط المنصوص عليها في المادة 23، وتكتسب بعده حجية الشيء المقضي به. والمحكمة المختصة إذا اقتضى الحال تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لإشهار المقرر الوارد من البلد الأخر، ويمكن أيضا أن يتم تنفيذ جزء من محتويات المقرر فقط.
وللطرف الذي يحتج بالمقرر القضائي من حجية الشيء المقضي به، أو الذي يطلب التنفيذ أن يدلي بمجموعة من الوثائق نذكرها في ما يلي :
·              نسخة من المقرر تتوفر على الشروط اللازمة لرسميتها .
·              أصل وثيقة تبليغ المقرر .
·              شهادة من كتابة الضبط للمحكمة تتبث أن المقرر لم يكن موضوع تعرض أو إستئناف.
·              نسخة مصادق عليها من الإستدعاء الموجه للطرف المحكوم عليه غيابيا.[15]
وتعطي حجية الشيء المقضي به للحكم القضائي مبدأ الإحترام، سواء أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى ، بحيث يصبح هذا الحكم صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع ، كما يحمل في ذاته قرينة الحقيقة القانونية التي تدل على صحته.[16]
ويحوز الحكم الأجنبي هذه الحجية إبتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم المغربي الأمر بالتذييل نهائيا، أي بعد استنفاذ جميع طرق الطعن وليس من تاريخ صدور الحكم الأجنبي بالخارج، لأن الأمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية هو الذي يعطيه قوته بالمغرب.[17]

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب


إن الاعتراف غير المقيد بآثار الأحكام الأجنبية يتنافى مع مبدأ سيادة الدولة ، فتقييد السلطة التقديرية للقاضي بشان الحكم الأجنبي تبرز في جانبيين، أولهما عدم جواز تغيير السلطة القضائية المختصة في منطوق الحكم، وتانيهما اقتصار دور القاضي في قبول أو رفض منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، فهو بذلك لا يتصدى لموضوع النزاع الذي سبق وان بث فيه القضاء الأجنبي وأيضا يكتفي بمراقبة مدى استيفاء الحكم الأجنبي لشروط صحته أذن ما هو نطاق سلطة القاضي المغربي في مجال فحص الأحكام الأجنبية؟ وما هي الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية ؟
لذلك فان دراسة هذا المبحث تقتضي تقسيمه إلى مطلبين ، نعالج في المطلب الأول سلطة القاضي في مراقبة الحكم الأجنبي، فيما سنتطرق في المطلب الثاني للآثار المترتبة على تنفيذ الحكم الأجنبي .

المطلب الأول: سلطة القاضي في مراقبة الحكم الأجنبي

سوف يتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى تطور سلطات القضاء في مجال الأحكام الأجنبية من نظام المراجعة إلى نظام المراقبة ( الفقرة الأولى) ثم الاعتماد على نظام المراقبة كٱلية في إطار صلاحيات قاضي التنفيذ في مجال  تذييل الأحكام الأجنبية  )الفقرة الثانية(.

الفقرة الأولى: تطور القضاء المغربي من نظام المراجعة إلى نظام المراقبة

قبل تعديل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974، كان المغرب ياخد بنظام المراجعة وذلك من خلال الفصل 290 منه ، وهذا الأخير كان يشكل النظام العام لتنفيذ الأحكام الأجنبية بمنطقة الحماية الفرنسية بالمغرب، بمعنى إخضاع كل حكم أجنبي يراد منحه الصيغة التنفيذية بالمغرب للرقابة فيما يخص اختصاص السلطة التي أصدرته ، وسلامة المسطرة وصحتها سواء من حيث الشكل أو الجوهر . أما الفصل 19 من ظهير الوضعية المدنية لأجانب والفرنسيين ، كما يعتبر بمثابة استثناء من النظام العام ، إذ يعفى من المراجعة قبل منح الصيغة التنفيذية ، الأحكام الصادرة عن محاكم الدول التي تنازلت عن امتيازاتها القضائية بالمغرب[18] .
فقد كانت تمنع أية مراجعة لأحكام الأجنبية في حالة المعاملة بالمثل ، والظاهر أن المشرع المغربي أخد بنظام المراجعة في عهد الحماية تأثرا منه بالنظرية الفرنسية في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية التي كانت سائدة آنذاك[19] .
لكن وبعد والإصلاح القضائي الذي عرفه المغرب سنة 1974 ، أصبح المغرب ياخد بنظام المراقبة،  حيث بالرجوع إلى الفصول 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية الجديد التي تنظم شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب لا تمنح القاضي اليوم أية سلطة لمراجعة الحكم الأجنبي ، مما يدل على آن المشرع المغربي تخلى نهائيا على هذا النظام واحل مكانه نظام المراقبة[20]  .

الفقرة الثانية : مجال رقابة القاضي للحكم الأجنبي

تجدر الإشارة إلى آن القاضي المغربي الذي يعرض عليه طلب الأمر بتنفيذ حكم أجنبي في ظل الوضع السابق لقانون م.م لسنة 1974، ملزما بمراعاة التمييز الذي نص عليه الفصل 19 من ظ.و.م.أ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، فالأحكام التي لم تكن معفاة من إعادة النظر في الجوهر فان القاضي كان يتمتع بالسلطة الكاملة لإعادة النظر في دلك الحكم سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، والسلطة التي كانت ممنوحة للقاضي لإعادة النظر في الحكم الأجنبي كانت تجعل دعوى الأمر بالتنفيذ شبيهة بدعوى جديدة[21] .
أما في ظل قانون المسطرة المدنية الحالي اقتصر دور القاضي المغربي على مراقبة الحكم الأجنبي من حيث الشكل واحترام القانون الواجب التطبيق ، إذ بالرجوع للفصول 430[22] و 431[23]  من نفس القانون نجدها تحدد الشروط التي يجب على القاضي المغربي المرفوع أمامه طلب الأمر بالتنفيذ التأكد من توفرها في الحكم الأجنبي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية[24]  وهذه الشروط تتمثل في ما يلي:

أ- أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة لإصداره
لكن الإشكال الذي يطرح هنا هو أن المشرع المغربي لم يوضح المقصود بالاختصاص الذي يتحدث عنه،  هل هو الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية أم الاختصاص الداخلي، آم هما معا ؟
للإجابة على هدا التساؤل يرى بعض الفقه المغربي[25]، بان الدولة التي أصدرت الحكم هي المختصة بمقتضى قواعد تنازع الاختصاص القضائي المعمول بها في المغرب، ويجب آن تكون المحكمة الأجنبية الذي أصدرت الحكم هي المختصة طبقا لقواعد الاختصاص الداخلي للدولة المعنية .

ب- أن يكون الحكم الأجنبي قد صدر وفقا لإجراءات صحيحة
تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 430 من ق.م.م فان المشرع المغربي اشترط على محكمة التذييل ضرورة مراقبة صحة الحكم الأجنبي، غير أن المشرع لم يحدد بوضوح المقصود من مراقبة صحة الحكم الأجنبي ، بمعنى هل تقتصر المراقبة على المسائل المسطرية أم تمتد لتشمل الموضوع ؟
في هذا الصدد يرى جانب من الفقه[26]، أن المقصود من صحة الحكم الأجنبي المنصوص عليه في الفصل 430 من ق.م.م هو مراقبة صحة الحكم من الناحية الشكلية  فقط ، ولا تتعداها إلى الجوهر، بمعنى انه يتعين على القاضي المغربي وهو بصدد تذييله للحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية من أن يبحث عما إذا كانت الإجراءات المتبعة في إصدار الحكم الأجنبي سليمة، [27] من قبيل تكليف الخصوم بالحضور وتمثيلهم في الخصومة ، وتمكينهم من إبداء أوجه دفاعهم .

ج- ضرورة أن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ
بالرجوع للفصل 431 من ق.م.م نجده ينص على ما يلي : }يقدم الطلب- إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك- بمقال يرفق بما يلي :
1- ...
2- ...
3- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض و الإستئناف و الطعن بالنقض } .
ويستفاد أن المشرع يستلزم توفر هدا الشرط بصورة ضمنية ، وليس ما يمنع من تمديد تطبيقه إلى مجموع الأحكام الأجنبية التي يطلب تنفيذها في المغرب لتفادي الوضعية التي قد تنشأ بسبب إلغاء الحكم في الدولة التي صدر عنها بعد أن يكون قد نفذ في المغرب[28].

د- ألا يتضمن الحكم الأجنبي ما يخالف النظام العام المغربي
اوجب المشرع المغربي في الفصل 430 من ق.م.م على محكمة التذييل ، أن تتأكد من عدم مساس أي محتوى من محتويات الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي .
وقد اختلف التعامل القضائي مع مراقبة هذا الشرط ، لان مفهومه مرن يتغير بتغير الزمان والمكان، ففي ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة ، كان القضاء المغربي يقبل منح الصيغة التنفيذية لأحكام الأجنبية متى صدرت وفق المدونة المذكورة ، وفي المقابل يرفض تنفيذها إذا صدرت وفق مقتضيات غير تلك المنصوص عليها في المدونة ، خالقا بذلك مشاكل أسرية سلبية على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج [29] .
فأتت مدونة الأسرة في المادة 128 [30] ، بوسيلة قانونية مخففة بخصوص إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، حينما نصت على آن الأحكام الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية يجب أن تكون مؤسسة على أسباب لا تتنافى مع التي تقررها المدونة فكان الوجه المتميز للنظام العام في إطار المادة المذكورة ، هو ضمان الحد الأدنى من الحماية .
ومن خلال استقراء محتوى الفقرة الثانية من المادة 128 من مدونة الأسرة ، يتضح أن المشرع قد حصر مجال التنفيذ وجعله مقصورا فقط على الحكم الذي يصدر في الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الخلع ، لكن هدا الحصر لا يؤدي بالنتيجة إلى استبعاد تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في غير المسائل المذكورة ، كما لو كان الحكم المطلوب تنفيذه قد قضى في دعوى الزوجية أو دعوى إثبات النسب أو نفيه أو دعوى النفقة أو الحضانة إلى غير ذلك بل يبقى تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة في المسائل الأخرى غير المنصوص عليها في المادة 128 خاضعة للمقتضيات العامة المنصوص عليها في قانون م.م والاتفاقيات الدولية ،فالمادة 128 من المدونة أحالت صراحة على المقتضيات الخاصة بالتذييل في ق.م.م سواء من حيث المسطرة أو من حيث الشروط عندما نصت صراحة على انه : استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المواد 430 و 431 و 432 من ق.م.م. [31]

المطلب الثاني: الآثار التي تكتسبها الأحكام الأجنبية قبل منحها الصيغة التنفيذية و بعدها

عند استيفاء الحكم الأجنبي للشروط المنصوص عليها قانونا فإن المحكمة المختصة بالتذييل تقضي بمنح  الصيغة التنفيذية  للحكم فيكتسب بذلك القوة التنفيذية و يصبح ملزما تنفيذه كالحكم الوطني،و على هذا الأساس ما هي الآثار التي تترتب عن تذييل الحكم الأجنبي ؟ و ما هو مضمون الحكم القاضي بمنح  الصيغة التنفيذية ؟ هذا ما ستتم الإجابة عليه من خلال فقرتين،  الفقرة الأولى سيتم التركيز من خلالها على أثار تذييل الأجنبي الحكم و الفقرة الثانية سيتم التطرق من خلالها لمضمون الحكم القاضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية

الفقرة الأولى: أثار تذييل الحكم الأجنبي

بعد مرحلة المراقبة و التي تمنح لقاضي التنفيذ إما سلطة الآمر بالرفض و ذلك عند تخلف شرط من الشروط التي يستلزم توفرها في الحكم الأجنبي، أو سلطة الآمر بالتنفيذ الجزئي حيث لا ينفذ إلا الجزء الذي شمله الأمر بالتنفيذ، أو سلطة الآمر بتنفيذ الحكم الأجنبي حيث يرفع الحكم الأجنبي إلى مصاف الأحكام الوطنية التي تصدرها دولة التنفيذ[32] و يستمتع بحجية  و قوة الشيء المقضي به في دولة التنفيذ،  في حين  لا يمكن لقاضي التنفيذ   تعديل منطوق الحكم، وانطلاقا من ذلك يمكن التمييز بين قيمة الحكم المجرد من الأمر بالتنفيذ  إما بسبب رفض دعوى التنفيذ كما سبقت الإشارة آو أنه لم تقم دعوى طلب تنفيذ أصلا  وبين قيمة الحكم القاضي بالتنفيذ.    

Ø     اثار الحكم الاجنبي قبل الحكم بالتنفيذ
تنص المادة 418 من قانون الالتزامات و العقود على أن { الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية و الأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام، حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها} و بذلك فإن هذا الحكم الأجنبي  يمكن من  الاحتجاج  بالوقائع التي يثبتها. [33]
هذا ما جاء به قرار عن المجلس الأعلى { إن الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية تكون حجة حتى قبل صيرورتها[34]  قابلة للتنفيذ على الوقائع التي تثبتها و إذا تبث أن الطالب استدل بحكم أجنبي قضى عليه بأدائه المطلوبة نفقة أبنائها منه، لكن المحكمة استبعدته بعلة أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية مع أنه حجة على الوقائع التي تضمنتها و المبالغ التي حكم بها ،يكون مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور} هذا القرار كان في إطار نقض حكم استئنافي [35]جاء في حيثياته: { و حيث أن الحكم المستدل به أجنبي صادر على السلطات الهولندية و لا يمكن اعتماده كحجة طالما أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية وفق ما يقتضيه قانون المسطرة المدنية، و من تم فلا أثر له أمام القضاء المغربي علما بان المستأنف اكتفى بالتمسك بالحكم المذكور دون إثبات الأداء الفعلي بالجهة المعتبرة قانونا، الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف في محله و يتوجب تأييده } .و في  هذا الإطار نصت المادة 14 من الاتفاقية المغربية الفرنسية على أنه: {يمكن نشر الأحكام المتعلقة بقوة الشيء المقضي به المتعلقة بحالة الأشخاص و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية دون محاجاة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية}[36].
إضافة إلى ذلك و استنادا للقوة الثبوتية للحكم الأجنبي فإنه يمكن للزوجين مثلا الإدلاء بالحكم الأجنبي لإثبات حالتهم العائلية و إثبات حضور الأطراف أمام القضاء الأجنبي و استدعائهم و كذا جميع الوقائع التي يتضمنها الحكم باعتباره وثيقة رسمية إلا أنه تنتهي القوة الثبوتية بمجرد أن تبتدئ قوته التنفيذية ، كما لو تقدم الزوجان للحصول على عقد الزواج بالمغرب ،فإن طلبه سيرفض استنادا إلى كون طلبه يرمي إلى تنفيذ الحكم الأجنبي و ليس مجرد إثبات الحالة العائلية[37].

Ø     أثار الحكم الأجنبي بعد الحكم بالتنفيذ
بعد أن يرفع النزاع أمام القضاء و يتم التأكد  من وجود الحق في شأنه، يصدر حكما في الدعوى المرفوعة أمامه و يكتسب ذلك الحكم وجودا ذاتيا مستقلا عن ذلك الحق ،قائما بذاته يستمد قوته من الصيغة التنفيذية التي هي أمر من طرف سلطات القضاء الموجه إلى السلطات المختصة بالتنفيذ و ذلك من اجل التنفيذ طوعا آو قسرا.
فالحكم إذن ،يحمل بين جنباته إقرار حق صادر عن السلطة القضائية التي تأمر بتنفيذه حتى عن طريق الإجبار و بذلك فان هذا الحكم القضائي تترتب عنه عدة أثار:

1.    حجية الآمر المقضي به: لأنه بصدوره يكون قد وقع البث في النزاع و لا يمكن نشر النزاع من جديد و إلا وقع الدفع بعدم القبول لأسبقية الحكم في الموضوع،فيكون الحكم حجة فيما قضى بين الخصوم ، و بالنسبة لذات الحق محلا و سببا لا ينتج إلا بطريق من طرق الطعن
2.    قوة التنفيذ:لأنه متى كان قابلا للتنفيذ آمكن تنفيذه من طرف السلطات التنفيذية حتى عن طريق القوة و الإجبار لأنها تلقت ذلك الأمر من سلطة مختصة فهذه القوة هي نتاج المرتبة التي وصل إليها الحكم عندما يصبح نهائيا و غير قابل للتعرض و الاستئناف و إن ظل قابلا للطعن فيه بطرق الطعن الغير عادي[38].
3.    القوة الاثباتية
4.    بيان حق و إنشائه

فمن خلال الفقرة الأولى من الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية و التي تنص { لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية  لموطن أو محل إقامة المدعى عليه آو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما} تفيد هذه الفقرة أن الحكم الأجنبي لا يرتب أي اثر من الأثرين التي -تمت الإشارة لهما مسبقا- سواء حجية الأمر المقضي به أو قوة التنفيذ إلا بعد القيام بإجراء مسطري يتمثل في رفع دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية و صدور حكم من المحاكم المغربية بالآمر بالتنفيذ ، فتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة دون هذا الإجراء فيه مساس بالسيادة الوطنية .

الفقرة الثانية: مضمون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية

عندما يكون الحكم الأجنبي موضوع دعوى التنفيذ مستوفيا للشروط المنصوص عليها قانونيا فانه يتم تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية الفصل 433 من قانون المسطرة المدنية و تكون بذلك الصيغة التنفيذية كما يلي : {و بناءا على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان و يطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور آو القرار،كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع ضباط القوة العمومية و أن يشدوا آزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا }.
وبالتالي فإن الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية تكون له نفس مرتبة الأحكام الوطنية من حيث طرق التنفيذ، إلا أنه تجدر الإشارة إلى مسألتين بخصوص تنفيذ الأحكام  الأجنبية تتعلق المسألة الأولى في ما إذا تضمن الحكم الأجنبي لضمانات ،و الثانية تتعلق بالطبيعة القانونية لآثر الحكم موضوع التنفيذ.
أما فيما يتعلق بمسألة الضمانات التي تكفل الحكم الأجنبي ،فان هناك من يقول[39]  بأن الآثار المشار إليها و التي تمنح ضمانات للحكم الأجنبي  وفقا لما هو مقرر في الدولة التي أصدرت الحكم تعتبر من القواعد المسطرية المتعلقة بتنفيذ الأحكام و بالتالي لا يمكن تطبيقها بالخارج لكون القواعد المسطرية هي قواعد داخلية ،حيث أن قاضي التنفيذ لا يلتزم بها إلا إذا كانت مطابقة للقواعد المسطرية المنصوص عليها بمقتضى قانون دولته[40]  . 
المسالة الثانية هي مرتبطة أساسا بالطبيعة القانونية لأثر الحكم بالتذييل، هل له اثر رجعي أم فوري،فمن  خلال استقراء المادة 128 من مدونة الأسرة و كذا من خلال الفصول 430 431 432 من قانون المسطرة المدنية، يتبين أن المشرع المغربي لم يتطرق إلى هذه الإشكالية وهو ما ترتب عنه اختلاف الفقه بخصوص هذه النقطة، حيث يرى بعض الفقه؛ أن الحكم الأجنبي المذيل بالصيغة التنفيذية يكشف عن حقوق مضمنة في الحكم الأجنبي قبل أن يتم تنفيذه بالمغرب و لا ينشا حقا ، فمثلا الحكم القاضي بالتذييل لا ينهي العلاقة الزوجية و إنما هو يصادق على الحكم القاضي بإنهاء هذه العلاقة ،و منه فإن الحكم بتذييل حكم أجنبي يسري بأثر رجعي[41] ،وهو ما يتوافق مع المبتغى التشريعي من سن قواعد استثنائية لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
في حين أنه يرى جانب أخر من الفقهاء  أن الحكم الصادر بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية له قوة اثباتية و حجية الآمر المقضي به و يعتبر مبينا للحق و منشئا له و قد تم تفسير هذا التوجه بان المقصود بذلك أنه يعتبر مبينا للحق استنادا للقوة الثبوتية التي تكتسبها الأحكام الأجنبية باعتبارها ورقة رسمية و منشئة للحق إذا ما تم تذييله بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء الوطني،في حين انه اذا تم رفض التذييل للحكم الأجنبي فانه بالرغم من كونها مبينة لحق مكتسب في الخارج ،فإنها لا تكتسب في المغرب و لا تنشا إلا إذا تم تذييلها.
ويبدو أن الاتجاه لأول هو الأقرب إلى الصواب، لأن الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا يخلق وضعا جديدا ولا ينشئ حقوقا، وإنما فقط يكشف عنها، أو بعبارة أصح يسمح بتنفيذ الحكم الأجنبي الذي أنشأها بالمغرب.

خاتمة

إن تنفيذ الأحكام القضائية ذا أهمية بالغة لان عدم تنفيذها يضر بالحقوق المكتسبة من الأشخاص و بمصداقية جهاز العدالة و بالدولة،و إذا كان موضوع خضع لتطور مستمر في القانون الدولي الخاص فانه موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية حيث تنقلت نظرية التنفيذ من سلطة المراجعة الكلية إلى  سلطة المراقبة فأصبح القاضي مطالبا بالتأكد من أن الحكم الأجنبي يستجمع الشروط المحددة و المنصوص عليها في قوانين دولته و الاتفاقيات المصادق عليها ليأمر بتنفيذه .

لائحة المراجع

Ø  كتب قانونية
1.    حفيظة السيد حداد : "النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي"، دار الفتح، الإسكندرية ، طبعة 1992 .
2.    محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة : الزواج" الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2006.
3.    موسى عبود : الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 1994 .

Ø  المحاضرات
1.  محمد الوكيلي : دروس في القانون الدولي الخاص المغربي ، كلية الحقوق اكدال الرباط ، السنة الحامعية 2007-2008

Ø  رسائل جامعية
1.  أسماء بورضو :  تذييل الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الأحكام القضائية والإتفاقيات  الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في الإستشارة القانونية ، جامعة محمد الخامس  ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية - سلا ، سنة  2011-2012.
2.  الهام شيكري: (تذييل الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية ) ، رسالة لنل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في التشريعات الآسرة و الهجرة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة محمد الأول ، وجدة 2007 / 2008.
3.  عبد الله منجم : تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في مجال الأسرة –بين النص القانوني والعمل القضائي-، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية: 2013-2014.

Ø  المقالات و المجلات
1. ابراهيم بحماني: ( تنفيذ الأحكام الأجنبية في المقال) ،  مقال منشور بمجلة القضاء و القانون ، عدد 148.
2.  احمد الزوكاغي: ( خضوع الاجراءات المسطرية لقانون القاضي انطلاقا من الحكم الصادر عن المجلس الاعلى يوم 14 فبراير 1982) ،  مجلة المناهج.
3.  سفيان أدريوش: (كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء المادة 128 من مدونة الأسرة، مدونة الأسرة عام من التطبيق، الحصيلة و الأفاق ، منشورات مجموعة البحث في قانون الأسرة سلسلة الندوات ) ،العدد الأول يومي 17-18 فبراير 2005.
4.  عبد الله درميشي: ( قيمة الحكم الأجنبي بالمغرب في ضوء التشريع المغربي والاتفاقات القضائية التي صادق عليها المغرب) ، مجلة المحاماة ، عدد 20) ، سنة 1982.

Ø  الاتفاقيات
1.    الاتفاقية المغربية الفرنسية : الموقعة في   05 اكتوبر1957، و البروتوكول الملحق بها بتاريخ الصادر بتاريخ 05 اكتوبر  1957 .
2.    إتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية ، الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 ، صدر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.98.150 بتاريخ 13 ماي 1999 ، الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999.

Ø  النصوص القانونية
1.      ظهير شريف بمثابة قانون رقم 477.74.1. بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله بقانون رقم 1.13 القاضي  بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014).
2.      ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)) المعدل بقانون 03 ـ 70 ، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004).
3.      قانون المسطرة المدنية.
4.      مدونة الأسرة.

Ø  القرارات و الاحكام
1.  قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة: رقم 498 ،الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2007، في الملف الشرعي عدد 748/  06 غير منشور
2.      قرار المجلس الأعلى: عدد 432 الصادر عن المجلس الأعلى ،بتاريخ 16 يوليوز 2006، في الملف الشرعي عدد 260/  2005 غير منشور..
3.      قرار محكمة الاستئناف بطنجة ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 11 ـ بتاريخ 27 ـ 01 ـ 2007 ، ماخوذ عن : نادية بودبوز  " تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في القضايا الأسرية " بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل المملكة المغربي.
4.      قرار محكمة الاستئناف بطنجة ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 61 ـ بتاريخ 17 ـ 01 ـ 2008 ، ماخوذ عن : نادية بودبوز  " تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في القضايا الأسرية " بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل المملكة المغربي .
5.      حكم صادر في الملف رقم 4304 ـ 2007،  عن ابتدائية القنيطرة بتاريخ 23 ـ 01 ـ 2008 ، ماخوذ عن : نادية بودبوز  " تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في القضايا الأسرية " بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل المملكة المغربي.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 477.74.1. بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله بقانون رقم 1.13 القاضي  بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3229.
[2] -  ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)) المعدل بقانون 03 ـ 70 ، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418.
[3] - وإن كان الفقه يوصف هذا الحكم بالحكم الأجنبي، في حين قانون المسطرة المدنية المغربي، يوصف هذا الحكم بالحكم الصادر عن المحكمة الأجنبية.
أنظر مثلا موسى عبود : دروس في القانون الدولي الخاص، بدون ذكر الطبعة والمطبعة، ص 321 وما بعدها.
[4] -  هذا الأمر الذي سيتم إثباته في المبحث الثاني من هذا العرض.
[5] - تنص المادة 430 من قانون المسطرة المدنية " لا تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما "
[6] - راجع المادة 27 والمادة 28 من قانون المسطرة المدنية
[7] - قرار محكمة الاستئناف بطنجة ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 61 ـ بتاريخ 17 ـ 01 ـ 2008 ، ماخوذ عن : نادية بودبوز  " تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في القضايا الأسرية " بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل المملكة المغربي، ص 11.
[8] - حكم صادر في الملف رقم 4304 ـ 2007،  عن ابتدائية القنيطرة بتاريخ 23 ـ 01 ـ 2008 ، ماخوذ عن : نادية بودبوز  " تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في القضايا الأسرية " بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل المملكة المغربي، ص 11.
[9] ـ محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة : الزواج" الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2006، ص 73.
[10] قرار محكمة الاستئناف بطنجة ـ الغرفة الشرعية ـ رقم 11 ـ بتاريخ 27 ـ 01 ـ 2007 ، ماخوذ عن : نادية بودبوز  " تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في القضايا الأسرية " بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل المملكة المغربي، ص 15
[11] - حكم عدد 1418 صادر بتاريخ 13 ـ 09 ـ 2010 في الملف عدد 10 ـ 18 ـ10، مأخوذ عن ، ماخوذ عن : نادية بودبوز  " تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في القضايا الأسرية " بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل المملكة المغربي، ص 17.
[12] أسماء بورضو :  تذييل الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الأحكام القضائية والإتفاقيات  الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص في الإستشارة القانونية ، جامعة محمد الخامس  ، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية - سلا ، سنة  2011-2012، ص : 32.
[13] -إتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية ، الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 ، صدر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.98.150 بتاريخ 13 ماي 1999 ، الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17 يونيو 1999، ص 1532.
[14]- أسماء بورضو : تذييل الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية، مرجع سابق،ص : 33.
[15]- إتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بشأن التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية ، مرجع سابق.
[16] حفيظة السيد حداد : "النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي"، دار الفتح، الإسكندرية ، طبعة 1992 ، ص :  416.
[17] عبد الرحيم منجم : تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في مجال الأسرة –بين النص القانوني والعمل القضائي-، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية: 2013-2014، ص :95 .
[18] - عبد الله منجم : تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في مجال الأسرة - بين النص القانوني و العمل القضائي - ، بحث نهاية الماستر في القانون الخاص ، كلية الحقوق أكدال الرباط ، 2013-2014 ,ص 32
[19]  - محمد الوكيلي : دروس في القانون الدولي الخاص المغربي ، كلية الحقوق اكدال الرباط ، السنة الحامعية 2007ء2998 ، ص 95
[20] محمد الوكيلي : نفس المرجع السابق ، ص 95
[21] موسى عبود : الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 1994 ، ص 135
[22] ينص الفصل 430 من ق.م.م على أنه : " لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من كرف المحكمة الإبتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند وجودهما .
يجب على التي يقدم إليها الكلب أن تتأكد من صحة الحكم و اختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته ، و أن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي ".
[23] -ينص الفصل 431 من نفس القانون على أنه :" يقدم الطلب - إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الإتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك - بمقال يرفق بما يلي :
1    نسخة رسمية من الحكم ،
2   أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه ،
3   شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض و الإستيناف و الطعن بالنقض ،
4  ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الإقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف .
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية .
يكون الحكم القاضي بالصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن ، ما عدا من لدن النيابة العامة .
[24]- عبد الله منجم : مرجع سابق ، ص 135
[25]  - انظر موسى عبود : المرجع السابق ، ص 339-340
[26]انظر موسى عبود : المرجع السابق ، ص 340
[27]-حفيظة السيد الحداد : " القانون القضائي الخاص " ، دار الفتح الإسكندرية ، الطبعة 1992، ص 338
[28]محمد الوكيلي : مرجع سابق ، ص 97
[29]عبد الله منجم : مرجع سابق ، ص 144
[30] تنص المادة 128 من مدونة الأسرة على ما يلي : " المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، تكون قابلة للتنفيذ إذاصدرت عن محكمة مختصة و أسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة ، لإنهاء العلاقة الزوجية ، و كذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط و الموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية ، طبقا لأحكام المواد 430و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية " .
[31]عبد الله منجم : مرجع سابق ، ص 51-52
[32] حفيظة السيد حداد: (النظرية العامة في القانون القضائي الخاص الدولي ) ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،2004،ص400.  
[33] سفيان أدريوش: (كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء المادة 128 من مدونة الأسرة، مدونة الأسرة عام من التطبيق، الحصيلة و الأفاق ، منشورات مجموعة البحث في قانون الأسرة سلسلة الندوات ) ،العدد الأول يومي 17-18 فبراير 2005،ص 228.
[34] قرار المجلس الأعلى: عدد 432 الصادر عن المجلس الأعلى ،بتاريخ 16 يوليوز 2006، في الملف الشرعي عدد 260/  2005 غير منشور..  
[35] قرار صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة: رقم 498 ،الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2007، في الملف الشرعي عدد 748/  06 غير منشور. 
[36] الاتفاقية المغربية الفرنسية : الموقعة في   05 اكتوبر1957، و البروتوكول الملحق بها بتاريخ الصادر بتاريخ 05 اكتوبر 1957 ،ص 1025. 
[37] الهام شيكري: (تذييل الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية ) ، رسالة لنل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين و البحث في التشريعات الآسرة و الهجرة، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية جامعة محمد الأول ، وجدة 2007 / 2008 ،ص 51.
[38] عبد الله درميشي: ( قيمة الحكم الأجنبي بالمغرب في ضوء التشريع المغربي والاتفاقات القضائية التي صادق عليها المغرب) ، مجلة المحاماة ، عدد 20) ، سنة 1982 ، ص  57. 
[39] حفيظة السيد حداد: ( القانون القضائي الخاص الدولي) ،  دون الإشارة إلى الطبعة ، مطبعة القاهرة 1996، ، ص 383. 
[40] احمد الزوكاغي: ( خضوع الاجراءات المسطرية لقانون القاضي انطلاقا من الحكم الصادر عن المجلس الاعلى يوم 14 فبراير 1982) ،  مجلة المناهج ،  ص 69. 
[41] ابراهيم بحماني: ( تنفيذ الأحكام الأجنبية في المقال) ،  مقال منشور بمجلة القضاء و القانون ، عدد 148 ،  ص 74. 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات