القائمة الرئيسية

الصفحات

القواعد المنظمة للبيوع البحرية

القواعد المنظمة للبيوع البحرية

تطور القواعد المنضمة للبيوع البحرية وطبيعتها العقدية
القواعد المنظمة للبيوع البحرية

مقــــــــــــدمة
البيوع البحرية هي التي ترد على البضائع يتم نقلها بحرا, [1]وتعد أههية البيوع البحرية في التسهيلات للحياة التجارية عامة، والحياة التجارية الدولية خاصة، كافية في حد ذاتها لتوضيح سبب أهميتها واحتلالها مكانة مهمة في عالم التجارة. فهي أولاً الأداة الفعالة في التجارة الدولية، إذ يتم بموجبها استيراد السلع وتصديرها بين أسواق الإنتاج وأسواق الاستهلاك التي يفصل البحر بينها.
ويساعدها في أداء هذه الوظيفة الدور الرئيس المهم الذي تؤديه «وثيقة الشحن» في هذا النوع من البيوع.ومما زاد في أهمية البيوع البحرية أيضاً المزايا الكثيرة التي تحققها لأطرافها الذين ينتمون إلى بلدان تفصل بينها مسافات شاسعة، فهي تمكن المشتري أحياناً من تخطي الصعوبات التي قد يواجهها للحصول على العملات الأجنبية لتسديد نفقات النقل والتأمين في مرفأ الشحن الذي يكون غالباً في دول أجنبية تختلف عملته عن العملة المستعملة في دولته. كما أن بعض أنواع البيوع البحرية تُغني المشتري عن حاجته إلى وجود ممثل له في مرفأ الشحن لإبرام عقدي النقل والتأمين على البضاعة.
أمّا ما يتصل بالبائع، فإن بعض هذه البيوع يمكّنه من قبض ثمن البضاعة فور تسليمها إلى الناقل في مرفأ الشحن دونما حاجة لانتظار وصولها إلى مرفأ الوصول وهذا يتفق وطبيعة الأعمال التجارية التي تتطلب السرعة.كما زاد في أهمية البيوع البحرية أيضاً التطور النوعي الذي طرأ على صناعة النقل البحري، وساعد على نمو المبادلات التجارية وزيادة حجمها بين الدول.



تعتبر البيوع البحرية من قبيل العقود التجارية ولذا فإن معالجتها في نطاق دراسة القانون البحري يجب أن تقتصر على ارتباطها بالنقل البحري.[2] والبيوع البحرية تختلف عن النقل البحري من حيث العلاقة التي تتضمنها ، فهذه البيوع تحكم العلاقة ما بين الشاحن والمرسل إليه أو المشتري للبضاعة . وعليه تحكم العلاقة ما بين الشاحن والمرسل إليه أو المشتري للبضاعة . وعليه فإن الشاحن قد يرتبط بعقدين أحدهما عقد نقل البضائع ويرتبط به مع الناقل, والأخر عقد بيع بحري للبضائع ويرتبط به الشاحن بوصفة بائعا مع شخص آخر ، هو المشتري أو المرسل اليه.
ونظرا لكون التجارة الدولية تنبني على الثقة والائتمان واستقرار المعاملات، استقر العرف الجاري الدولي على إفراغ هذه البيوع في صيغ معلومة من قبل متعاملين. تحدد التزامات وحقوق كل طرف من أطرافها، إلا أنه وتفاديا لاختلاف في تغير مضمون العقود السالفة الذكر، عملت الهيئات وعلى رأسها منظمة التجارة الدولية على وضع مجموعة من المصطلحات "التجارية" الدولية ذات معنى محدد، تهدف إلى تجنب الارتباك في المعاملات التجارية الدولية وتفادي النزاعات الناشئة عن اختلاف تفسير مضمون العقد.
فإلى أي حد ساهمت هد الاعراف في تنظيم هدا النوع من البيوع اي البيوع البحرية ?

البحث الاول : تطور القواعد المنضمة للبيوع البحرية وطبيعتها العقدية


سنتعرض في هدا المبحث الى تعريف تطور قواعد المصطلحات التجارية الدولية المنضمة للبيوع البحرية و ايض الى تطور هده الاخيرة في مطلب أول كما سنتعرض الى الطبيعة القانونية لعقود للبيوع البحرية واختلاف البنيات القانونية لها في مطلب ثاني

المطلب الأول :  تطور قواعد المصطلحات التجارية الدولية و تعريفها

أ تعريف المصطلحات التجارية الدولية (Incoterms) :

فالمصطلحات التجارية الدولية (Incoterms) أوInternational Commercial Term هى عبارة عن مجموعة من المصطلحات أصدرتها غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) لأول مرة سنة 1953، ويمثل كل مصطلح منها عقداً نموذجياً من عقود البيوع البحرية موضحاً أهم الخصائص الجوهرية التى تحدد وتفسر بنود هذا العقد، لذلك سُميت أيضاً "بالقواعد الدولية لتفسير المصطلحات التجارية"،
International Rules for the Interpretation of Trade Terms".
وقد أخضعت غرفة التجارة الدولية هذه القواعد إلى التعديلات المضطردة لكى تتوائم بشكل دائم مع الطفرات السريعة لمقتضيات التجارة الدولية. وجاءت التعديلات فى السنوات 1967، 1976، 1980، 1990، 2000، وأخيراً 2010 أى بمعدل كل عشر سنوات تقريباً.
الا أن قواعد (Incoterms) لا تعتبر بذاتها تنظيماً دولياً للبيوع الدولية يتمتع بصفه آمره. إنما هى مجرد قواعد اختياريه يمكن الإحالة إليها فى عقود البيع الدولى للبضائع، ومن ثم تستمد قوتها من إرادة طرفى العقد إذا ضمناها عقدهما [3],هدا لا يمنع هذه الأطراف المتعاقدة من أن تعدل من مضمون هذه القواعد عند الأخذ بها .

ب تطور البيوع البحرية التقليدية :  

وسعياً لتجنب ما قد ينشب من نزاعات فى شأن تفسير نصوص عقود البيوع البحرية، فقد بادرت غرفة التجارة الدولية (ICC) عام 1953 إلى وضع قواعد لأنماط المصطلحات المستخدمة فى التجارة الخارجية، وشرحت معناها بشكل محدد وواضح ليمكن إستعمالها وفقاً لهذا المعنى المحدد. وجعلت كل مصطلح يتضمن مجموعة من الحقوق والإلتزامات التى تنظم العلاقة القانونية بين طرفى عقد البيع البحرى، ومن ثم يمكن تحقيق قدر كبير من الإستقرار فى المعاملات التجارية، وتجنب ما قد يثور من خلافات حول تفسير النصوص العقدية، وما تحتويه من إصطلاحات تجارية. وسميت تلك القواعد "بقواعد المصطلحات التجارية الدولية لسنة 1953. وكانت هذه القواعد فى ذلك الوقت تحتوى على المصطلحات الأربعة التالية: CIF CFR FOB FAS
الا انه أصبح من الضرورى إستحداث قواعد جديدة تلائم طبيعة البيوع الحديثة إلى جوار ما تعرفه التجارة الدولية من قواعد للبيوع البحرية التقليدية. ومن ثَم ظهرت إلى الوجود قواعد المصطلحات التجارية لسنة 2000. 
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين أدى تطور الإقتصاد العالمى إلى التوسع الكبير فى المعاملات التجارية بين الأمم، مما ترتب عليه ارتفاع معدل إحتمالات حدوث النزاعات بين أطراف عقود البيوع الدولية بسبب عدم صياغة هذه العقود بالدقة الكافية , ومن ثَم فقد أصدرت غرفة التجارة الدولية قواعد مصطلحات التجارة المحلية والدولية (Incoterms ® 2010)، آخذة فى الحسبان ما استجد على الساحة الدولية من تطورات فى مجال المعاملات التجارية خلال السنوات العشر الماضية, كذا التوسع فى إستخدام التجارة الإلكترونية وتبادل البيانات إلكترونياً ,بالإضافة إلى تزايد الإهتمام بتوفير مقومات الأمن والسلامة للحركة الدولية للبضائع.
بالإضافة إلى إختصار العدد الكلى للقواعد من 13 قاعدة فى ظل قواعد سنة 2000 إلى 11 قاعدة فقط فى ظل قواعد 2010. كما حرصت قواعد 2010 على أن تكون على صورة أكثر يسراً ووضوحاً

المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لعقود البيوع البحرية
الفقرة الأولى : تعقد البنية القانونية لعقود البيع البحرية

تعرف العقود البحرية تكييفا مختلفا من اتجاه الفقهي لآخر فهناك اعتبر أن عقد البيع البحري متميز عن عقود البيع العادية فلا تخضع للقانون المدني على أساس أن المشاكل التي تواجه العقود البحرية ليست هي المشاكل التي تواجه عقود البيع العادية وبالتالي فالقضاء يلجأ إلى حلول وليدة المعاملة، العرف التجاري
اتجاه آخر ذهب إلى أن العقد البحري هو نوع من أنواع العقود العادية والخاضعة للأحكام العامة لقانون الالتزامات والعقود (انشاء-نقل-إنهاء)، وأن الاختلاف لا يتجاوز السروط المدرجة في كليهما، واختلاف الشروط لا يؤدي إلى تغيير طبيعة العقد.
الاتجاه الأخير وهو الموقف الوسط الذي يرى أن هذه العقود تحكمها كل من قواعد القانون المدني والقانون التجاري وجانب منها بالقانون البحري، وتبقى خصوصية هذا العقد في أنه الطرفين يواجهان في العقد نقل البضائع عن طريق البحر وارتباطه بعقود أخرى كعقد النقل الدولي للبضائع وعقد التأمين...(1)[4]

الفقرة الثانية : اختلاف الأنظمة القانونية في تنظيم البيوع البحرية

إن أهم مشكل يواجه عقود البيع البحرية هي اختلاف التشريعات الوطنية وتباينها في تنظيم هذه العقود، إذ هناك بعض الدول التي نظمت عقود البيع البحرية بقواعد خاصة به كالتشريع الفرنسي 31-41 والتشريع التونسي، في حين امتنعت دول أخرى عن تنظيم هذه العقود بقواعد خاصة كما هو الشأن بالنسبة للتشريع المغربي والتشريع المصري. وهو ما جعل الفقه يعيب على التشريعات الأخيرة استمرارها في الخضوع لقواعد القانون المدني وفي ذلك تبني ضمني لقواعد القانون الدولي.

المبحث الثاني : أنواع البيوع البحرية والتزامات الاطراف فيها

المطلب الأول: بيوع القيام

بيوع القيام، هي العقود التي تنتقل بموجبها ملكية البضاعة منذ وقت شحن البضاعة في ميناء الشحن أو القيام. ويعد هذا النوع من البيوع الأكثر شيوعا لما يتضمنه من مزايا، ويندرج ضمن هذا النوع من البيوع:

أ- بيع FAS: التسليم على رصيد ميناء الشحن

التزامات البائع:
- تسليم البضاعة بجانب السفينة في ميناء الشحن الذي يحدده المشتري وفي التاريخ المحدد في العقد.
- تحمل المصاريف والأخطار إلى حين تسليم البضاعة في رصيف ميناء الشحن.
- تقديم وصل التسليم.

التزامات المشتري:
- الالتزام بتسلم البضاعة بمجرد وضعها تحت تصرفه.
- تحمل نفقات الحصول على الوثائق اللازمة للاستيراد والتصدير.
- تحمل المخاطر والنفقات بمجرد وضعها رهن إشارته.

ب- بيع FCA حر عند التسليم:

التزامات البائع:
- تسليم البضاعة مع الفاتورة المتفق عليها في العقد.
- تحمل المخاطر ونفقات الحصول على الوثائق اللازمة للتصدير.
- تسليم البضاعة إلى الناقل أو إلى أي شخص آخر معين من طرف المشتري في المكان والزمان المتفق عليهما.
- تحمل المخاطر الناتجة عن تسليم البضاعة إلى الناقل.
- تقديم الوثائق الضرورية للتسليم للمشتري.

التزامات المشتري:
- تحمل المخاطر والمصاريف الضرورية للحصول على الوثائق المتعلقة بالاستيراد.
- إبرام عقد النقل على حسابه وذلك انطلاقا من نقطة التسليم.
- تسلم البضاعة في المكان والزمان المتفق عليهما.
- تحمل المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامة البضاعة من وقت إرسالها إليه.
- إخطار البائع باسم الناقل ومواصفات السفينة التي سوف تنقل بها البضاعة.

ج- بيع F.X.W التسليم بمكان الإنتاج:

التزامات البائع:
- الإلتزام بتوريد البضاعة مع الفاتورة التجارية طبقا للاتفاق الذي تم بينهم، إضافة إلى الشهادات الأخرى بمطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها في عقد البيع.
-  إزالة كل العراقيل التي من شأنها أن تعيق المشتري في التصدير، أي الحصول على كل المستندات الضرورية للتصدير.
-  الإلتزام بوضع البضاعة بين يدي المشتري في الوقت والمكان المتفق بشأنه، وذلك لتمكينه من القيام بالشحن في وسيلة النقل التي يقدمها، حيث يتم التسليم في المصنع أو مخزن البائع.
-  تحمل المخاطر والنفقات المرتبطة بالبضاعة (تغليف، حزم) وذلك إلى حين وضع البضاعة تحت تصرف المشتري.
-  إخطار المشتري بالوقت الذي تكون البضاعة جاهزة للتسليم.
-  تسليم شهادة المنشأ إلى المشتري على نفقته.

التزامات المشتري:
- تحمل الأخطار والنفقات منذ وضع البضاعة بميناء الشحن المتفق عليه.
- إبرام عقد النقل وأداء أجرته.
- أداء الرسوم الجمركية بغية تصدير البضاعة والحصول على الوثائق الضرورية من أجل ذلك.

د- بيع F.O.B التسليم على ظهر السفينة:

أي البيع بشرط أن يكون التسليم على ظهر السفينة، فالبضاعة توضع بظهر السفينة في ميناء الشحن على حساب البائع وتنقل فيها مخاطر هلاك البضاعة من اللحظة التي تتجاوز فيها حاجز السفينة الناقلة.

التزامات البائع:
- الالتزام بتسليم البضاعة.
- الالتزام بتسليم سند الشحن.
- الالتزام بشحن البضاعة.

التزامات المشتري:
- الالتزام بفحص البضاعة.
- الالتزام بأداء الثمن.
- الالتزام بإعلان ميعاد الشحن وتسلم البضاعة.
- تحمل المخاطر من وقت وضع البضاعة على ظهر السفينة.
- تحمل نفقات النقل والتفريغ.
- إخطار البائع باسم الناقل ومواصفات السفينة التي سوف تنقل بها البضاعة.

هـ- بيع CIF البيع مع التحمل بالنقل والتأمين:

التزامات البائع:
- الالتزام بإبرام عقدي النقل والتأمين.
- الالتزام بإرسال سند الشحن إلى المشتري.
- الالتزام بشحن البضاعة.

التزامات المشتري:
- الالتزام بأداء الثمن.
- الالتزام بتفريغ البضاعة

المطلب الثاني : بيوع الوصول

يقصد ببيوع الوصول تلك البيوع التي يتفق فيها على عدم تسليم البضاعة المبيعة إلا في ميناء الوصول ، ويكون نتيجة هلاك البضاعة أثناء النقل على عاتق البائع. أو هي التي يلتزم فيها البائع بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء الوصول ، فتسليم البضاعة ونقل ملكيتها إلى المشتري يحدثان في ميناء الوصول ، وتكون تبعة هلاك البضاعة أثناء الرحلة البحرية على عاتق البائع ، بغض النظر عن مدى انتقال ملكية البضائع إلى المشتري عند القيام (أي ميناء الشحن).

·  البيع (DAT)   Delivered  At TERMINAL 
ويمكن تعريف البيع على أساس القاعدة (DAT)، بأنه بيع لبضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم بتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات عقد البيع. ثم إتخاذ الإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير على نفقته ومسئوليته وعليه إعداد الفاتورة التجارية اللازمة فى هذا الشأن
والمصطلح "التسليم فى محطة النقل الطرفية (DAT) ... " إسم المحطة سواء أكانت فى ميناء أو مكان الوصول" ، يعنى أن البائع يكون قد أوفى بإلتزامه بالتسليم، بمجرد تفريغ البضاعة من وسيلة النقل الواصلة، ووضعها تحت تصرف المشترى فى محطة نقل طرفية مسماه توجد سواء فى ميناء أو مكان الوصول المسمى.
ومن ثَم يتحمل البائع كافة المخاطر المتعلقة بتوصيل البضاعة وتفريغها فى محطة النقل الطرفية فى الميناء المسمى أو مكان الوصول النهائى
وكلمة محطة نقل طرفية (Terminal) تشمل أى مكان لتلقى البضائع وتداولها والعناية بها، سواء كان مغطى أو بدون سقف، مثل رصيف الميناء أو مخزن أو مستودع أو ساحة حاويات أو محطة نقل طرفية للنقل الطرقى أو النقل بالسكك الحديدية، أو النقل الجوى.
ومع ذلك إذا قصد طرفا العقد أن يأخذ البائع على عاتقه المخاطر والنفقات الناجمة عن النقل، أعمال المناولة، من محطة النقل الطرفية، إلى مكان آخر، لذلك فإن المصطلح (DAP) أو المصطلح (DDP) هو الملائم للإستخدام. والمصطلح (DAT) يلزم البائع بعمل التخليص الجمركى اللازم للتصدير. إلا أنه لا إلتزام عليه فى إتخاذ أى إجراءات جمركية لاستيراد البضاعة، أو سداد أى رسوم استيراد تكون واجبة الأداء فى هذه الحالة.

الخصائص الأساسية للبيع (DAT)
ويلتزم البائع بالتعاقد على نقل البضاعة على نفقته الخاصة ومسئوليته إلى المحطة الطرفية المسماه، سواء فى الميناء المتفق عليه أو المكان المختار للوصول إلى أى منهما. فإذا لم يتفق على محطة طرفية معينة. أو لم تحدد طبقاً للممارسات العرفية، فيجوز للبائع أن يختار المحطة الطرفية فى الميناء المتفق عليه أو المكان المعين للوصول بما يحقق الغرض المنشود.
وعلى هذا يكون البائع قد أوفى بإلتزامه بالتسليم وفقاً للقاعدة (DAT) إذا:
1- قام بتجهيز البضاعة وتعبئتها وتغليفها وإعدادها للنقل والتسليم، على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته.
2- قام بإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة.
3- تولى إبرام عقد النقل البضاعة على نفقته لتوصيلها إلى المحطة الطرفية المسماة داخل ميناء أو مكان الوصول المتفق عليه. ويتولى البائع توجيه الإخطار اللازم إلى المشترى لتمكينه من إتخاذ إجراءات الإستلام.
4- ويتم التسليم إلى المشترى فى المحطة الطرفية بمجرد تفريغ البضاعة من وسيلة النقل بعد وصولها، ووضع البضاعة تحت تصرف المشترى فى التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
5-  يتحمل المشترى مخاطر هلاك أو تلف البضاعة، منذ وقت تسليمها إليه فى المحطة الطرفية المتفق عليها.

البيع (DAP) Delivered  at  place 
يمكن تعريف البيع على أساس القاعدة (DAP)، بأنه بيع بضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم بتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات عقد البيع. ثم إتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة للتصدير على نفقته الخاصة، وعليه إعداد الفاتورة التجارية اللازمة فى هذا الشأن ويلتزم البائع بالتعاقد على نقل البضاعة على نفقته الخاصة ومسئوليته إلى مكان الوصول المسمى، أو إلى النقطة المتفق عليها فى حدود المكان المسمى للوصول. فإذا لم يتم الإتفاق على نقطة معينة. أو لم تحدد هذه النقطة عن طريق الممارسات العرفية، فيجوز للبائع أن يختار النقطة التى تقع فى إطار مكان الوصول المسمى ويمكنها أن تحقق الغرض المنشود منها.
والمصطلح "التسليم فى مكان (DAP) ... " إسم مكان الوصول"، يعنى أن البائع يكون قد أوفى بإلتزامه بالتسليم، عندما توضع البضاعة تحت تصرف المشترى فوق وسيلة النقل الواصلة، على إستعداد للتفريغ فى مكان الوصول المسمى وهكذا يتحمل البائع كافة المخاطر التى قد تتعرض لها البضاعة أثناء رحلتها إلى المكان المسمى
فإذا إتجهت نية طرفا عقد البيع، إلى تكليف البائع بإجراءات التخليص الجمركى اللازم لإستيراد البضاعة، وأن يتولى تسديد أى رسوم إستيراد، فإن مصطلح (DDP) سوف يكون هو المصطلح الملائم فى هذه الحالة
وليس (DAP).

الخصائص الأساسية للبيع (DAP)
ويلاحظ أنه لا إلتزام على البائع تجاه المشترى فى إبرام عقد التأمين على البضاعة  شأنه فى ذلك شأن المشترى الذى لا إلتزام عليه تجاه البائع فى إبرام التأمين أيضاً. ويتم التسليم بواسطة البائع، عندما يضع البضاعة تحت تصرف المشترى وهى لازالت على وسيلة النقل الواصلة، فى حالة جاهزة للتفريغ فى النقطة المتفق عليها فى مكان الوصول المسمى، فى التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها. ومن ثَم ينشأ إلتزام المشترى فى وجوب إستلامه البضاعة وبدء تحمله مخاطرها من تاريخ الإستلام.
ويلتزم المشترى بتحمل ثمن البضاعة المباعه، ودفعها للبائع طبقاً لعقد البيع، وعليه تحمل أى نفقات تتعلق بالبضاعة منذ وقت تسليمها إليه، ويتحمل المشترى كذلك النفقات اللازمة لتفريغ البضاعة من وسيلة النقل تمهيداً لإستلامها، كما أن عليه أن يتحمل تكلفة الإجراءات الجمركية، والرسوم والضرائب وغيرها من المصروفات المطلوب دفعها بمناسبة عملية الإستيراد.
وعلى هذا يكون البائع قد أوفى بإلتزامه بالتسليم وفقاً للقاعدة (DAP) إذا:
1- قام بتجهيز البضاعة وتعبئتها وتغليفها وإعدادها للنقل والتسليم، وذلك على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته.
2- قام بإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير البضاعة.
3- تولى إبرام عقد نقل البضاعة على نفقته الخاصة لنقلها إلى المكان المسمى للوصول.
ويتولى البائع توجيه الإخطار اللازم إلى المشترى لتمكينه من إتخاذ إجراءات الإستلام.
4- يتم التسليم إلى المشترى بمجرد وضع البضاعة تحت تصرفه وهى لازالت محمولة على وسيلة النقل الواصلة وفى حالة إستعداد للتفريغ فى النقطة المتفق عليها فى حدود مكان الوصول المسمى فى التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
5- يتحمل المشترى مخاطر هلاك أو تلف البضاعة، منذ وقت تسليمها إليه

البيع (DDP)Delivered  DUTY  PAID   
يمكن تعريف البيع (DDP)، بأنه بيع بضائع، يلتزم بموجبه البائع بأن يقوم بتجهيز البضاعة المباعة، طبقاً لمقتضيات عقد البيع. ثم إتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة للتصدير فى بلد القيام وتلك الإجراءات اللازمة للإستيراد فى بلد الوصول، على نفقته الخاصة. وعليه كذلك إعداد الفاتورة التجارية اللازمة. وعليه أن يزود المشترى بمستند النقل الصادر عن الناقل، والذى يمكن أن يحتاجه المشترى لإستلام البضاعة عند وصولها. ويلتزم البائع بالتعاقد على نقل البضاعة على نفقته الخاصة ومسئوليته من مكان أخذه البضاعة فى حراسته إلى مكان الوصول المسمى أو إلى النقطة المتفق عليها – إن وُجدت – فى حدود مكان الوصول المسمى. فإذا لم يجرِ الإتفاق على نقطة معينة فى مكان الوصول، أو يجرى العرف السائد على تحديدها، فيجوز للبائع أن يختار هذه النقطة فى حدود مكان الوصول المسمى بما يمكن أن يحقق الغرض المنشود منها.
ويمثل المصطلح (DDP)، الحد الأقصى لإلتزامات البائع فى حين تمثل (EXW)، الحد الأدنى لإلتزاماته
وينصح أيضاً طرفا عقد البيع بعدم إستخدام المصطلح (DDP)، إذا كان البائع لا يستطيع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إنهاء التخليص الجمركى الوارد فى دولة الوصول.
وإذا أراد الطرفان أن يتحمل المشترى كافة النفقات والمخاطر المتعلقة بالتخليص الجمركى وارد، فيكون الأفضل إستخدام مصطلح (DAP)، بدلاً من (DDP).

الخصائص الأساسية للبيع (DDP)
ويلاحظ أنه لا إلزام على البائع تجاه المشترى فى إبرام عقد للتأمين على البضاعة، شأنه فى ذلك شأن المشترى تجاه البائع. إلا أنه من الواضح أن مسئولية البائع عن البضاعة تمتد حتى لحظة التسليم فى مقر المشترى بما فيها تسفير البضاعة وتداولها وتخزينها وإعادة شحنها إذا دعت الحاجه. الأمر الذى يكمن أن يعرض البضاعة لمخاطر متعددة طوال رحلتها. لذلك سوف تجد البائع نفسه مائلاً نحو إجراء التأمين على البضاعة لتجنب مخاطر النقل.
والبائع مكلف أيضاً بدفع تكاليف تغليف البضاعة بما يضمن سلامة النقل والتسليم إلى المشترى. ويلزم أيضاً وضع العلامات على الأغلفة من الخارج.
كذلك فالبائع مكلف بسداد قيمة عمليات معاينة البضاعة مثل (القياس والوزن والعدد والنوع) اللازمة لتسليمها إلى المشترى.
ويلتزم البائع كذلك بتسليم البضاعة إلى المشترى، بأن يقوم بوضعها تحت تصرفه وهى لازالت على متن وسيلة النقل أى غير مفرغة فى مكان الوصول المسمى وفى التاريخ المتفق عليه أو خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.
والإلتزام المقابل على عاتق المشترى هو دفع الثمن الإجمالى وفقاً لشروط عقد البيع، وكذا تحمل مخاطر هلاك البضاعة أو تلفها منذ وقت تسليمها إليه [5]

رسم توضيحي لمختلف أنواع البيوع البحرية

لائحة المراحع :

- المختار بكور : الوجيز في القانون البحري , شركة بابل للطباعة والنشر الرباط 1997
- وهيب الاسبر : القانون البحري عقد النقل البحري ,المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان 2001
- محمد بهجت عبد الله امين قايد : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية . دار النهضة العربية القاهرة 2005
- الدكتور/ فاروق ملش . قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) بشأن إستخدام مصطلحات التجارة المحلية والدولية 2010  مقال منشور بموقع  الالكتروني الاكادمية العربية للعلوم التكنولوجية و النقل البحري
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] محمد بهجت عبد الله امين قايد : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية . دار النهضة العربية القاهرة 2005 ص 260
[2] وهيب الاسبر : القانون البحري عقد النقل البحري ,المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان 2001 ص 254
[3]  الدكتور/ فاروق ملش . قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC) بشأن إستخدام مصطلحات التجارة المحلية والدولية 2010  مقال منشور بموقع  الالكتروني الاكادمية العربية للعلوم التكنولوجية و النقل البحري
[4]  أحمد حسني   البيوع البحرية-دراسة في البيع سيف وفوب   منشأة المعارف  الاسكندرية
[5]  راجع في مختلف الانواع السابقة من البيوع مؤلف الاستاد المختار بكور : الوجيز في القانون البحري , شركة بابل للطباعة والنشر الرباط 1997

-------> قد يهمك أيضا
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات