القائمة الرئيسية

الصفحات

اختلال تأسيس الشركات التجارية

اختلال تأسيس الشركات التجارية

اختلال تأسيس الشركات التجارية
اختلال تأسيس الشركات التجارية



مقدمة 

تعد الشركات التجارية الإطار القانوني الأكثر ملاءمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة[1]، فهي عماد اقتصاديات جميع الدول، كونها الأداة الأكثر قدرة و الهيكل الأكثر استيعابا للعديد من المشاريع المالية و التجارية و الاقتصادية، و ذلك نظرا للإمكانيات المادية و البشرية و التنظيمية التي تتمتع بها.
وهو ما يفرض وضع تنظيم محكم لمختلف جوانبها الشركات، و خاصة في مرحلة تأسيسها التي تعتبر مرحلة مفصلية في حياتها، ذلك انه رغم أهمية الشركات التجارية كآلية لتحريك الاقتصاد الوطني، و ما تميزت به القوانين الجديدة للشركات سواء من خلال القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، او من خلال القانون 5.96 المتعلق بباقي الشركات، فان هذه الأخيرة لا تخلو خاصة في هذه المرحلة من خروقات و اختلالات يمكن ان ترتب أثرا خطيرا على حياة الشركة[2]، بحيث تصبح عرضة للفناء في مهدها.


من هذا المنطلق، تدخل المشرع التجاري المغربي من خلال مجموعة من القواعد القانونية لمحاولة المحافظة على استمرارية الشركة وتجنب إقبارها في بداية حياتها، حيث عمد من خلال قانون الشركات الجديد الى إدخال تعديلات جذرية على النظام القانوني المضطرب السابق، تروم الى التقليل من اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة، و إقرار مسطرة و إجراءات فعالة و دقيقة لتسوية اختلالات التأسيس و البطلان معا بهدف الحفاظ على بقاء الشركة و ضمان استمراريتها[3].
ويكتسي بحث موضوع " اختلال تأسيس الشركة " أهمية بالغة، يمكن إجمالها على المستوى النظري في الاهتمام البالغ للمشرع بهذه المرحلة، من خلال التحول التشريعي الواضح في التعامل مع اختلالات تأسيس الشركة، و ذلك باعتماد تصور جديد يراعي تحقيق المرونة و التبسيط اللازمين لضمان المحافظة على استمرار الشركة و استقرار معاملاتها من منطلق خصوصيات هذا الكيان القانوني، في مقابل التشديد في المسؤولية القانونية رغبة في تحقيق التوازن المفترض مع هذه المرونة في التعامل مع هذه الاختلالات الموجبة للبطلان.
اما من الناحية العملية، فتتمثل في الأثر العميق، و الانعكاسات الخطيرة التي تخلقها اختلالات التأسيس التي تطال الشركات التجارية، سواء على حياتها او على استقرار المعاملات المالية التي تتم من خلالها، سواء على المساهمين والشركاء، و كذا الا غيار، و بالتالي على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.
لكل ذلك، فان هذا الموضوع يثير إشكالية محورية، تتمحور حول:
ماهي المقتضيات القانونية التي اعتمدها المشرع التجاري المغربي لتحقيق الأهداف التشريعية التي تحد من اختلالات تأسيس الشركة؟
لمحاولة الإجابة على هذه الإشكالية ، فإننا سنعتمد التقسيم الثنائي للموضوع وفق المنهجية القانونية، على الشكل التالي:
المبحث الأول: تضييق مجال اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان و آلية تداركها.
المبحث الثاني:  دور المسؤولية القانونية في الحد من اختلالات تأسيس الشركة.   

المبحث الاول : تضييق مجال اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان وآلـــية تداركها.


لقد حاول المشرع المغربي من خلال قوانين الشركات التجارية التضييق ما أمكن من نطاق اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة التجارية (المطلب الاول) كما وضع نظاما للتسوية كآلية لتدارك بعض هده الاختلالات (المطلب الثاني) واضعا نصب عينيه هدفا أساسيا يتمثل في الحفاظ على الشركة ككيان قانوني واقتصادي واجتماعي.

المطلب الأول: مظاهر تضييق نطاق اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان

يظهر تضييق المشرع المغربي من  نطاق اختلالات التأسيس الموجة للبطلان من خلال التقليل من هده الإختلالات (الفقرة الاولى) ومن خلال حصرها (الفقرة الثانية)

الفقرة الاولى: التقليص من اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان

لقد كان ظهير 11غشت 1922 المطبق لقانون 1867المتعلق بشركات الاسهم ينص في المادة 41 و59  منه على العديد من اختلالات التأسيس التي يترتب عليها بطلان الشركة التجارية ندكر منها:
  • عدم تحرير النظام الاساسي كتابة أو عدم ايداع هدا النظام
  • عدم الاكتتاب في كامل مبلغ رأس المال ودفع مبلغ نقدي يمثل على الاقل ربع قيمة الاسهم
  • عدم اكتمال الحد القانوني الادنى لعدد المساهمين
  • تداول الأسهم النقدية قبل ايداع الربع من قيمتها
  • عدم تقدير الحصص العينية تقديرا قانونيا صحيحا
  • عدم اتباث الاكتتاب ودفع الاموال في تصريح يضمن في رسم يحرره الموثق
بالاضافة إلى مجموعة من الاختلات الأخرى التي كان يرتب عليها المشرع بطلان الشركة ،إلا أنه بالرجوع  الى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة نجد أن المشرع المغربي قد حدف معظم هده  الحالات التي كانت من قبل مناسبة للحكم  بالبطلان عندما يتعلق الامرباختلالات  أو عيوب تنشأ خلال مرحلة تأسيس الشركة[4] ، وبدلك فإن المشرع المغربي قلص و بشكل كبير من اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة على اعتبار أن ارتباط شركات من هدا الحجم بحقوق المساهمين والشركاء والاغيار والتشغيل والاستثمار وسوق المال والحركة التجارية والصناعية والمالية عموما،يجعل من العسير قبول إقبارها والقضاء على وجودها لمجرد خلل أصاب عملية تأسيسها القانوني[5]،الامر الدي حدا ببعض الفقه إلى القول بأن بطلان الشركة ليس بالشيء الهين اد يجب اجتنابه ما أمكن نضرا للآثار السلبية المترتبة عنه إد أنه كالافلاس إن لم يكن أشد خطرا منه ،لانه في حالة الافلاس[6] تكون الشركة في وضعية اقتصادية مختلة ،أما البطلان فقد يصيب الشركة في فترة النمو والازدها ر[7].
لكل هده الاعتبارات مال التشريع المغربي إلى التضييق من نطاق اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة التجارية ليس من خلال التقليص من هده الاختلالات الموجبة للبطلان فقط ولكن من خلال حصرها أيضا وهدا ما سنتطرق له بالتفصيل في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية:حصر اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة

لقد ظهرت إرهاصات هدا الاتجاه بصدور توصيات المجموعة الاقتصادية  الاوروبية المؤرخة في21 فبراير 1964 والمصادق عليها بتاريخ 9 مارس 1968 والرامية إلى حصر اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان في نطاق ضيق ، اد أوصت الدول الاعضاء بضرورة الحد من حالات بطلان الشركة ، ولدلك نصت المادة 11 من التوصية المدكورة أعلاه على عدم سماح هده الدول من خلال تشريعاتها الوطنية بالتصريح ببطلان الشركة إلا في حالات ضيقة وبالتالي العمل على حصر اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة [8] .
لم تتأخر استجابة دول المجموعة الأوروبية للأخذ بمضامين هده التوصية ،ومن بين هده الدول نذكر الجمهورية  الفرنسية ،التي بادرت إلى ادخال تغييرات عديدة على قوانينها المنضمة للشركات التجارية لملائمتها مع توجهات هده التوصية ، وقد تجلى دلك بوضوح في القانون الفرنسي لسنة 1966 المنضم للشركات التجارية حيث ابتعد المشرع الفرنسي في هدا القانون عن الاكتار من اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة –التي كانت من أهم سمات القانون الفرنسي - بل وحصرها في نطاق ضيق [9].
وفي هدا السياق جاءت خطوة المشرع المغربي التي تروم إلى حصر اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة انطلاقا من المادة 337من ق ش م التي تنص على أنه "لا يمكن أن يترتب بطلان الشركة أو بطلان عقودها أو مداولتها المغيرة للنظام الاساسي  إلا عن نص صريح من هدا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام اهلية جميع المؤسسين ".
يتضح إدن من خلال هده المادة أن اختلالات التأسيس لا ترتب بطلان الشركة إلا إدا نص قانون الشركات التجارية على دلك أو إدا كان غرض الشركة غير مشروع أو مخالف للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
وفي سياق هده المادة طرح إشكال قانوني حول قصد المشرع المغربي من مضمون هده المادة المعددة لاختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة ،ودلك بخصوص موقفه من الاسباب المتعلقة بعدم احترام باقي الاركان العامة الجوهرية المكونة للعقود.
وللجواب على هدا الاشكال اعتبر الفقيه أحمد شكري السباعي أن اقتصار المشرع المغربي على دكر الغرض غير المشروع و مخالفة النظام العام كسبب للبطلان دون باقي أسباب بطلان العقود بشكل عام إلى مجرد سهو إن لم يكن خطأ، وبالتالي فإن الاخلال بالقواعد والاركان الموضوعية المنضمة للعقود بصفة عامة سبب لبطلان الشركات التجارية على اختلاف أشكالها[10] .
إلا أن بعض الباحتين [11] يرى عكس دلك متسائلا عن أنه لمادا لم يعدد المشرع المغربي ما بقي من أسباب المتعلقة بخرق الاركان العامة على قلتها والحال أنه فعل دلك بالنسبة لعدم مشروعية الغرض ولمخالفته للنظام العام ،فضلا عن أنه لو كان الامر يتعلق بسهو لأسرع إلى تداركه من خلال التعديلات التي أدخلها على القانون رقم 17.95 ،وبالتالي فإن هدا الباحث يرى أن هده الاختلالات الموجة للبطلان إنما وردت على سبيل الحصر.
وتجدر الاشارة إلى أن هدا الاشكال المومأ إليه أعلاه لا يثار إلا بالنسبة لشركة المساهمة لان قانون باقي الشركات التجارية ينص صراحة في الفقرة الاولى من المادة الاولى على جعل ق ل ع م مصدرا احتياطيا لتنظيم باقي أنواع الشركات التجارية.
إدا تبت ما سبق عدنا لنقول أن هده الاختلالات الموجبة للبطلان –وانسجاما مع منطق المادة 337 – تتمتل في عدم مشروعية غرض الشركة وانعدام أهلية جميع المؤسسين .

عدم مشروعية غرض الشركة :
لقد اختلف الفقه والقضاء في تحديد مفهوم الغرض ،الا أننا سنعتمد تعريف الفقيه أحمد شكري السباعي الدي يعرفه بأنه " هو النشاط الدي تزاوله الشركة والدي تأسست من أجله والمضمن في نظامها الأساسي......"[12].
ويتعين أن يكون غرض الشركة مشروعا وغير مخالف للنظام العام ،بحيث لا يجوز مثلا أن يكون غرض الشركة تجارة المخدرات أو الاتجار في البشر أو فتح بيوت للدعارة...وإلا اعتبرت الشركة باطلة لعدم مشروعية غرضها[13]،والعبرة حسب البعض بالغرض الحقيقي لا المضمن بالنظام الاساسي ،على اعتبار أن بعض الشركات تعمد عمليا إلى ممارسة بعض الانشطة غير المشروعة ،ودلك بعد اكتسابها للشخصية المعنوية وفقا للمساطر العادية وتضمين أنظمتها الأساسية لأغراض وأنشطة مشروعة ، وبالتالي تصبح الشركة بمثابة غطاء قانوني للشركاء من أجل ممارسة الأنشطة غير المشروعة بحيث تختفي شخصيتهم وراء الشخصية الاعتبارية للشركة[14].وبالتالي فإدا كان الغرض أو النشاط المزاول غير مشروع بطلت الشركة بطلانا مطلقا بغض النضر عن الغرض المبين في النظام الأساسي .

 انعدام أهلية جميع المؤسسين:
لا يرتب المشرع المغربي بطلان الشركة في حالة انعدام أهلية بعض المؤسسين أو أحدهم ، بل قصر تطبيق بطلان الشركة على حالة انعدام أهلية جميع المؤسسين بمقتضى المادة 337 من ق ش م،ويعتقد بعض الباحثين[15] أن تحقق هده الحالة يعتبر نادرا إن لم يكن منعدما تماما، مما يجعل منها استثناءا لا يجد مجالا للتطبيق في الواقع العملي ،بحيث أن تمام أو اكتمال أهلية أحد المؤسسين ينقد الشركة من جزاء البطلان وإن انعدمت أهلية باقي المؤسسين الآخرين.ومن هنا يتضح لنا حرص المشرع المغربي على الحفاظ على الشركة .
وتجدر الاشارة إلى أن المشرع المغربي أخضع الشركة دات المسؤولية المحدودة وعلى خلاف شركة المساهمة للبطلان عن خرق إجراءات الايداع والشهر[16].
أما بالنسبة لشركة التضامن و شركة التوصية البسيطة فإن عدم تأريخ نظامها الاساسي أو عدم تضمينه البيانات الالزامية تعتبر إختلالات موجبة لبطلان الشركة[17].
وفي ختام هدا المطلب يمكننا القول أن تضييق المشرع المغربي من مجال اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان سواء من خلال التقليل من موجبات البطلان أو من خلال حصرها، كان الهدف منه بلورة فلسفة المشرع المغربي المتمثلة في ضمان بقاء الشركة بالنضر إلى الادوار الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تضطلع بها هده الاخيرة.
إلا أن المشرع المغربي وفي سبيل تحقيق الهدف المومأ إليه أعلاه (الحفاظ على بقاء الشركة)  لم يكتفي بالتضييق من اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان فقط بل وضع نظاما للتسوية كآلية لتدارك بعض هده الإختلالات الموجبة للبطلان وبالتالي تطهير الشركة منها.

المطلب الثاني: اعتماد نظام التسوية كآلية لتدارك بعض اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان.

لقد أخد المشرع المغربي بإمكانية تسوية بعض اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة كسلاح فعال يمنع الحكم ببطلان هده الأخيرة إد يخول للقاضي إمكانية بل وحتمية إعطاء فرصة للشركاء في الشركة لتدارك الأمر وإصلاح ما لحقها من عيوب واختلالات موجبة لبطلانها ،ودلك لتجنب الحكم ببطلان الشركة وما يترتب عنه من آثار.
وللتفصيل أكتر في هدا الجانب سنتحدث عن إجراءات تسوية إختلالات التأسيس الموجبة لبطلان  الشركة  في (الفقرة الأولى) على أن نتطرق لحدود تسوية هده  الإختلالات  في   (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: إجراءات تسوية إختلالات التأسيس الموجبة للبطلان

لقد نضم المشرع المغربي إجراءات تسوية إختلالات التأسيس الموجبة للبطلان بمقتضى المواد 339 و 340 من ق ش م ، حيث قيد دعوى البطلان  بمجموعة من القيود التي يتعين احترامها سواء من طرف المحكمة المعروض عليها الدعوى أو من طرف الجهاز المسير للشركة .إد لا يمكن للمحكمة المعروض عليها الدعوى (دعوى بطلان الشركة) أن تصدر حكما في الموضوع إلا بعد مرور أجل شهرين على تقديم المقال الإفتتاحي لدعوى البطلان ،وهنا نلاحظ أن المشرع المغربي فتح المجال أمام مسيري الشركة- المقدم ضدها دعوى البطلان – لأخد المبادرة والتقدم بطلب أجل لتسوية الإختلال الموجب للبطلان قبل انقضاء مدة الشهرين الموالية لتقديم مقال دعوى البطلان[18].
وفي مرونة من المشرع المغربي -التي يبررها الهدف المسطر من قبله،وهو الحفاظ على بقاء الشركة ككيان قانوني واقتصادي واجتماعي – حيث نجده لم يحدد أجلا لتدارك الإختلال الموجب للبطلان ،وبدلك تبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تقرير مدة الأجل الممنوح لتسوية وضعية الشركة، ودلك بحسب العيب أو الإخلال المسبب للبطلان  وطريقة تسويته وغيرها من المحددات الأخرى.
ويتعين على الجهاز المسير للشركة تدارك اختلال التأسيس الموجب للبطلان داخل الأجل المحدد من قبل المحكمة ،بحيث متى تمت تسوية وضعية الشركة بإزالة تلك الإختلالات الموجبة لبطلانها وجب على المحكمة الحكم بسقوط دعوى البطلان لزوال سببه.
وبدلك يتحقق الهدف من نظام تسوية اختلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة ،وهو تجنب محو هده الأخيرة من الوجود.
إلا أن سؤالا يطرح نفسه في هدا المقام وهو هل يمكن لمسطرة التسوية أن تغطي جميع إختلالات التأسيس الموجبة للبطلان أم أن لها حدودا معينة لا يمكن أن تتجاوزها ؟.

الفقرة الثانية : حدود تسوية اختلالات التأسيس الموجبة للبطلان .

لقد استثنت المادة 341 من ق ش م تطبيق المادتين 339 و 340 من نفس القانون و المتعلقتين بتدارك وتسوية الإختلالات الموجبة للبطلان على أسباب البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من ق ل ع م، والمتعلقة بالشركة المبرمة بين الأب ابنه أو وليه [19]،أو الشركة التي يكون غرضها غير مشروع[20]،أو مخالف للأخلاق الحميدة أو القانون أو النظام العام ،أو الشركة بين المسلمين والتي يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية أو يكون محل الشركة أشياء خارج عن دائرة التعامل[21].
بعض الفقه[22]  توجه  المشرع الغربي هدا، بحتمية  حماية القاصر  والنظام العام و حرمة الشريعة الإسلامية.
استنكر البعض إستبعاد إمكانية التسوية حينما يتعلق الأمر بعدم مشروعية غرض الشركة ، ودلك بحجة أن الجزاءات الجنائية التي سخرها المشرع لهدا الإختلال كافية لضمان احترام النظام العام فضلا عن أنه يجب كحد أدنى تخويل الأغيار حماية كاملة من خلا ل السماح بإمكانية التسوية حتى في هده الحالة ومند اللحظة التي تبدأ الشركة في مزاولة نشاطها[23].
حين أيد دلك الفقيه أحمد شكري السباعي معتبرا أن الشركة في هده الحالة مبنية  على أسس فاسدة والفاسد وغير المشروع يضل جرثومة عالقة حتى التقادم لا يمحيها،  فالشركة التي تتاجر في المخدرات باطلة وتبقى باطلة ولا تصحح لا بالتقادم لا بالتسوية[24].
العموم وفي نهاية هدا المطلب ،نِؤكد أن تمكن الشركة من القيام بالتسوية يقـيها من دعوى البطلان حين يكون هدا الإجراء المختل واقعا تحت طائلته ،كما يحتج بالتسوية اتجاه الجميع وبأثر رجعي كأن شيئا لم يقع بحيث تحي الشركة بدون عيوب بعد هده العملية الجراحية إن صح التعبير ،كباقي  الشركات التي تنشأ سليمة مند البداية .

المبحث الثاني: دور المسؤولية القانونية في الحد من اختلال تأسيس الشركة


ان خرق إجراءات التأسيس يمكن ان يرتب عدة أضرار قد تلحق بالشركة او المساهمين او الشركاء، و كذا الا غيار، و ذلك سواء ترتب عن هذا الخرق الحكم ببطلان الشركة، او تمت تسوية و تدارك أسباب هذا البطلان قبل الحكم به من طرف المحكمة، او فقط ترتب عن عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا او إغفال إجراء ينص عليه قانون الشركات في باب تأسيس الشركة او القيام به بشكل غير صحيح.
بذلك فالإخلال بإجراءات تأسيس الشركة يمكن ان يترتب عنها قيام المسؤولية المدنية او المسؤولية الجنائية متى توفرت شروطهما.

المطلب الأول: المسؤولية المدنية آلية للحد من اختلال تأسيس الشركة.

ان اختلالات تأسيس الشركة لا تكون محلا لدعوى التسوية فقط، بل يمكن ان تكون سببا لإثارة المسؤولية المدنية في حق الأشخاص الدين ارتكبوا هذه الاختلالات، سواء عن الأضرار الناجمة عن عدم احترام بعض شكليات التأسيس ( الفقرة الأولى )، او بسبب الأضرار الناتجة عن بطلان الشركة ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى: المسؤولية المدنية عن عدم احترام بعض شكليات التأسيس.

نظمت المادة 349 من ق.ش.م. هذه المسؤولية، و نصت على انه:"يكون مؤسسو الشركة و كذا المتصرفون الأولون و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولون و أعضاء مجلس الرقابة الأولون مسؤولون متضامنون عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا او إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة او القيام به بشكل غير صحيح".
بذلك يلاحظ ان المشرع وسع من مجال تطبيق المسؤولية التضامنية للمؤسسين والمتصرفين الأولين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين و أعضاء مجلس الرقابة الأولين للشركة عن الأخطاء و التقصير و الإغفال المرتكب خلال عملية تأسيس الشركة.
و يعتبر هذا التوجه طبيعيا و منطقيا، فإقدام المشرع على توسيع المجال القانوني لنظام المسؤولية التضامنية عن أخطاء و العيوب و المخالفات المرتكبة أثناء عملية التأسيس، نتيجة حتمية لتقليص حالات بطلان الشركة كجزاء على الإخلال بالإجراءات الموضوعية او الشكلية المرتبطة بالتأسيس و الشهر[25].
ان تعويض البطلان بالزيادة في مسؤولية  المتدخلين في عملية التأسيس تشكل تهديدا يضمن بفعالية اكبر صحة التأسيس و خلوه من كل الشوائب و النواقص، و هو ما يحتم ان تتخذ إثناء فترة تأسيس الشركة كل الاحتياطات اللازمة لمراعاة القواعد القانونية الآمرة ، وعدم تضمين النظام الأساسي أي بند او مقتضى يخالف هذه القواعد[26]، مع ضرورة الانتباه الى مراعاة الإجراءات المرافقة لعملية التأسيس، و التي ينبغي ان تراعي حقوق المساهمين و مصالحهم عند ميلاد الشركة، حيث يجب ان تكون عملية التأسيس قانونية و سليمة من أي خرق او عيب قد يؤدي الى بطلان الشركة او يستلزم التعويض عن الضرر الناتج.

الفقرة الثانية: المسؤولية المدنية عن بطلان الشركة.

إذا لم يتم تدارك او تسوية سبب البطلان الى حين البث ابتدائيا في الموضوع و أصدرت المحكمة بالفعل حكمها بالبطلان، فان الشركة تحل بقوة القانون[27] ، و يسري حكم البطلان هذا بالنسبة للمستقبل فقط، اما بالنسبة للماضي فعقد الشركة كان قائما.
كما يترتب عن الحكم ببطلان الشركة ضرورة تصفية الأوضاع القانونية الناشئة  قبل التصريح بهذا البطلان، سواء بالنسبة للعلاقة بين الشركاء أنفسهم، او في علاقتهم بالا غيار.
ونظرا الى ان صدور الحكم ببطلان الشركة يؤدي الى الأضرار بالشركة نفسها، و كذا المساهمين و الا غيار على حد سواء ، فتضيع بذلك الحقوق و المشاريع بسبب أفعال او عدم احتياط المؤسسين او غيرهم من أجهزة الشركة.
من هذا المنطلق كان على المشرع المغربي ان يتدخل لجبر الضرر الحاصل، و حماية للحقوق، حيث رتب المسؤولية المدنية التضامنية بسبب بطلان الشركة.
حيث نصت المادة 350 من ق.ش.م. على كون " مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان، و كذا المتصرفين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين او الا غيار من جراء بطلان الشركة".
كما ان المشرع المغربي و في سعيه لتحقيق مزيد من الحماية للمتضررين من اختلالات التأسيس التي تتعرض لها الشركة ، اعتبر وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 351 من ق.ش.م. ان زوال سبب البطلان نتيجة تداركه او تسويته، لا يحول دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة[28].
و ترفع دعوى المسؤولية المدنية من طرف كل متضرر سواء كان مساهما او من الا غيار، كما قد تتم إقامتها من طرف الشركة ذاتها. 
وقد عملت المادة 354 من ق.ش.م. على اعتبار كل شرط يوقف ممارسة هذه الدعوى على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة او على الترخيص من هذه الأخيرة او يتضمن تنازلا مسبقا عنها كان لم يكن، و ذلك بهدف إبعاد دعوى المسؤولية عن كل مساومة ، ومحاولة تقييدها اواقبارها.

المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية آلية للحد من اختلالات تأسيس الشركة.

بهدف ضمان احترام الشكليات و الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، و بالنظر أيضا لعدم كفاية الجزاءات المدنية المقررة عند خرق تلك المقتضيات، رتب المشرع التجاري المغربي المسؤولية الجنائية لمؤسسي الشركة و الأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة او التسيير عندما تصل الخروقات المنصبة على البناء الهيكلي والإجرائي لتأسيس الشركات درجة معينة من الخطورة، و ذلك من اجل ضمان حماية جنائية فعالة لحقوق كل من الشركة و الشركاء او المساهمين فضلا عن المتعاملين مع الشركة ، و عموما النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي، بذلك يصير من المقبول توقي الخروقات و التجاوزات المتعلقة بالشركات عن طريق تقرير الجزاءات الجنائية.
و بالرجوع الى ق.ش.م. في الشق الذي يسمى بالقانون الجنائي للشركات ، نجده يتضمن عدة أفعال مجرمة و تكون سببا في المساءلة الجنائية سواء عن خروقات تكوين رأس المال ( الفقرة الأولى)، او عن الخروقات المرتبطة بإجراءات التأسيس ( الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المسؤولية الجنائية عن خروقات تكوين رأس المال.

ان رأس المال يعتبر أساس وجود الشركة، فهو الملاذ الوحيد للاغيار خاصة في شركة المساهمة، و التي لا يسال المساهمون فيها عن ديون الشركة و لا يتحملون أية خسارة الا في حدود حصصهم فيها، و من دون ان تزداد أعباؤهم الا برضاهم، طبقا لمقتضيات المادة 1 من ق.ش.م.
و بذلك فقد تصدر أسهم من اجل الاكتتاب فيها و تكوين رأسمال الشركة المزمع تأسيسها   ليتم بعد ذلك تداولها  في ظروف يشوبها أحيانا الاحتيال و الخداع.
وتتنوع الأفعال التي تتضرر بها حقوق أصحاب الاسهم بمناسبة إصدارها او الاكتتاب فيها، وفي هذا الإطار نصت المادة 378 من ق.ش.م. على هذه الجريمة، و التي يتابع بها مؤسسو الشركة و الأعضاء الأولون لأجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة،  الذين اصدر واسهما اما قبل تقييد الشركة في السجل التجاري او في أي وقت إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش او دون التقييد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة.
وباستقرائنا لمقتضيات هذه المادة، يتبين ان المساءلة تقتصر على من له صلة أهلية مباشرة بعملية تأسيس الشركة، دون ان يتابع بذلك المسيرون الذين لم يكن لهم أي دخل في هذه العملية، و هو ما تؤكده عبارة " الأعضاء الأولون لأجهزة الإدارة او التدبير".
هذه الجريمة بمقتضى ذات المادة، في الغرامة من 4000 الى 20000 درهم، كما ان هذه الغرامة تتضاعف إذا ما تم إصدار الأسهم دون ان يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل، او دون ان يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة في السجل التجاري.
تجرم المادة 381 من ق.ش.م. التداول الغير القانوني للأسهم التي لم تكتمل شروط إنشائها القانوني ، و هدد المشرع الأشخاص المسؤولين جنائيا في حالة ارتكابهم لهذه الجنحة في كل من مؤسسي و أعضاء أجهزة الإدارة اوالتدبير او التسيير لشركة مساهمة، و كذا مالكي او حاملي هذه الأسهم الذين تداولوها عن قصد، و تحدد العقوبة في الحبس من شهر الى ثلاثة أشهر، وغرامة من 6000الى 30000درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
جرم المشرع الجنائي للشركات تقييم الحصص العينية بما يفوق قيمتها عن طريق الغش او التدليس، طبقا لمقتضيات المادة 379 من ق.ش.م. و رتب العقوبة في الحبس من شهر واحد الى ستة أشهر، و غرامة من 8000 الى 40000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
فيما يخص باقي الشركات، و فيما يتعلق بالجريمة الأخيرة، فقد حدد العقوبة في الحبس منمن شهر الى ستة أشهر وفي غرامة من 2000 الى 20000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية عن خروقات في إجراءات تأسيس الشركة.

كما هو معلوم ان تأسيس الشركة لا يتم بشكل عفوي، و إنما يتم هذا التأسيس بإتباع شكليات و إجراءات معينة حددها القانون، على ان يرافق ذلك قصد سليم من الغش و التحايل[29]، و في إطار الشفافية و الصدق و إبراز الواقع كما هو، بعيدا عن أي تزييف.
وبالنظر لأهمية هذه الإجراءات، سواء عند تأسيس الشركة او خلال حياتها، و اعتبارا لما توفره من معطيات رئيسية و أساسية بالنسبة للشركاء في حد ذاتهم او بالنسبة للمتعاملين مع الشركة اوالراغبين في ذلك، فقد أحاط المشرع ضرورة القيام بهذه الإجراءات بحماية جنائية صارمة.
حيث نصت المادة 50 من ق.ب.ش. على ضرورة تاريخ النظام الأساسي و تضمينه مجموعة من البيانات الأساسية تحت طائلة بطلان الشركة، هذا البطلان الذي لا يمكن تداركه اوتسويته خلافا لمقتضيات المادة 12 من ق.ش.م.التي تمنح كل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس.
وبذلك فان المادة 420 من ق.ش.م تنص على انه يعاقب بغرامة من 10000 الى 50000درهم، كل مؤسس او متصرف او عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم داخل الآجال القانونية بإيداع او إيداعات لوثائق اوعقود لدى كتابة ضبط المحكمة، او لا يقومون بإجراء من إجراءات الشهر.
كما تعاقب المادة 108 من ق.ب.ش. على نفس هذه الجريمة و بنفس العقوبة المقررة في إطار شركة المساهمة، و ذلك بهدف ضمان تأسيس سليم للشركة كيفما كان شكلها.
و في إطار الحرص على مصالح الدائنين للشركة ، والذين يمثل رأس مال هذه الأخيرة ضمانا أساسيا لحقوقهم، فقد جرمت المادة 379 من ش.م في بندها الرابع الغش في تقييم الحصص العينية بما يفوق قيمتها، و رتب عقوبة الحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة من 8000 الى 40000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
اما فيما يخص باقي الشركات التجارية فان المادة 106 من ق.ب.ش. تحدد العقوبة في الحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة من 2000الى 20000درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وما يلاحظ من خلال قراءة المادتين السالفتين ، ان مرتكب الجريمة في شركة المساهمة قد يكون مؤسس الشركة او مراقب الحصص او متصرفا إداريا، اما بالنسبة لباقي الشركات التجارية فان المجال يضيق، إذ يتعلق الأمر بمسيري الشركة فحسب، كما ان الغرامة تكون اشد عندما يرتبط الأمر بشركة المساهمة.
ثم من اجل ضمان النزاهة و المصداقية و الحياد عند مباشرة مهام تقييم الحصص العينية، فقد جرمت المادة 383 من ق.ش.م خرق حالات التنافي أثناء القيام بتقييم الحصص العينية ، حيث نصت على انه يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر و بغرامة من 8000 الى 40000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من وافق عن قصد، على القيام بمهام مراقب الحصص اواستمر في مزاولتها على الرغم من حالات التنافي و المنع المنصوص عليها قانونا. كما يسري هذا التجريم حتى بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم طبقا لمقتضيات المادة 118 من ق.ب.ش.
من خلال ماسبق  يمكننا القول انه و ان كانت المسؤولية القانونية بشقيها المدني و الجنائي وان كان اثرين مباشرين لتصرفات سابقة، فإننا نؤكد أنهما يشكلان سيفا مسلطا على رقاب المؤسسين يدفعهم الى توخي الحيطة والالتزام باحترام الشكليات و الإجراءات القانونية لتأسيس الشركات التجارية.

خـــاتــــــــمة

وفي الختام نقول أنه إدا كان المشرع المغربي قد سلك مسلكا حسنا حينما ضيقة من نطاق احتلالات التأسيس الموجبة لبطلان الشركة مع إتاحة الفرصة لإمكانية تدارك بعض هده الإختلالات ،في مقابل التشدد في المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسين الدين تنسب إليهم هده الإختلالات ودلك بهدف الحفاظ على وجود الشركة ،إلا أن الأحسن منه لو فكر في العمل على تفادي وقوع هده الإختلالات ودلك بنهج سياسة تشريعية وقائية تضع نصب عينيها ميلاد كيان قانوني سليم من جميع الاختلالات.

قائمة المراجع
الكتب:

ü   أستاذنا فؤاد معلال، "شرح القانون التجاري الجديد- الجزء الثاني- الشركات التجارية"، دار الأفاق المغربية، الطبعة الخامسة، 2016.
ü   احمد شكري السباعي، " الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي"، دار النشر و المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الجزء الأول، سنة 2009.
ü   علال فالي ،الشركات التجارية ،الجزء الأول :المقتضيات العامة ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط 2016 .

الاطروحات:

ü   نور الدين الفقيهي،الشركة في طور التأسيس الوضع القانوني والتدابير الحمائية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،وحدة التكوين والبحت قانون التجارة والاعمال،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2011-2012.

المقالات:

 ü   حسن العفوي، "المخالفات المتعلقة بتأسيس و إدارة الشركات"، مجلة المحاكم التجارية، العدد:5 6، سنة 2010.

القوانين:

ü   القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
ü   القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات التضامن و شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالاسهمو الشركة ذات المسؤولية المحدودة و شركة المحاصة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1]   أستاذنا فؤاد معلال، "شرح القانون التجاري الجديد- الجزء الثاني- الشركات التجارية"، دار الأفاق المغربية، الطبعة الخامسة، 2016، ص:11.
[2]   حسن العفوي، "المخالفات المتعلقة بتأسيس و إدارة الشركات"، مجلة المحاكم التجارية، العدد:5 6، سنة 2010، ص:12.
[3]   احمد شكري السباعي، " الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي"، دار النشر و المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الثانية، الجزء الأول، سنة 2009، ص:193.
[4]  نور الدين الفقيهي،الشركة في طور التأسيس الوضع القانوني والتدابير الحمائية ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،وحدة التكوين والبحت قانون التجارة والاعمال،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، السنة الجامعية 2011.2012 ص382
[5]  نور الدين الفقيهي، المرجع السابق،ص 383
[6]  تجدر الاشارة الى أن المشرع المغربي قد استعاضة عن نظام الافلاس بنظام جديد وهو مساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة
[7]  أحمد اليوسفي البرقي ،مراحل الاشهار وآثاره في القانون التجاري المغربي،شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباط1989
أورده نور الدين الفقيهي ، م س ،ص 385                  
[8]  نور الدين الفقيهي،م س،ص 386.385
[9]  نور الدين الفقيهي ،م س،ص 386
[10]  أحمد شكري السباعي ،الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات دات النفع الاقتصادي،دار نشر المعرفة مطبعة المعارف الجديدة ،الطبعة الثانية ،الجزء الاول،ص 199
[11]  نور الدين الفقيهي،م س،ص 395
[12]  أحمد شكري السباعي، م س ،ص 88
[13]   علال فالي ،الشركات التجارية ،الجزء الأول :المقتضيات العامة ،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط 2016 .،ص 60
[14]  علال فالي ،م س ،ص 61
[15]  علال فالي ،المرجع السابق ،ص47
[16]  انضر المادة 50 من القانون رقم 5.96
[17]  انضر المادة 5 من القانون رقم 5.96
[18] -علال فالي،م س،ص133
[19] - أنضر الفصل 984 من ق ل ع م .
[20] -أنضر الفصل 985 من ق ل ع م .
[21] -أنضر الفصل 986 من ق ل ع م .
[22] -أحمد شكري السباعي،م س ،ص
[23] -patrice Maqueron" nullité des sociétés   :ru vie de l’action en nullité effets responsabilité  " ,jures classeur société ,fascicule 32-b n 55
 أورده نور الدين الفقيهي ،م س ، ص 416
[24] -أحمد شكري السباعي ،م س ،ض 218
[25]   نور الدين الفقيهي، ص:429.
[26]  
[27]   استاذنا فؤاد معلال، م.س.، ص: 49.
[28]   نور الدين الفقيهي، م.س.، ص:432.
[29]   نور الدين الفقيهي، الشركة في طور التاسيس – الوضع القانوني و التدابير الحمائية، مرجع سابق، ص:452.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات