القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة شركات المساهمة وفق آخر التعديلات

دراسة شركات المساهمة وفق آخر التعديلات

دراسة شركات المساهمة وفق آخر التعديلات




مقــدمـــــــة:                
مع نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن الموالي، كان لابد من البحث عن إطار قانوني جديد للشركات يقوم على تجميع أكبر قدر من التمويل بعيدا عن سيف المسئولية الذي ضل يهدد مصالح الشركاء في شركات الأشخاص على وجه العموم، فكان الاهتداء إلى إطار قانوني جديد للمقاولات تمت تسميته ب "شركات المساهمة" التي اعتبرت بمثابة الأداة المثلى للنظام الرأسمالي والملاذ الآمن للمستثمرين[1].
ولم يعرف المغرب هذا الصنف من الشركات إلا بعدما فرضت عليه الحماية، حيث صدر قانون 17 ذو الحجة 1340 هجرية الموافق ل 11 غشت [2]1922 المأخوذ حرفيا عن القانون الفرنسي ل 24 يوليو 1867.
وقد ظل الحال على ما هو عليه إلى حين سنوات الثمانينيات التي حلت على واقعنا التشريعي بنفس جديد، حيث ظهرت بوادر إصلاح هذا القانون بل وتجاوزه، عبر إقرار قانون جديد يتماشى مع متطلبات الواقع المغربي، حيث تم إحداث لجنة وطنية من طرف وزارة التجارة سنة 1980، والتي تم تتويج أعمالها بإعداد مشروعين ضلا حبيسي الرفوف، لتأتي سنة 1996 بوابل خير على ترسانتنا القانونية، حيث كان إخراج إلى حيز الوجود قانون [3]17.95 الذي استنبطت غالبية – إن لم نقل جل- أحكامه من قانون 24 يوليوز 1996 الفرنسي.
لقد شكل قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة إسهاما إيجابيا في العمل التشريعي المنجز في مجال قانون الأعمال، وذلك إلى جانب القوانين الأخرى كمدونة التجارة وقانون إحداث المحاكم التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا القانون المتعلق بالملكية الصناعية وقانون حرية الأسعار والمنافسة.
لقد كانت الغاية الأساسية من وراء إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود هي عصرنة التشريع المتعلق بالشركات وتكريس الشفافية في تسييرها والحد من الخروقات، كما رمى هذا القانون كذلك إلى ملاءمة التشريع المغربي مع تشريعات شركاء المغرب الاقتصاديين، وكذا توفير الآليات القانونية لمقاولاتنا حتى تتمكن من مواجهة تحديات العولمة التي تميز النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
غير أنه بالرغم من الإيجابيات العديدة التي جاء بها هذا القانون، إلا أنه تعرض منذ صدوره إلى ردود أفعال مكثفة من قبل الفاعلين الاقتصاديين الذين اعتبروا بعض مقتضياته بالغة الشدة.
وفي هذا الإطار بادرت عدة جهات من بينها هيئات مهنية وفرق برلمانية إلى تقديم مقترحات لتعديله، كل ذلك في سبيل تحسين مناخ الأعمال بالمغرب وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات، ولأجل هذا عرف  قانون 17.95 تعديلين مهمين بموجب قانون 20.05 [4]، وكذا بقانون 78.12 الصادر مؤخرا (2015).
  إن من بين الأهداف الكبرى التي جاء بها قانون [5]20.05 تبسيط بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المسطرية وكذا التخفيف من الطابع الزجري، مع خلق توازن في السلطات عبر إقرار مبدأ فصل السلط، دون نسيان إقرار عديد من المقتضيات التي ترمي إلى حماية مختلف المصالح داخل الشركة.
في حين من بين الأهداف الكبرى التي نادى بها قانون 78.12[6] نجد تحسين الحكامة في التسيير وتعزيز حقوق المساهمين مع الرفع وتقوية من آليات الشفافية، إلى جانب إصلاح نظام الاتفاقيات المقننة، دون نسيان ملاءمة قانون 17.95 مع تشريعات شركاء المغرب الاقتصاديين وكذا مع القوانين المتعلقة ببورصة القيم والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تلكم الخطوط العريضة للقانونيين المعدلين لقانون 17.95 والتي تلتقي في عديد من النقاط منها، والرامية في نهاية المطاف إلى الرقي بهذا القانون إلى المستوى الذي سيمكن الشركات المغربية من مواجهة تحديات المنافسة الدولية، وعليه يبقى لنا أن نطرح تساؤلا بسيطا مفاده:
ما هي أهم المستجدات المعدلة والمتممة لقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؟
للإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تبني التصميم التالي:

المبحث الأول: تبسيط الإجراءات و تكريس الحكامة في قانون 20.05

المبحث الثاني: قانون 78.12 نحو ضمان شفافية أكبر



المبحث الأول : تبسيط الإجراءات وتكريس الحكامة في قانون 20.05
إن غاية المشرع الكامنة وراء إصداره لقانون 20.05 تتجسد في عصرنة التشريع المتعلق بالشركات وتكريس الشفافية في تسييرها والحد من الخروقات، وكذا ملاءمة التشريع المغربي مع تشريعات شركاء المغرب الاقتصاديين في جهة وتوفير مجموعة من الآليات.
من هذا المنطلق ارتأينا دراسة المبحث أعلاه من خلال مطلبين، نتناول في الأول المرونة التي جاء بها قانون 20.05، على أن نتطرق في المطلب الثاني للآليات التي سعى من خلالها المشرع بموجب القانون السالف الإشارة إليه إلى ضمان الشفافية وكذا تكريس الحكامة الجيدة داخل شركات المساهمة.
المطلب الأول: قانون 20.05 نحو مرونة أكبر داخل شركات المساهمة
لقد جاء قانون 20.05 بمجموعة من المقتضيات المتعلقة بالتخفيف من الطابع الزجري (الفقرة الثانية) في سبيل التشجيع على الانخراط في  هذا الصنف من الشركات،إلى جانب مقتضيات أخرى همت الجانب الإجرائي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التخفيف من الإجراءات
لقد جاء قانون 20.05 بعديد من التعديلات، منها ما انصب على عملية التأسيس(أولا)، ومنها ما انصرف ليمس عملية التسيير(ثانيا).


أولا : التخفيف من إجراءات التأسيس
ü   حذف ازدواجية الإشهار المنصوص عليه في المادة 17:
إن تأسيس شركات المساهمة يمر بمراحل مهمة، تبتدئ بوضع النظام الأساسي  وصولا إلى القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادتين 30 و31.[7]
 وفي إطار التخفيف من الإجراءات في هذا الإطار قام قانون 20.05 بحذف الإحالة التي كانت تقوم بها المادة 17 على المادة 30 ، وبالتالي فقد تم إلغاء شكلية نشر الإشعار بالتأسيس في الصحف المخول لها نشر الإعلانات القانونية مع الاحتفاظ بإلزامية النشر المتطلبة فقط بعد التقييد في السجل التجاري، كون أن الازدواجية تعتبر مكلفة ماديا ومعنويا بالإضافة إلى أنها لا تشكل أية فائدة لا بالنسبة للمقاولة ولا بالنسبة للأغيار.
فازدواجية الشهر تعتبر مكلفة ماديا وعديمة الجدوى وغير متلائمة مع متطلبات الشركة واقتصاد الوقت التي تميز عالم المال والأعمال والتجارة.
ü    حذف أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من المادة 20
لقد كانت المادة 20 قبل التعديل تنص على انه يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين،إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزء من  النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط.
         لقد جاء قانون 20.05 ليحذف أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين من هذه المادة، ويبقي الأمر مقتصرا على المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين.
 إن هذا التعديل جاء من أجل تفادي ازدواجية تعيين كل من مجلس أعضاء الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة الأولين، حيث تم الاكتفاء بتعيين أعضاء مجلس الرقابة وذلك في إطار التخفيف والسرعة في تأسيس الشركة[8].
ü    الاستغناء عن التصريح بمطابقة التأسيس
كانت المادة المادة 31 قبل التعديل تنص على أنه يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع لدى كتابة الضبط ما يلي :
 2.          أصل النظام الأساسي أو نظير منه ؛
3.          نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم ؛
4.          قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛
5.          تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء ؛
6.          نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.
لقد قام قانون 20.05 بالاستغناء عن التصريح بمطابقة التأسيس المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 31، ذلك أن هذا التصريح ليس له أي تأثير في الواقع العملي على مسؤولية المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارية.
ثانيا:تبسيط المساطر المتبعة في عملية التسيير
إلى جانب تبسيط إجراءات التأسيس وتسريع إيجاد وخلق الشركة، نجد المشرع قد عمل كذلك على تبسيط المساطر التي تهم عملية التسيير من خلال قانون  20.05.
ü   إقرار تقنيات الاتصال عن بعد
 لقد أضاف قانون 20.05 فقرة للمادة 50 تنص على أنه "يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية، المتصرفون الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم، ولا تطبق هذه القاعدة عند اتخاذ القرارات المنصوص عليها في المواد 63 و67 المكررة و67 المكررة مرتين و72."
ان صعوبة حضور المتصرفين فعليا لاجتماعات مجالس الإدارة كانت السبب الرئيسي لتبني هذا التعديل، حيث سيساهم ذلك في تبسيط احتساب النصاب والأغلبية مع ضمان مشاركة فعالة عن بعد في اجتماعات مجلس الإدارة.[9]
إن هذه التقنية ستسمح بتسهيل انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة  وتحسين وتفعيل المشاركة والحد من الغياب وتجاوز إكراهات البعد الجغرافي، خصوصا في الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات التي لها فروع  بالمغرب
والملاحظ في هذا الصدد أن المادة 111 سارت على نفس التعديل حيث لجأت إلى نفس التقنية –أي الاتصال بوسائل الصوت والصورة- في مداولات الجمعية العامة العادية لنفس الاعتبارات السالفة.
ü    حذف الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 55
لقد تم حذف الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 55 الصادر عن مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بمهمة الترخيص البعدي أو عدمه بتسديد مصاريف السفر وتنقل المتصرفين، فطالما أن المجلس الإداري يجتمع في فترات متباعدة، فإنه لم يعد من المنطقي استدعاءه كلما تطلب الأمر سفر أحد المتصرفين قصد الترخيص بالتنقل.
ü    تبسيط مسطرة الإدماج
     لقد أقرت المادة 231 كما تم تعديلها و تتميمها بقانون 20.05 نظاما مبسطا للإدماج، فبعدما كانت هذه المادة قبل تعديلها تنص على ان اتخاذ قرار الإدماج يتم من طرف الجمعية العامة غير العادية لكل الشركات المشاركة في هذه العملية.
      وقد ضل هذا المقتضى يشكل تعقيدا غير مجدي لمسطرة الإدماج عندما تتم هذه العملية بين الشركة الأم والشركة التابعة لها، لذلك لقد تم إعطاء الشركة الأم وحدها سلطة اتخاذ قرار الإدماج تفاديا لكل تعقيد غير مجدي .
    ذلك أن الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة للشركة الام ما هي إلا صورة لمجلس إدارة الشركة الأم، حيث أن الجهازين رغم اختلافهما وانتمائهما لشركتين مختلفتين إلا أنهما يتكونان من نفس الأشخاص.
ü    تخفيض القيمة الإسمية للسهم :
إن القيم المنقولة التي تصدرها الشركة لم تسلم بدورها من التعديل، فبعد أن كانت المادة 146 تنص على أنه لا يجوز أن تقل القيمة الاسمية للسهم عن 100 درهم.
 لقد ظلت عملية تحديد القيمة الإسمية للسهم في 100 درهم عائقا أمام توفير السيولة الكافية على مستوى سوق البورصة وتشجيع المدخرين الصغار لكون هذه القيمة مرتفعة شيئا ما.[10]
لأجل ذلك تدخل قانون 20.05 لتسهيل الأمر، حيث قام بتخفيض هذه  القيمة إلى 50 درها، غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم فيحدد الحد الأدنى للقيمة الأسمية في 10 درهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تجاوز الصعوبات وتأمين سيولة أكثر.
وفي مجال القيم المنقولة دائما نجد قانون 20.05 قد عمل على تخفيض القيمة الاسمية لسندات القرض في الشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم من 100 إلى 10 و50 درهم حسب الحالات.[11]
ü    الاكتتاب  في مبلغ الاقتراض السندي
لقد كان قانون 17.95 قبل تعديله بقانون 20.05 ينص في مادته 298 على أنه يجب أن يقع الاكتتاب  في مبلغ الاقتراض السندي كاملا وإلا اعتبر كأن لم، وهذا المقتضى ظل يشكل إشكالا قانونيا كونه لا يسمح بحصر مبلغ القرض في مبلغ الاكتتابات التي تمت.
لذلك تدخل قانون 20.05 لينص على تمكين جمعية المساهمين التي تقرر إصدار الاقتراضات السندية في حصر مبلغ الإصدار في المبلغ المكتتب فيه أو في مستوى محدد من طرفها إذا لم يقع اكتتاب مبلغ الافتراض السندي كاملا.
ان هذا الحل سيمكن الشركة من الاستفادة من التمويل الجزئي المتمثل على الأقل في المبالغ المكتتبة حينما تشكل مبالغ معقولة.
الفقرة الثانية: التخفيف من الطابع الزجري:
يتمثل التخفيف من الطابع الزجري الذي جاء به قانون 20.05 إما في حذف تجريم بعض الأفعال، وإما في حذف العقوبة الحبسية بالنسبة للمخالفات البسيطة، وكذا التخفيض من مقدار الغرامة.
ويعزى تبني القانون المغربي لهذا المنحى إلى دفع وتحفيز الأشخاص للإقدام عل خلق مشاريع اقتصادية تأخذ شكل شركات مساهمة، وكذا لأنه بالمقابل عمل –أي قانون 20.05- على تقوية الدور الرقابي المسبق لجهات متعددة قبل اكتساب الشركة الشخصية المعنوية.
ï بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالتأسيس:
لقد جاء المشرع بموجب المادة 21 من قانون 17.95 بقاعدة التحرير الجزئي للحصة النقدية (أي بما لا يقل عن ربع قيمتها الاسمية)، في حين تبنى من خلال نفس المادة قاعدة التحرير الفوري للحصة العينية.
وفي هذا الإطار كان قانون 17.95 –قبل تعديله بقانون 20.05- يعاقب بالغرامة إلى جانب الحبس من شهر إلى 6 أشهر إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الإكتتاب بمقدار الربع على الأقل، أو دون أن يتم تحرير الحصص العينية تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري (المادة 378).
فجاء التعديل ليحذف العقوبة الحبسية في حين ضاعف الغرامة المالية بهدف التخفيف من الطابع الزجري والتخفيف من المسؤولية الجنائية لمسيري الشركات ([12]).
كما تم إلغاء عقوبة الغرامة التي كانت تنص عليها المادة 408 حيث كانت هذه المادة تقضي بأنه يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 6000 إلى 30.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة والتدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين:
- لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأسمال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني.
- أصدروا أو سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 293 ([13]).
وهكذا تكون المادة المذكورة بموجب التعديل (20.05) قد احتفظت فقط بالغرامة المالية المحددة بين 6000 إلى 30.000 درهم.
من جهة أخرى نجد قانون 20.05 قد حذف تجريم بعض الأفعال، وفي هذا تم إلغاء الفقرة الأولى والثالثة من المادة 381، حيث كانت هذه الفقرات تعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 6000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد أسهما لا قيمة اسمية لها لأنها فرضية ليس لها وجود في الواقع، أو أسهما عينية قبل انصرام الأجل الذي لا يسمح خلاله بتداولها، لأن المادة 248 لا تنص على أي أجل لعدم تداول الأسهم العينية، إذ لا تشترط هذه المادة سوى إلزامية إبقاء هذه الأسهم على الشكل الاسمي مما يجعل حذف تجريمها يحقق الملاءمة مع أحكام هذا القانون.
وفي نفس السياق، أي سياق إلغاء تجريم بعض الأفعال، نجد قانون 20.05 قد حذف البند الثاني من المادة 386 من أجل التخفيف من مقدار العقوبة عند إغفال إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقبي الحسابات داخل الأجل المحدد في المادة 158، لأن هذا الفعل يتعلق بإغفال تدخل منصوص عليه في المادة 420 التي تنص على عقوبة الغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم وفق التعديل الجديد([14]).
وهكذا أصبحت أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين لم يودعوا بكتابة الضبط القوائم التركيبية وتقرير مراقبي الحسابات داخل الأجل القانوني يعاقبون بموجب قانون 20.05 المعدل والمتمم لقانون 17.95 بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم حسب ما تقضي به المادة 420.
إلى جانب ما سبق، نجد قانون 20.05 قد خفض من مقدار الغرامات في العديد من المواد، وهكذا تم تخفيض الغرامة المنصوص عليها في المادة 388، حيث كانت هذه المادة تعاقب بغرامة من 60.000 إلى 600.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال 6 أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة، لتصبح هذه الغرامة بموجب قانون 20.05 محددة بين 30.000 و300.000 درهم.
كما تم تخفيض الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 385، إذ نجد هذه المادة كانت تعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادتان 53 و163، ليصبح الحد الأقصى بموجب قانون 20.05 محددا في 15.000 درهم.
وعلى نفس المنوال، نجد قانون 20.05 قد خفف من الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في المادة 386 إلى النصف (من 400.000 إلى 200.000)، كما نص التعديل على حذف البند الثاني من هذه المادة من أجل التخفيف من مقدار العقوبة عند إغفال الإيداع.
لقد كانت المادة 386 تعاقب بغرامة من 20.000 إلى 400.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة الذين:
البند 1) لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
البند 2) لم يودعوا بكتابة الضبط القوائم التركيبية وتقرير مراقبي الحسابات داخل الأجل المحدد في المادة 158.
وبموجب قانون 20.05، فقد تم –إلى جانب تخفيض العقوبة كما سبق وتم الإشارة إليه- حذف البند الثاني من هذه المادة، خاصة وأن الأمر يتعلق بإغفال تدخل في إطار المادة 420 التي تنص على عقوبة الغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم وفق التعديل الجديد (20.05).
فضلا عن ذلك، فإننا نجد المادة 158 خولت الإمكانية لإستصدار أمر إستعجالي تحت طائلة الغرامة التهديدية، والتي تسمح باحترام إلزامية الإيداع، وهي بذلك تعتبر أكثر فعالية من العقوبة الجنائية.
المطلب الثاني : الحكامة الجيدة في قانون 20.05 ومظاهر الشفافية
سوف نتناول في هذا المطلب بعض مظاهر الشفافية في قانون 20.05 (الفقرة الاولى) ، لنسلط الضوء فيما بعد على مدى استيعاب قانون 20.05 لقواعد الحكامة الجيدة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الشفافية في قانون 20.05
إن طبيعة شركات المساهمة وخاصة منها تلك التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، فرضت تبني مجموعة من الضمانات التي تروم حماية المدخرين والدائنين والمشاريع في حد ذاتها، خاصة فيما يتعلق بإقرار قواعد الشفافية.
أولا: الإعلام: آلية لتكريس الشفافية في شركات المساهمة
لقد تم تبني عديد من المقتضيات من قبل قانون 20.05 كلها تصب في خانة واحدة ألا وهي تحقيق الإعلام الكافي للمساهمين خصوصا في شركات المساهمة التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب.
ولعل من أبرز النقاط الأساسية في هذا المجال نجد:
* تنظيم محتوى بطاقة الإكتتاب في السهم (حماية المدخرين):
بالرجوع للمادة 19 نجدها لم تكن تحدد أي تفاصيل بخصوص محتوى بطاقة الإكتتاب، وهذا القصور ظل غير مقبول خاصة بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، لذا جاء قانون 20.05 ليحدد حدا أقصى من البيانات التي يجب أن تحتويها هذه البطاقة بواسطة مرسوم، وذلك بهدف تفعيل إجراءات تأسيس شركات المساهمة.
إن هذا التعديل يرمي بالأساس إلى توفير مزيد من الوضوح والدقة في بطاقة الإكتتاب التي تجسد الانخراط في الاستثمار.
* إعلام حاملي سندات القرض:
بتصفحنا لمقتضيات المادة 320 قبل التعديل، نجد غيابا لأي مقتضى يتحدث على إعلام حاملي السندات الذين قد يختارون التحويل، ولأجل تجاوز هذا الفراغ القانوني المجحف في حق هؤلاء، وفي سبيل ضمان حقوقهم نص قانون 20.05 على وجوب إعلامهم بواسطة إعلام منشور في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية، مع ترك أمر تحديد مضمون هذا الإعلان وأجل نشره لمرسوم.
* إعلام المساهمين عند الزيادة في رأسمال الشركة:
إن عملية الزيادة في رأس مال شركة المساهمة لها عدة انعكاسات على الوضعية القانونية والمالية، لذلك كان واجبا على المشرع أن يضع نظاما فعالا يضمن حماية كل المصالح القائمة.
لقد ظل قانون 17.95 قبل تعديله بقانون 20.05 خاليا من أي مقتضى يجبر مجلس الإدارة الجماعية على إعلام المساهمين بالكيفية التي تمت بها الزيادة، بما كان يجعل هؤلاء –أي المساهمين- جاهلين للشروط والكيفية التي تمت بها هذه العملية، وكذا حول ما إذا كان الجهاز المفوض قد احترم مجال التفويض، وأخيرا إذا ما ارتكب الجهاز تعسفا ضد مصلحة الشركة.
ولأجل تجاوز هذه النقاط السوداء، وفر قانون 20.05 إعلاما كافيا حول الزيادة في الرأس المال المنجز بتفويض من جمعية المساهمين، وذلك من خلال إضافة فقرة إلى المادة 186 ، تقول هذه الفقرة:
"يقدم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إلى أقرب جمعية عامة بيانا عن كيفية استعمال السلط المخولة إليه تطبيقا للفقرة السابقة، وذلك بواسطة تقرير تبين فيه على الخصوص الشروط النهائية للعملية المنجزة.
ويحدد مجلس القيم المنقولة البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب" ([15]).
* تقرير التسيير: آلية لإعلام المساهمين
لقد سعى المشرع من خلال المادة 142 إلى ضمان إعلام كاف للمساهمين من أجل تمكينهم من المساهمة الفعالة في الحياة الاجتماعية للشركة، بما من شأنه أن يسمح لهم بالتصويت في الجمعية العامة على بينة من أمرهم وذلك بواسطة تقرير تسيير أكثر دقة وغني من حيث المعلومات التي يتضمنها.
وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب فإن تقرير التسيير يعتبر عنصرا أساسيا في إعلام المساهمين، حيث يمكنهم من التعرف على تطور وضعية الشركة.
في هذا السياق –أي توفير الإعلام الجيد للمساهمين من خلال تقرير التسيير-تمت إضافة فقرة للمادة 155 بموجب قانون 20.05 مفادها :
 "يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب إلى قيمة وملاءمة الاستثمارات التي أنجزتها الشركة وكذا تأثيرها المتوقع على تنمية هذه الأخيرة.
ويشير كذلك إن اقتضى الحال إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المذكورة، ويتضمن بيان وتحليل المخاطر والوقائع التي تعرفها أجهزة إدارة وتدبير الشركة والتي قد تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على وضعيتها المالية".
إن هذا التعديل يرمي إلى تمكين المساهمين من التحليل الجيد للنتائج المحققة من طرف الشركة وآفاقها المستقبلية.
ü    تحميل مجلس الإدارة الجماعية المسؤولية عن المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم:
لقد أضاف قانون 20.05 فقرة مهمة للمادة 102، ذلك أن هذه المادة قبل تعديلها بقانون 20.05 كانت تحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم المنصوص عليها في المواد من 153 إلى 156 في الشركات ذات مجلس الإدارة.
أما فيما يتعلق بالشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية ذات مجلس الرقابة فإننا نلاحظ غيابا لأي مقتضى مماثل، مما يبقى معه التساؤل مطروحا حول الجهاز المكلف بتقديم المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم.
لأجل تجاوز هذا الفراغ التشريعي، جاء قانون 20.05 ليحمل مجلس الإدارة الجماعية مسؤولية هذه المعلومات في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ذات مجلس الرقابة والتي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
هذه إذن هي بعض المقتضيات التي جاء لنا بها قانون 20.05، والتي ترمي في نهاية المطاف إلى توفير إعلام كاف للمساهمين في شركات المساهمة، والآن سوف نحيل الدراسة على بعض المظاهر الأخرى التي سعى المشرع من خلالها لتكريس ما يسمى بالشفافية عبر قانون 20.05.
ثانيا: بعض المظاهر الأخرى المكرسة للشفافية:
لقد سبق وأشرنا إلى أن من بين الأهداف الكبرى لقانون 20.05 عصرنة التشريع المتعلق بالشركات وتكريس مبدأ الشفافية في تسييرها، وفي هذا جاء لنا هذا القانون بعديد من المستجدات التي سنعرض بعضها في النقاط التالية:
* إقرار مزيد من الشفافية في التسيير:
إن نظام الاتفاقيات الممنوعة وفقا للمادة 62 قبل تعديلها بقانون 20.05 ظل نظاما محدودا نسبيا، ذلك أنه لم يكن يطبق إلا في العلاقات التي تكون بين الأشخاص المذكورين في هذه المادة والشركة المعنية بالأمر، أي بين المتصرفين من غير الأشخاص المعنويين والمديرين العامين والممثلين الدائمين للأشخاص المعنوية المتصرفين وأزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط وبين الشركة.
لقد ظل هذا النظام -قبل قانون 20.05- غير معتبر لمصالح الشركات الكبرى التي تتوفر على فروع أو شركات مراقبة من طرفها.
في هذا الإطار، وإقرارا لمزيد من الشفافية في تسيير شركات المساهمة حدد قانون 20.05 نطاق تطبيق الاتفاقيات الممنوعة إلى الاتفاقيات المبرمة بين الأشخاص المشار إليهم في المادة السالفة الذكر وفروع الشركة أو الشركات المراقبة من طرف الشركة المعنية بالأمر.
كما يسري نفس المنع على المديرين العامين المنتدبين -وعلى مراقبي الحسابات- تبعا لتبني قانون 20.05 لمبدأ فصل مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومراقبي الحسابات بهدف تقوية استقلاليتهم إزاء الشركة، وبالتالي تحسين ظروف ممارسة مهمة الرقابة الموكولة إليهم[16].
* الشفافية في تبادل الأسهم (الإدماج)
إن قرار الإدماج يتخذ بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية، ويخضع عند الاقتضاء في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة ([17]).
وكما هو معلوم أن المادة 232 أناطت بمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة مهمة إعداد تقرير كتابي يوضع رهن تصرف المساهمين ([18]).
وتحقيقا للشفافية في عملية الإدماج، وحتى تتم عملية تبادل الأسهم بكل استقلالية وحياد، جاء قانون 20.05 بفقرة من الأهمية بمكان، ذلك أن هذه الفقرة أضافت بيانات جديدة ينبغي للتقرير الكتابي المشار إليه في المادة 232 أن يشير إليها بصفة صريحة و مفصلة عند الاقتضاء، ويتعلق الأمر ب"وجود أية علاقات مصلحية بين واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وبين الشركة أو الشركات الأخرى المشاركة في عملية الإدماج".
إن هذه الفقرة تمكن من اكتشاف حالة تضارب المصالح التي قد تشكل إضرارا بمصالح المساهمين، لذلك فإن وجود أي رابط بين أجهزة الإدارة أو التسيير للشركات المشاركة في الإدماج يجب أن تكون في علم مساهمي الشركات المعنية.
إن هذا المقتضى يرمي في نهاية المطاف إلى تخويل الإمكانية للتعرف على الدوافع الحقيقية لعملية الإدماج.
* تمديد نطاق تطبيق الإتفاقيات المقننة:
لقد مدد قانون 20.05 من نطاق تطبيق الإتفاقيات المقننة إلى تلك المبرمة بين الشركة ومديريها العامين المنتدبين أو أحد المساهمين الذين يملكون أكثر من 5 % من الرأس المال أو من حقوق التصويت.
إن هذا التعديل يهدف بالأساس إلى إقرار الشفافية في التسيير، وكذا إلى تجنب تعارض المصالح التي يمكن أن تنشأ عن أهمية السلطات الموكولة لمسيري الشركات والمساهمين الذين يملكون حصصا في رأس المال تخول لهم اتخاذ قرارات فيها.
إن هذا التمديد يخول أيضا إزالة التخوف من سوء استعمال المهيمنين على المراكز والسلط في الشركة لإبرام اتفاقيات بشكل تعسفي على حساب مصلحة الشركة.
 تحديد مضمون تقرير مراقبي الحسابات:
لقد مدد قانون 20.05 إلزامية إعلام مجلس الإدارة بكل اتفاقية مقننة إلى المدير العام المنتدب والمساهمين المعنيين (المادة 58).
وأيضا تمت الإحالة بموجب التعديل الذي طال المادة 58 بقانون 20.05 على المرسوم مهمة تحديد مضمون تقرير مراقب الحسابات المتعلق بهذه الإتفاقيات لضمان إعداده بطريقة أفضل من حيث المعلومات التي يبرزها تحقيقا للشفافية، خاصة في الشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، حيث يمكن أن تشكل هذه التقارير وسيلة حقيقية للمراقة بالنسبة للمساهمين.
* مراقبة المعلومات الصادرة عن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب:
لقد أضاف قانون 20.05 فقرة إلى المادة 234 مضمونها يقول أنه "إذا كانت واحدة أو أكثر من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، وجب تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 233 إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها".
* توسيع لائحة الممنوعين من مزاولة مهام التأسيس:
لقد وسع قانون 20.05 من لائحة الأشخاص الذي لا يحق لهم أن يكونوا مؤسسين والمنصوص عليهم في المادة 38، ليشمل الأمر كذلك أولئك الذين سبق وحكم عليهم منذ أقل من 5 سنوات لإرتكابهم جريمة السرقة أو خيانة الأمانة، نظرا لخطورة هذه الجرائم وانعكاساتها على سمعة وحياة الشركة ومصالح المساهمين وكذا المتعاملين معها.
تبقى الإشارة في الأخير إلى أن المادة 153 من قانون 17.95 قد لحقها تعديل بموجب قانون 20.05، ذلك أن القانون المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب في أسهمها أو سنداتها قد أضاف المادة 1-16.
لذلك وانسجاما مع التعديل الذي طال هذا القانون تم تعديل المادة 153 من قانون 17.95 بموجب قانون 20.05 من أجل ملاءمة هذه المادة مع القانون المنظم لمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب في أسهمها أو سنداتها ([19]).
وهكذا أصبحت المادة 153 بموجب التعديل الذي لحقها بقانون 20.05 تنص على مل يلي: "تطبق على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب أحكام المادتين 16 و1-16 من قانون رقم 1.93.212" بعدما كانت تحيل على المادة 16 فقط من القانون المذكور.
كإشارة أخرى في هذا الإطار، لكون قانون 1.93.212 يطبق على جميع شركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب وليس فقط تلك المقيدة أسهمها في البورصة.
الفقرة الثانية: استيعاب قانون 20.05 لقواعد الحكامة الجيدة
ü    تحديد الصلاحيات وفصل المهام:
تنص المادة 67 على "تولي الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفته مدير عام".
يلاحظ أن منصب المدير العام يمكن أن يكون متصرفا ويمكن أن يكون من أحد الأغيار من خارج الشركة.
ويعتبر تعيين في منصب مدير عام جوهر التعديل الذي جاء به قانون 20.05 حيث أن إسناد الإدارة العامة للشركة للشخص طبيعي آخر متصرفا كان أو من خارج الشركة يتأسس على أحد مبادئ الحكامة الجيدة في التسيير وهي فصل المهام وتحديد الصلاحيات.
وعلى خلاف ذلك كان قانون 17.95 قبل تعديله بقانون 20.05 ينص على الجمع بين مهام الرئيس والمدير العام، وتكمن مساوئ هذا الجمع في أن الرئيس يقوم بتسيير الشركة في نفس الوقت الذي يفترض فيه أنه مكلف بمراقبة هذا التسيير لكونه رئيسا للمجلس، كما أن عبء العمل والمسؤوليات المرتبطة تتراكم خصوصا في الشركات المتعددة الفروع .
وللإشارة فإن مجلس الإدارة له الحق في اختيار نمط التسيير الذي يلائمها حسب احتياجاتها، غير أنه إذا لم يتم التنصيص على ذلك يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الادارة العامة ويمكن للمدير العام أن يساعده مدير أو عدة مدراء عامون منتدبون وقد تم تحديد  شروط تعيين في قانون 20.05 من خلال المادة 67 مكررة.
وأيضا من المستجدات التي تسعى إلى إرساء الحكامة الجيدة في التسيير تلك المتعلقة بالتمييز بين المتدخلين لتسيير الشركة أي مجلس الإدارة ورئيس هذا المجلس ثم المدير العام وتحديد مجالات تدخل كل منهم والفصل بين سلطاتهم.
فبالرجوع للمادة 69 نجدها تنص أن لمجلس الإدارة مهام تحديد التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن تسيير الشركة مع مراعاة السلط المخولة بصفة صريحة لجمعيات المساهمين.
أيضا أعطاه المشرع سلطة الترخيص والتفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة طبقا للمادة 70.
أما فيما يتعلق بصلاحيات المدير العام كجهاز تنفيذي مكلف بالتسيير اليومي والدائم للشركة فقد أصبح مكلفا بالإدارة العامة للشركة ومتمتعا بسلطة تمثيل الشركة في علاقاتها مع الأغيار وهذا ما نلمسه من خلال المادة 74 من قانون 20.05.
كما أنه تمت إضافة المادة 74 مكرر لبيان مهام رئيس الإدارة مقارنة مع مهام مجلس الإدارة ورئيس المجلس، حيث أصبح مكلفا بتمثيل مجلس الإدارة وتنظيم وإدارة أشغاله وتقديم بيان بشأنها إلى الجمعية العامة كما يسهر على حسن سير أجهزة الشركة، وفي حالة تقاعس رئيس المجلس أعطى قانون 20.05 في المادة 73 للمدير العام إمكانية طلب انعقاد مجلس الإدارة للانعقاد حول جدول أعمال محدد "تدخل المدير العام في صلاحيات رئيس مجلس الإدارة".
ü    مراقبة شركات المساهمة:
نظرا لاتساع القاعدة الهرمية لأجهزة تسيير شركات المساهمة وكثرة عدد المساهمين ولصعوبة قيامهم بالتحقيق علميا وتقنيا من صحة حسابات الشركة وترسيخ مبادئ الحكامة داخل الشركة، كان لابد من وجود مراقبة حقيقية وفعالة.
وبالرجوع إلى القانون المتعلق بشركات المساهمة نجد أن المشرع قد عنون  المواد الخاصة بجهاز مراقبة الحسابات تحت قسم كامل وهو القسم السادس الذي أسماه بمراقبة شركات المساهمة، حيث أن هذه التسمية هي نوعا ما مجحفة ومعيبة لأنها أصبحت حسب هذا المفهوم تقتصر على هذا الجهاز علما أن هناك آليات أخرى للمراقبة.
على أي يمكن طرح تساؤل مفاده : إلى أي مدى وصل المشرع من خلال التعديلات التي قام بها في قانون 20.05 في تحقيق فعالية المراقبة؟
بالرجوع للمادة 61 يتضح أنه من أجل تعزيز وتقوية إعلام المساهمين خاصة في المجال المالي المعلن عنه من طرف الشركة اتخذت مراقبة الحسابات أهمية خاصة وكذلك من تعزيز نظام التنافي خصوصا.أن قانون 17.95 كان يعاني من هذه الثغرات نظرا لمحدودية المواد أو المقتضيات المتعلقة بالتنافي.
 كذلك من أجل الرفع من استقلالية مراقبة الحسابات وسع قانون 20.05 من حالات التنافي إلى منع مراقبي الحسابات من ممارسة أي مهام غير تلك المنصوص عليها في القانون.
وأيضا ولضمان الحصول على تدقيق مزدوج وموضوعي عند إعداد وتقديم القوائم المالية، نص قانون 20.05 أن يكون كل مراقب من مراقبي الحسابات مستقلا عن الآخر بالنسبة للشركات التي يلزمها القانون المتعلق بقانون شركات المساهمة بتعيين اثنين من مراقبي الحسابات على الأقل ولهذا منعهم من انتمائهما بأي صفة لنفس شركة الخبرة أو لنفس المكتب.
وقد تم إعطاء أطراف أخرى الحق في تتبع ومعرفة مدى مصداقية العمل الذي يمارس مراقبة الحسابات حيث خول المشرع لأقلية المساهمين الحق في تجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة وفقا للمادة 164 طبقا للقانون 17.95 الذي غيره 20.05.
وقد أضاف التعديل أيضا فتح الباب أمام المجلس القيم بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب من أجل أن يتقدم بطلب تجريح تعيين مراقبي حسابات متى توفرت الأسباب لذلك أيضا، حيث هذا التجريح إيجابيا لما يملكه مجلس القيم المنقولة من رقابة على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب ولإطلاعه على تقاريرهم والمعلومات المقدمة من طرفهم والمخالفات التي يمكن أن ترتكب أيضا من طرفهم ونجد القانون الفرنسي وسع في دائرة طالبي التجريح لجنة المقاولة ولجنة عمليات البورصة النيابة العامة في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
وأيضا في إطار تحديد السلطات نجد المادة 75 حددت سلطات المدير العام المنتدب وتختلف هذه الصلاحيات حسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالشركة أو الغير.
وتنص المادة "تناط بالمديرين العامين المنتدبين اتجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام وللمديرين العامين المنتدبين اتجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للمدير العام".
أيضا ومن أجل تعزيز مهمة المراقبة المحولة لمجلس القيم المنقولة وتحسين ظروف مزاولة مهمته في حماية الادخار وتدعيم الشفافية أقر قانون 20.05 إلزام مراقب الحسابات بإحاطة مجلس القيم المنقولة علما بالخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها خلال مزاولتهم لمهامهم وذلك في إطار المادة 169.
ونجده أيضا وسع بالنسبة لشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب حق رفع طلب كل القضاء لإعفاء مراقبي الحسابات إلى عدد كبير من المساهمين وذلك بتخفيض نسبة الرأسمال الممثل 5% بعد ما كان (10%) كما نجده في إطار الرقابة وتعزيز مهمة مؤسسة مجلس القيم المنقولة في تخويلها حق التقدم بهذا الطلب.[20]
وأيضا في حالة استقالة مراقب الحسابات توجه إليه هذه الوثيقة إلى المجلس.
بمعنى أن التعديل الذي قضى به قانون 20.05 ينص على أنه في كل الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، وجب تسليم تقرير المادة 233 [21] إلى مجلس القيم المنقولة.
إن هذا التعديل يدخل في إطار تدعيم مهمة هذا المجلس في مراقبة المعلومات الصادرة عن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، وذلك بالتأكد بصفة خاصة من استقلالية وحياد الشخص الذي أجرى تقييم الأسهم.


المبحث الثاني: قانون 78.12 نحو ضمان شفافية أكبر داخل شركة المساهمة:
أعاد المشرع المغربي النظر في مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لشركات المساهمة –أي قانون 17.95 ([22])، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل ودوافع كان لها وقعها ورنينها في إعادة النظر في هذا الكيان الاقتصادي بامتياز.
إن أهم تعديل عرفه قانون 17.95 المنظم لشركات المساهمة هو التعديل الذي جاء به قانون 20.05 في سنة 2008 السالف الإشارة إليه في لمبحث الأول،والتعديل الأخير المتمثل في قانون 78.12 الذي جاء في سنة 2015 ،والذي عدل حوالي اربعين مادة (40 مادة).
وتعتبر هذه التعديلات القاضية بتعديل وتتميم قانون 17.95 إضافة نوعية لمنظومتها القانونية بشكل عام وإلى شركات المساهمة بشكل مباشر و خاص.
ويمكن تلخيص الأهداف التي جاء بها قانون 78.12 ([23]) في النقاط التالية:
- تحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية.
- ملائمة قانون شركة المساهمة مع مجموعة التغييرات التي طرأت على بعض المؤسسات (كالدستور ومجلس القيم المنقولة).
- ملاءمة التشريع الوطني مع شركاء المغرب الاقتصاديين وكذلك مع التحولات الاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية.
- تعزيز والرفع من حقوق المساهمين.
- تحسين الحكامة في تدبير شركة المساهمة.
- إصلاح نظام الاتفاقيات المقننة ([24]).
ومن أجل رصد والوقوف على مختلف هذه المستجدات التي جاء بها قانون 78.12 وجب الرجوع إلى صياغته الأولية ثم مناقشته داخل قبة البرلمان وصولا إلى القانون الذي هو عليه الآن، وعليه نطرح التساؤل التالي:
* ما هو الجديد الذي جاء به قانون 78.12 مقارنة مع النص السابق؟
من أجل الإجابة على هذا السؤال سوف نقسم هذا المبحث الذي بين أيدينا إلى مطلبين نتناول في الأول آليات ضمان الشفافية في قانون 78.12، ثم المطلب الثاني سنتناول فيه الرفع من جودة الحكامة داخل شركة المساهمة.
المطلب الأول: آليات ضمان الشفافية في قانون 78.12
تعتبر شركة المساهمة من أهم الشركات التي تحضى باهتمام ورعاية المشرع لها، وذلك لقابليتها لتحمل المشاريع الكبرى، وبالتالي فهي تلك المرآة التي تعكس الوجه الاقتصادي الحقيقي لأي دولة.
لقد تفننت التشريعات في القوانين التي تنظم وتؤطر وتواكب هذا الشكل القانوني، وذلك من أجل حماية مصالح متعددة بل وأحيانا متعارضة، وكذلك لخلق شركات ذات تنافسية قوية من أجل تحقيق الرقي الاقتصادي وما يصاحبه من انعكاسات على النسيج الاقتصادي بشكل مباشر.
ومن أجل دراسة آليات ضمان الشفافية سوف نقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نتطرق في الفقرة الأولى لآليات تعزيز حقوق المساهمين ثم إصلاح نظام الاتفاقيات المقننة كفقرة ثانية.

الفقرة الأولى: تعزيز حقوق المساهمين
إن من أبرز ما حمله لنا تعديل قانون 78.12 المعدل  لقانون 17.95 الذي ينظم شركات المساهمة هو تعزيز حقوق المساهمين، بل إنها من أهم الأهداف التي ارتكز عليها هذا القانون وذلك عبر إعادة النظر في مجموعة من النصوص، لعل أهمها إقراره في المادة 121 لمجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية المساهم وتحقيق مزيد من الشفافية.
إن أهم ما جاءت به هذه المادة مقارنة مع المادة الملغاة، أن شركة المساهمة التي تدعو الجمهور للإكتتاب تلتزم بنشر إعلان بإنعقاد الجمعية 30 يوما على الأقل قبل إنعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف، ويجب أن يتضمن هذا الإعلان البيانات المنصوص عليها في المادة 124 ونص المشاريع والتوصيات التي سوف تعرض على الجمعية.
وأكد المشرع ضرورة إضافة وصف دقيق للمساطر التي يجب على المساهمين إتباعها للمشاركة والتصويت في الجمعية وكذا توضيح مسطرة كيفية التصويت بالوكالة أو عن طريق المراسلة، وذلك من اجل ممارسة حقوقه داخل الشركة  .
وقد قام المشرع بإعفاء الشركة من هذه البيانات حالة نشرها في موقعها الإلكتروني ([25]).
ويجب أن يودع طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول أعمال في المقر الإجتماعي مقابل إشعار بالتوصل داخل أجل 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان ويجب أن يشار إلى هذا الأجل في الإعلان المذكور.
إن إضافة بيانات جديدة في وثيقة الإعلان عن إنعقاد الجمعية وكذلك الوصف الدقيق للمساطر وكيفية التصويت بالوكالة أو المراسلة من شأنها أن تساهم في تنوير رأي المساهم وتسهيل ممارسة حقوقه بنوع من الشفافية داخل الشركة وهو ما سوف يساهم في اتخاد قرارات تخدم غرض الشركة.
وقد ألزم المشرع الشركة المقيدة أسهمها في بورصة القيم بالنشر قبل إنعقاد الجمعية على موقعها المعلومات التالية خلال 21 يوم التي تسبق إنعقاد الجمعية:
1) الإعلان المشار إليه في المادة 121 مكررة.
2) العدد الإجمالي لحقوق التصويت وعدد الأسهم المكونة لرأس مال في تاريخ نشر الإعلان.
3) الوثائق التي سوف تعرض على الجمعية.
4) حصر مشاريع التوصيات التي سوف تعرض على الجمعية مع إضافة مشاريع التوصيات المقدمة من طرف المساهمين في الموقع الإلكتروني فور تسلمها.
5) إستمارة التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة.
وفي الحالة التي يتعذر سحب الإستمارة وجب على الشركة تحديد الأماكن والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول عليها حسب المادة 121 مكرر([26]).
وفي حالة عدم تلقي شركة المساهمة التي تدعو الجمهور أية مشاريع توصيات فإن الإعلان بإنعقاد الجمعية يعتبر بمثابة إعلام بالدعوة للإنعقاد ([27]).
ومزيدا من الضمانات للمساهمين أقر المشرع في المادة 136 ([28]) كيفية البث في المداولات وذلك بمحضر يحدد فيه على الأقل بالنسبة لكل توصية عدد الأسهم التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة، ونسبة رأس مال الشركة الممثل للأصوات ومجموع عدد الأصوات المعبر عنها بطريقة صحيحة، وكذلك عدد الأصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية أو عند الإقتضاء عدد المنتخبين وذلك كله من أجل تكريس شفافية أكبر داخل شركة المساهمة.
وألزم المشرع الشركة المقيدة في بورصة القيم بنشر داخل 15 يوم لنتائج التصويت المنجزة وذلك على موقعها الإلكتروني الذي ألزمت به المادة 155 مكرر.
وعلى غرار القانون السابق مكنت المادة 141 المساهم بإمكانية الإطلاع على مجموعة من الوثائق محددة حصرا، كما تمت إضافة حق جديد بالإطلاع على وثيقة الإتفاقيات مع إمكانية الحصول على نسخة منها وكل ذلك خلال 15 يوم تسبق انعقاد الجمعية وذلك بنفسه وداخل مقر الشركة.
إن التوسيع من حق المساهم في الإطلاع على وثائق جديدة يجعله يمارس جميع حقوقه التي أقرها قانون 17.95 ،كما أن تصويته داخل الجمعيات العامة يكون متنورا وعالما لكل أمور الشركة وخباياها، وضرب مبدأ السرية لأن المساهم يعتبر فاعلا أساسيا داخل هذه الشركة ،وكل هذا من أجل تكريس الشفافية وخلق مقاولة مواطنة.
كما تجاوز المشرع ذلك الجمود الذي كانت تعرفه الأسهم العينية التي تكون مقيدة في بورصة القيم، فبدل تجميدها لمدة سنتين أصبح من الممكن تداولها وهذا ما جاءت به المادة 248 ([29]).
الفقرة الثانية: إصلاح نظام الاتفاقيات المقننة:
إن من بين أهداف قانون 78.12 هو إصلاح نظام الإتفاقيات المقننة، لما لها من انعكاسات على شركات المساهمة لكونها تكون بين الشركة كشخص اعتباري ([30]) والمسيرين وبالتالي تخضع إلى نظام خاص بها.
لقد أقر المشرع أن كل إتفاق بين شركة المساهمة وأحد متصرفيها أو مديرها، أو أحد المساهمين فيها الذي يملك أكثر من 5 %  من رأسمال أو حقوق التصويت أن تعرض على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.
كما أكد المشرع في المادة 57 أنه لا يمكن تطبيق المادة 56 في الإتفاقيات المعتادة ووفق الشروط العادية، وتمت إضافة فقرة ثانية في هذه المادة تنص على أنه "يجب على المعني بالأمر أن يبلغ الإتفاقية إلى رئيس مجلس الإدارة متى كانت مهمة بسبب موضوعها أو آثارها المالية".
وفي هذه الحالة يتم تبليغ هذه الإتفاقيات من الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب الحسابات أو مراقبي الحسابات في أجل 60 يوم التي تلي اختتام السنة المالية.
ولعل هذه المادة تعكس عمق الشفافية التي يراهن عليها مشرعنا في شركة المساهمة وخلق إتفاقيات قانونية تستجيب إلى مصالح الشركة وتشديد الخناق على كل المتلاعبين.
ومن أجل تقوية آليات الشفافية بخصوص الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالإتفاقيات المقننة، أقر المشرع مادتين مهمتين وهما المادة 58 مكرر 1 و،2 بحيث جاء فيهما أنه يتعين على الشركة التي تدعو الجمهور للإكتتاب بأن يخبروا مجلس الإدارة بالعناصر التي تسمح لهم بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام إتفاقية، مع إلزام المشرع الشركة بنشر في مدة لا تتجاوز ثلاث أيام من تاريخ إبرام الإتفاقية والعناصر المنصوص عليها في المادة 58 مكرر 1 بأي وسيلة نشر حددتها الهيئات المغربية سوق الرساميل، وقد عزز المشرع ذلك بالجزاء المقرر في المادة 420.
وقد أكدت المادة 96 على أنه لا تطبق عملية الترخيص المسبق لمجلس الرقابة على العمليات المعتادة والمبرمة وفق الشروط العادية ومتى كانت لها أهمية وجب تبليغها إلى المجلس من طرف المعني بالأمر ما لم تكن غير مهمة لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية والرئيس يبلغها إلى باقي الأجهزة.
ويلزم العضو بمجرد علمه بالإتفاق أن يخبر مجلس الرقابة وإذا تعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس الرقابة فلا يحق له التصويت على الترخيص المطلوب ويخبر مجلس الرقابة مراقب الحسابات داخل أجل 30 يوم من إبرامها ،ويعرضها على الجمعية العامة المقبلة، ويقدم مراقب الحسابات تقريرا خاصا إلى الجمعية العامة وهذا هو جديد المادة 97.
أما بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للإكتتاب يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 95 أن يخبروا مجلس الرقابة بمختلف عناصر هذه الإتفاقيات وأقر المشرع جزاء المنصوص عليه في المادة 420 في حالة عدم النشر ([31]).
إن التعديلات التي جاءت في مجملها إلى ضمان الشفافية أكبر وتحسين حماية المساهمين وخاصة الصغار منهم وجعلهم في قلب الشركة عالمين بجميع امورها وخبياها.
المطلب الثاني: آليات ضمان الرفع من جودة الحكامة في تدبير شركة المساهمة.
تعتبر الحكامة الجيدة خاصية مهمة داخل شركة المساهمة بل هي قطب الرحى فيها، ومن أجل أن تقوم بالأدوار المنوطة بها كان واجبا ولازما أن يضمن المشرع إستمراريتها وريادتها كإختيار قانوني لشكل المقاولات الغير قابل للمضاهاة ([32])، وهو ما كان وراء تبني مفاهيم من الدولة الحديثة وإسقاطها على شركة المساهمة ، مما اصبح معه القول بانها اصبحت مرفقا عاما ،وما إقرار الشفافية داخلها وتقوية آليات الرقابة إلا دليل على ذلك.
إن حسن التدبير ([33]) أو الحكامة الجيدة أو حوكمت الشركات هو ذلك النظام الذي على أساسه يتم تسيير الشركات ومراقبتها ([34]).
إن من صميم الأهداف التي جاء بها قانون 78.12 هو ضمان مزيد من الحكامة التي كان قد أقرها 20.05 وذلك من أجل خلق مقاولات مواطنة ولن يتأتى ذلك إلا بتنزيل أسس الدولة وإسقاطها على هذا الشكل القانوني وذلك من أجل خلق حسن التدبير وحكامة التسيير.
ومن أجل الوقف على أهم المستجدات قررنا تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، نتناول في الفقرة الأولى إعادة النظر في أجهزة الإدارة والتسيير، ثم في فقرة ثانية الرفع من فعالية أنظمة المراقبة.
الفقرة الأولى: إعادة النظر في أجهزة الإدارة والتسيير:
خول المشرع المغربي في المادة 72 لمجلس الإدارة الدعوة للإنعقاد جمعيات المساهمين ويعد في نهاية كل سنة مالية جردا لأصول وخصوم الشركة ويعد القوائم التركيبية السنوية وألزمه المشرع بتقديم للجمعية العامة العادية سنويا تقريرا للتسيير ويتحمل المجلس مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين والعموم ([35]).
كما أقرت المادة 116 منح مجلس الإدارة الجماعية حق دعوة الجمعيات العامة لأنه هو الذي يقوم بالعمل اليومي للشركة، فكان ضروريا ولازما أن يتم منحه هذه الصلاحية وكذلك تعزيز وتقوية لسلطات مجلس الإدارة الجماعية.
كما أكد المشرع على أنه لا يمكن للشركة أن تمتلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة رأسمال، وكان في القانون السابق يسمح بـ 10 % أما التعديل الجديد فقد أحال على نص تنظيمي أشارت له المادة 279.
وقد منعت المادة 280 على الشركة شراء الأسهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتم السماح بذلك في حالة إلغاء هذه الأسهم من أجل تخفيض رأس المال.
والجديد أن المشرع ألزم الشركة التي تخرق هذه المقتضيات أن تقوم داخل أجل ستة أشهر بدل سنة التي كانت في النص السابق بتفويتها أو تلغى عند مرور هذا لأجل خلاف المادة 280 سمحت المادة 281 للشركة المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها قصد تيسير السيولة وتفويتها بعوض أو بدونه لمسيري الشركة ومستخدميها.
وهذه إضافة جديدة لم نجدها في النص السابق بحيث لم تكن هناك إمكانية تقديم أسهم بدون عوض إلى مسيري ومستخدمي الشركة.
ولعل الهدف من هذه المادة تحفيز مسيري ومستخدمي الشركة على العمل من أجل تحقيق غرض الشركة وتفادي دخول أغيار وأجانب اليها.
ويجب تفويت الأسهم التي تملكها الشركة بعد إنصرام من 18 شهرا المنصوص عليها داخل أجل ستة أشهر.
وقد تعامل المشرع بنوع من المرونة في قانون 78.12 مع المؤسسين أو المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم داخل الأجل القانونية بإيداع الوثائق أو العقود لدى كتابة الضبط أو القيام بإجراء من الاجراءت الشهر  يعاقب بغرامة 10.000 درهم إلى 50.000 درهم.
وقد منحهم المشرع أجل إضافي أو مهلة استرحامية لإمكانية تسوية الوضعية وإعادة تقويمها داخل اجل شهرين إضافي ويتم أداء مبلغ 5000 درهم كغرامة لدى الخزينة العامة، وزيادة في المرونة إذا لم يقم الأشخاص المشار إليهم أعلاه داخل مدة شهرين، تطبق عليهم غرامة تتراوح بين 10.000 درهم و50.000 درهم
والملاحظ أن المشرع تدارك ذلك النقص الذي كان يعتري هذه المادة وأعطى إمكانية للتسوية التي لم تكن مقررة في النص السابق رغم كون المشرع كان قاسيا من حيث الغرامة التي أقرها في المادة 420 في حلتها الجديدة.

الفقرة الثانية: الرفع من فعالية أنظمة المراقبة:
يشكل جهاز المراقبة داخل شركة المساهمة آلية تمكن من رصد مختلف الإختلالات، كما تهدف هذه الرقابة إلى حماية مصالح جمهور المدخرين، عبر تخويل هذه المهمة للأجهزة تتمتع بنوع من الخبرة التقنية والمحاسبتية والإستقلالية في أداء الأدوار المنوطة بها وذلك في اتجاه خلق المصداقية والشفافية داخل الشركة.
وقد عمل المشرع في المادة 166 مكرر ([36]) والتي جاءت بوافد جديد أو بالأحرى جهاز جديد يعمل على الرفع من جودة الحكامة داخل شركة المساهمة.
وتم تسمية هذا الجهاز من طرف المشرع بلجنة تدقيق الحسابات وتم فرض هذا الجهاز على شركة المساهمة المقيدة أسهمها في بورصة القيم وتم تمتيعه بمجموعة من الصلاحيات مثلا إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين والجمهور والهيئات المغربية لسوق الرساميل وكذلك متابعة فعالية ونجاعة أنظمة المراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات.
وكذلك متابعة ورصد إستقلالية مراقبي الحسابات وكذلك تقديم هذه اللجنة توصيات إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم وتقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتبليغها فورا بالصعوبات التي تعترضها وتعيق عملها.
ويتم تحديد تركيبة هذا الجهاز إما من مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة ويتضمن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون مهام.
ويحسب المشرع أنه أقر على وجوب توفر أعضاء لجنة التدقيق والحسابات على التجربة في المجال المالي أو المحاسباتي والتمتع بالحياد والإستقلالية وفق معايير يحددها المجلس وتنشر وفق كيفيات يحددها سوق الرساميل.
وفي الحقيقة إن مثل هذه النصوص كنا في حاجة لها ولما لها من قيمة مضافة داخل منظومتها القانونية وذلك في سبيل دعم وتكريس الحكامة داخل الشركات خصوصا وأن هذه اللجنة سوف تساهم في تقوية الآمان المالي للمساهمين وتدقيق وتفحص مختلف العمليات والوقوف على مدى جديتها خصوصا ما يتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي وذلك بخضوعها للمراقبة مما سوف يساهم في تحقيق النجاعة المالية.
كما أقر المشرع في المادة 179 مكرر ([37]) ووعيا منه بالدور الذي يلعبه مراقب الحسابات داخل شركة المساهمة فتم تدارك ذلك النقص الذي كان في المادة السابقة وأتى بضمان استبدال السريع لمراقب الحسابات ([38]).
وفي حالة تقديم إستقالته عند عدم إمكانية إنعقاد الجمعية العامة بشكل إستعجالي، قد أقر المشرع مجموعة من الآليات لتفادي الفراغ الذي سوف يؤثر لا محالة على السير العادي للشركة فأقر التعيين السريع لخلفه وذلك بناء على مسطرة تتميز بالمرونة.
فإذا لم تبادر الجمعية العامة داخل 60 يوم من تاريخ إستقالة مراقب الحسابات يعمل رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات على تعيينه بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم ([39]).
وللإشارة فإن المشرع أقر نفس الأحكام بالنسبة لحالة الوفاة.
وتنتهي مهمة المراقب المعين بناء على المسطرة المذكورة أعلاه بمجرد قيام الجمعية العامة بإعتبارها أعلى جهاز داخل الشركة يتعين مراقب الحسابات حسب رغبتها، بل إن الحل السابق هو مجرد تفادي وضعية الفراغ التي قد تترتب عنها مشاكل للشركة ولا ربما قد تعصف بها.
ومزيدا من توسيع صلاحيات مراقب الحسابات وجعله في قلب مختلف العمليات فقد أقر قانون 78.12 بإلزام مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في حالة الزيادة في الرأسمال تبليغ ذلك بواسطة تقرير إلى مراقب الحسابات ([40])، وذلك 45 يوم على التوصل قبل التاريخ المحدد للانعقاد الجمعية العامة ([41]).
خصوصا وأن المادة 193 مكرر أقرت حق مراقب الحسابات في ممارسته رقابته على التقرير الذي يعتبر من صميم المهام التي أوكلت إليه بموجب قانون 17.95 وهي المراقبة الملائمة ومراقبة صدقية الوثائق.
خــــاتمــــــــة:
ان مجمل التعديلات التي همت قانون الاعمال بشكل عام وشركات المساهمة بشكل خاص كانت تروم وضع المشرع في قلب التحولات الاقتصادية العالمية، من اجل تعزيز  مكانته الاقتصادية و جدب شركاء جدد ، وهو ما حصل فعلا في الآونة الأخيرة ، كما أن جل هذه الإصلاحات القانونية كانت تهدف الى تاسيس شركات ذات قوة اقتصادية وازنة تتجاوز ماهو وطني ، ولن يتاتى ذلك الى بواسطة نصوص قانونية محينة في طياتها اهم التعديلات القانونية .
لذلك فقد اصبح لازما على المشرع استنساخ اسس و مرتكزات الدولة على الشركات التجارية وفي مقامنا شركات المساهمة، وخلق اجهزة  مؤسساتية تضبط مدى انضباط هذه الأخيرة لقواعد اللعبة الاقتصادية .



[1]  إن الإرباح التي راكمها المنتمون الى هذا الصنف من الشركات إلى جانب كون المخاطر فيها محدودة ، جعلت الكل يتهافت من أجل تأسيسها ، الشيء الذي أدى الى خلق شركات وهمية (أزمة الفقاقيع )، مما افقد ثقة المدخرين في هذه الشركات، وهو ما كان وراء تعليق تأسيسها في انجلترا على موافقة البرلمان بناء على مرسوم ملكي.للمزيد حول هذا الشأن راجع استاذنا عبد الرحيم شميعة ، الشركات التجارية في ضوء آخر التعديلات ، سلسلة قانون الأعمال 2 ، مطبعة سجلماسة، طبعة 2016 ، ص 214.
[2] المغير بقانون فاتح غشت 1893 و 16 نونبر 1403 و 22 نونبر 1913 و 2 مارس 1943.
[3] ظهير رقم 01.69.124 الصادر في 14 ربيع الآخر 1417 (30 غشت 1996) القاضي بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 17 أكتوبر 1996.
[4] ظهير شريف رقم 1.08.18 صادر في 17 جمادى الأولى 1429 الموافق ل 23 ماي 2008بتنفيذ القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
[5]  يقارب عدد المواد التي طالها التغيير و التتميم بقانون 20.05 حوالي 78 مادة، في حين تم نسخ ما يقارب 13 مادة، كما تم تتميم قانون 17.95 بما يعادل 8 مواد من خلاله
[6]   إن نصيب المواد التي طالها التغيير و التتميم بقانون 78.12 يقارب 31 مادة، في حين آن النسخ لم يطل إلا مادة وحيدة هي المادة 31 السالف الإشارة إليها.
[7] المادة 17 من قانون 17.95.
[8]  وللإشارة أن النظام الأساسي يجب أن يتضمن كل ما له علاقة بالحصص العينية والامتيازات الخاصة، خاصة بالنسبة للمساهمين المستقبلين حماية لمبدأ المساواة بين المساهمين، وفي إطار الحديث عن النظام الأساسي والملاحق فإن المادة 24 نصت صراحة على إعفاء شركات الدولة وشركات التابعة العامة والشركات المختلطة من المسطرة التي تمر منها هذه الشركات، وكما تطرقنا في المادة 17 قد تم حذف المادة 30 التي تتضمن ازدواجية الشهر والغاية من حذف هذه المادة هي تبسيط إجراءات التأسيس في الصحف المخول لمعاشر الإعلانات القانونية
[9] أيضا لملاءمة التعديل جاء قانون 20.05 بالمادة 50 المكررة لوضع الشروط التي تستجيب لهذه الوسائل التقنية الجديدة.
 [10] وفي الواقع العملي نجد العديد من الأسهم المسعرة في بورصة الدار البيضاء تتجاوز قيمتها في السوق 100 درهم أو 3000 درهم مما يجعل  العملية صعبة.

[11] المادة 298
[12] - إن الملاحظ حول المادة 378 أنها احتفظت بالعقوبة الحبسية بالنسبة لشركات المساهمة التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، ويبرر هذا الإبقاء بالتأثير الفعال للقواعد الزجرية على حماية حقوق الأغيار وحماية الإدخار.
[13] - بالرجوع للمادة 293 نجدها ام تجز لكل شركات المساهمة إصدار هذه السندات، بل يجوز ذلك فقط بالنسبة للشركة التي:
* تم إنشاؤها بعد سنتين أو اختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين.
* تم تحرير رأسمالها بأكمله.
غير أن هذين الشرطين لا يسريان عندما يتم إصدار سندات قرض تستفيد من ضمانات الدولة أو الأشخاص المعنوية التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانات.
[14] - فضلا عن ذلك، فإننا نجد المادة 158 قد خولت الإمكانية لاستصدار أمر استعجالي تحت طائلة الغرامة التهديدية، والتي تسمح باحترام إلزامية الإيداع وتعتبر أكثر فعالية من العقوبة الجنائية.
[15] - نص التعديل كذلك على أنه يحدد مجلس القيم المنقولة البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب، ولعل الهدف من ذلك هو ضمان إعداد التقرير بأفضل طريقة من حيث المعلومات، كما أن هذه التقارير يمكن أن تشكل وسيلة حقيقية للمراقبة بالنسبة للمساهمين.
 [16]من جهة أخرى، تم استبدال "الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثانية" بـ "الأصول والفروع إلى الدرجة الثانية"، ذلك أن مفهوم الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثانية يبقى غامضا ومبهما، لذا تم حذفه وتعويضه بمفهوم أكثر وضوحا "الأصول والفروع إلى الدرجة الثانية  بإدخال الغاية'.
 [17] - المادة 231 من قانون 17.95.
[18] - يقدم هذا التقرير شروحات عن مشروع الإدماج من الجانبين القانوني والاقتصادي ودواعي القيام به، ولا سيما فيما يخص نسبة تبادل الأسهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون مطابقة بالنسبة للشركات المعنية.
[19] - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.93.212، صادر في 4 ربيع الآخر 1414 الموافق لـ 21 سبتمبر 1993، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما وقع تغييره وتتميمه.
[20] أنظر المادة 171 من قانون 20.05
[21] أي المتعلق بشروط تحديد نسبة التبادل .
[22] - قانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996).
[23] - قانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركة المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.106 بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليوز 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 12 ذو القعدة 1436 (28 أغسطس 2015)، ص 7416 مكرر.
[24] - تقرير لجنة المالية والتنمية الإقتصادية حول مشروع قانون رقم 78.12 يرمي إلى تغيير وتتميم القانون 17.95 المتعلق بشركة المساهمة، ص 5.
[25] - للإشارة فقط، أقر المشرع بموجب قانون 78.12 في المادة 155 مكرر "يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الإكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقيدا بإلتزماتها المتعلقة بإخبار المساهمين".
[26] - إن المادة 121 مكرر لم يكن في القانون السابق وجاءت هذه المادة أثناء المناقشة داخل البرلمان.
[27] - المادة 122 بقيت على حالها مع إضافة الفقرة الأخيرة هي التي جاءت بهذا المقتضى.
[28] - تم إضافة فقرتين الثالثة والرابعة للمادة 136.
[29] - للإشارة فقد بقيت شركة المساهمة الغير مقيدة أسهمها في بورصة القيم خاضعة لتجميد الأسهم العينية من التداول لمدة سنتين، هذا هو ما أقرته المادة 248 وهي نفس فلسفة المشرع في القانون السابق، إلا أن الجديد كان هو استثناء الأسهم العينية من مدة سنتين في شركة المساهمة المقيدة أسهمها في بورصة القيم، وبالتالي يمكن تداولها وهو نوع المرونة التي جاء بها قانون 78.12.
[30] - قام المشرع باستبدال الشخصية المعنوية  بالشخصية الاعتبارية وذلك ملاءمة للدستور.قد أحال المشرع على كيفية إعداد التقرير على مرسوم سوف يصدر يبين كيفية ذلك.
[31] - إن عملية النشر أحالها المشرع إلى الهيأة المغربية لسوق الرساميل.
[32] - عبد الرحيم شميعة، الشركات التجارية في القانون المغربي، طبعة 2014، مطبعة سجلماسة، مكناس، ص 214 و215.
[33] - التدبير ليس كالتسيير، إن التدبير أعم من التسيير بحيث يتعلق بحياة الشركة منذ تأسيسها إلى غاية انحلالها، أما التسيير هو ذلك العمل اليومي وهو إذن جزء من التدبير.
[34] - عبد الرحيم شميعة، مرجع سابق، ص216.
[35] - ثم ألغاء المشرع الإحالة على المادة 153 إلى 157 وليس هناك أي جديد.
[36] - لا نجد مثيلا لهذه المادة في القانون لسابق وبالتالي فهي إضافة نوعية أتى بها قانون 78.12 وذلك من اجل تعميق اليات الرقابة المؤسساتية  وحماية المصالح التي قد تكون متعارضة احيانا.
[37] - بقيت المادة 179 مكرر الفقرة الأولى كما كانت وتم إضافة ثلاث فقرات جديدة وهي في نظرنا تشكل إضافة نوعية لمنظومتنا القانونية.
[38] - إن منظومتنا القانونية تفتقد إلى جهاز كاتب مراقب الحسابات رغم ما له من دور في تخفيف ضغط على مراقب الحسابات ومساعدته في مهامه وتعويضه أثناء غيابه لأي سبب كان، لذلك نتمنى من مشرعنا أن يعيد النظر وذلك هذا الجهاز الذي سوف يطبق الشيء الكثير.
[39] - حسنا فعل المشرع حينما لم يشترط في طالب تعيين مراقب الحسابات ملكية نسبة من رأس المال أو عدد من الأسهم مما سوف يكون عائق في طلب تعيين مراقب الحسابات .
[40] - إن شركات المساهمة المنفتحة أي التي تدعو الجمهور ألزم المشرع أن تتوفر على مراقبين للحسابات بدل واحد وذلك لحماية جمهور المدخرين.
[41] - إن المادة 193 مكرر مادة جديدة  وهي تروم تعزيز مكانة مراقب الحسابات داخل الشركة.

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات